تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[تأصيل وتجويز لعقد الإيجار المنتهي بالتمليك للشثري؟؟ جميل ..]

ـ[عبدالرحمن أبو عبدالله]ــــــــ[15 - 10 - 10, 09:41 ص]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

أشار الشيخ سعد الشثري -حفظه الباري- في شرح منظومة القواعد السعدية عند قول السعدي- يرحمه الله -

وكل مشغول فلا يشغل مثاله المرهون والمسبل

وبعد أن ذكر معنى القاعد، أصل مسألة الإيجار المنتهي بالتملك حيث قال: ولهذه القاعدة -تحريم اجتماع العقدين في محل واحد، في زمن واحد من وجهين- فروع عديدة في جميع المسائل من أمثلة ما لم يجتمع من جهة واحدة، اجتماع أو بيع المؤجر إذا كان عندك سلعة مؤجرة، تؤجرها على غيرك، هل يجوز لك أن تبيعها؟

تقول: نعم؛ لأن العقدين ليسا من وجه واحد، وليسا متعارضين، وكذلك إذا كانا في زمانين متفاوتين، ومنه بيع العربون: تعطيه مائة ريال، وقد اشتريت منه هذه السيارة بألف ريال، تقول: هذه مائة ريال، فإن أردت إتمام البيع بعد ذلك فإني سأسدد لك الثمن، فإن لم آت بالثمن في الزمن الفلاني فإنك تمتلك هذا المقدم.

فهذه الصورة الصواب أنها جائزة؛ لوقوع إجماع الصحابة عليها، وهذا العقد كان في الزمان الأول بيعا، ثم لما لم يسدد انتقل إلى كونه هبة، فهنا العقدان لم يجتمعا في زمان واحد؛ ولهذا السبب أرى أن عقد الإجارة المنتهي بالتمليك عقد جائز؛ لأنه إجارة في الزمان الأول، وعند تسديد الثمن ينتقل إلى كونه بيعا، العقدان لم يجتمعا في زمان واحد، والممنوع منه اجتماع العقدين في زمان واحد.

لكن لا بد أن يلاحظ أن تطبق أحكام الإجارة على هذا العقد في الزمان الأول، وتطبق أحكام البيع في الزمان الثاني، فلو تلفت السلعة قبل سداد جميع الثمن لكانت مضمونة للمالك الأول المؤجر؛ لأن هذا هو مقتضى عقد الإجارة، ولا تكون بيعا إلا بسداد جميع الثمن.

وله رسالة رعاه الله في هذا الموضوع لكن تكمن الفائدة في تأصيله هنا ...

....

...

ـ[أبو ريان الشيخي]ــــــــ[15 - 10 - 10, 10:29 ص]ـ

حفظ الله الشيخ

ماذكره الشيخ من تأصيل لايمكن إيقاعه على المعاملات الحالية التي تقوم بها الشركات التجارية

فالعقد لديهم واحد لا اثنان وفي زمن واحد

بل بعض الشركات إيجارتهم بيعا إلزاميا فلا يمكنونك من إرجاع السلعة

بالإضافة لما سبق

قد يطرأ التحريم لأمر خارج عن أصل العقد

وهو تضمن العقد تأمينا على السلعة وهو من قبيل التأمين التجاري المحرم

ـ[عبدالرحمن أبو عبدالله]ــــــــ[22 - 10 - 10, 08:22 ص]ـ

أشكرك يا أخي: لكن الشيخ في رسالته التي عنونها بـ

" عقد الإجارة المنتهي بالتمليك" قال كلاما وهو في الحقيقة إجابة للإشكالات التي يمكن أن يعترض على الشيخ بها حيث قال:

" فعقد الإجارة المنتهي بالتمليك الذي لا ينتقل ملك العين فيه إلا بعد سداد جميع الثمن، أرى أن الأصل في هذا العقد الجواز، واقتران العقد بشروط فاسدة أو مفسدة أمر مستقل يستحسن دراسته على حده ...

وهذا العقد أولى بالجواز من بيع العربون .... الملك بين العقد وتمام السداد مراعى فيحكم عليه ابتداء بأنه في ملك البائع فإذا تم السداد نتبين أنه انتقل إلى للمشتري من حين العقد ...

يد المشتري يد أمين لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط .. وإذا تلفت السلعة قبل تمام السداد بغير تفريط من المستأجر فهي تتلف في ملك المؤجر ... " ا. هـ.

إلى آخر كلامه فيحسن مراجعته.

....

ـ[مؤسسة ابن جبرين الخيرية]ــــــــ[23 - 10 - 10, 05:50 م]ـ

(8046)

سؤال: تتداول هذه الأيام ما يسمى الإيجار المنتهي بالتمليك، ما حكم هذا البيع؟ وماذا يفعل من قد وقع فيه؟

الجواب: أرى أن هذا عقد بيع بأقساط مؤجلة ولو جعلوه باسم أجرة، حيث أنه بعد إنهاء الأقساط يملكها وتنتقل من ملك الشركة وتكون السيارة في هذه كرهن للشركة لها حق استرجاعها إن تأخر في التسديد كالعبد المكاتب إذا تأخر في أحد النجوم، ولا يضركم كونهم أمَّنوا عليها، فإن هذا التأمين منهم ولمصلحتهم، فمتى أدى جميع الأقساط انتقلت من رهنهم وأصبح ملكها له يخصه. والله أعلم.

قاله وأملاه

عبدالله بن عبد الرحمن الجبرين

25/ 6/1417هـ

(14650)

سؤال: ما رأي فضيلتكم في عقد الإيجار المنتهي بالتمليك مع ذكر الدليل؟

الجواب: لعل الأقرب أنه يجوز إذا كان قادرًا، على أن يسدد الأقساط، حتى ينهي دفع القيمة، ثم بعد ذلك يملك المنزل أو السيارة ونحوها، ويكون هذا العقد كمسألة الرهن، الذي يتمكن المرتهن من بيعه إذا لم يسدد الراهن ذلك الدين. والله أعلم.

قاله وأملاه

عبدالله بن عبد الرحمن الجبرين

22/ 2/1427هـ

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير