[ارجوا إفادتي من الإخوة الأفاضل حول مسألة كفارة الجماع للمحرم بعمرة؟؟]
ـ[أبو عمر السلفي الحائلي]ــــــــ[14 - 10 - 10, 12:28 ص]ـ
السلام عليم ورحمة الله وبركاته
تيحية طيبة مباركة وبعد
أتشرف بأن تكون هذه أول مشاركاتي ومواضيعي في هذا المنتدى المبارك الذي لطالما حاولت التسيحل به , وبحمد الله حصل لي ذلك مؤخراً ...
آمل من الإخوة طلبة العلم الأعزاء الإفادة بالتفصيل عن كفارة الجماع للمحرم بعمرة
سائلاً المولى لكم عظيم الأجر والثواب ...
ـ[زياد الحامد]ــــــــ[16 - 10 - 10, 02:29 ص]ـ
أهلا بأخينا الحائلي في الملتقى وأما جواب سؤالك فقد قال صاحب الزاد في كتاب الحج (ويجب بوطء شاة في العمرة) فعليه ذبح شاة لفقراء الحرم. وهو مذهب أبي حنيفة ومالك. رضي الله عنهم.
ـ[أبو عمر السلفي الحائلي]ــــــــ[17 - 10 - 10, 12:23 ص]ـ
شكر الله لك أخي زياد الحامد على هذه الفائدة وبارك فيك وجزاك عني خيراً فقد أفدتني أفادك الله
فقد راجعت شرح فضيلة شيخنا الوالد أبي محمد / حمد بن عبدالله الحمد على كتاب المناسك
فوجدت فيه ما نصه: (وإما إذ جامع في العمرة:
فإن كان قبل طوافه بالبيت وسعيه بين الصفا والمروة فيجب فيه كما يجب في الجماع قبل التحلل الأول:
فعمرته فاسدة وعليه أن يمضي فيها وأن يعتمر من قابل وعليه بدنه كالحج تماماً , وقد دخلت العمرة في الحج إلى
يوم القيامة , ولها أحكام الحج بالإتفاق في مسائل المحظورات والفدية وغير ذلك.
وأما إذا كان الجماع بعد الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة وقبل التقصير فإن العمرة صحيحة وعليه أن يذبح
شاة فما فوقها , فقد ثبت في البيهقي (1) بإسناد صحيح: أن أبن عباس قال لمن جومعت قبل أن تقصر أي بعد
طوافها بالبيت وسعيها بين الصفا والمروة (أهريقي دماً) فقالت: أي دم؟ فقال: (بدنه أو بقرة أو شاة) قالت أي
ذلك أفضل؟ قال: بدنه. فدل على أن ذبح شاة يجزيء من جامع بعد الطواف والسعي وقبل التقصير.) أ. هـ
(1) سنن البيهقيي الكبرى (5/ 172) رقم 9587 وأوله: " عن سعيد بن جبير: أن رجلاً أهلّ هو وامرأته جميعاً بعمرة ... ".
وبالله التوفيق.