تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[مسألة خمسة اشخاص كل سنة يتكفلون بحج واحد منهم حتى يحج الخمسة فما الحكم?]

ـ[ابراهيم]ــــــــ[15 - 10 - 10, 02:29 م]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:-

ما رأيكم في هذه المسألة: مجموعة اشخاص خمسة او عشرة لا يقدر الواحد منهم على الحج، ولذا اجتمعوا واتفقوا على ان تقسم بينهم التكلفة ويدفع كل واحد منهم قسطه ويحج واحد منهم، وفي السنة التالية مثل ذلك وهكذا حتى يحجوا جميعا، المشكلة ان التكلفة تختلف من سنة لاخرى بالزيادة غالبا، فماذا ترون؟

ـ[ابراهيم]ــــــــ[17 - 10 - 10, 12:09 م]ـ

يا اخوان لا اريد فتوى اريد مناقشة فقط هل يمكن ان تنزل على عقد معين او هي صورة جديدة؟ هل هي محمولة على العقود التي يجب فيها نفي الغرر والجهالة او محمولة على التبرعات التي يتسامح فيها او ماذا؟

ـ[سراج الأفغاني]ــــــــ[18 - 10 - 10, 01:29 ص]ـ

أخي الكريم، أنا لا أفتيك, بل لست أهلا للفتوى أصلا، ولكن كمسئلة فقهية: فإني أرى أنه من باب التعاون على البر والتقوى, طبعا إذا انتفت الجهالة والغرر، وكان الأمر على التسامح.

ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[18 - 10 - 10, 01:49 ص]ـ

بل فيها غرر كبير وهو ان تكاليف الحج تتزايد عام بعد اخر،، وهذه الزيادة قد لا يرتضيها بعض هؤلاء

لاننا لا نعرف ما يكون عليه العقد بعد خمس سنوات ففيها جهالة كبيرة و يغرر بمن حج في الاول فهو للا يصرف في حجه ما يصرفه الذي يحج في الخامس

ثم ماذا لو مات أحد هؤلاء بعد انعقاد العقد بعامين او ثلاث ايفسخ العقد ام يتحمله عنه غيره وبخاصة اذا كان المتوفى قد حج؟؟

والله اعلم

ـ[أبو الحسن الأثري]ــــــــ[18 - 10 - 10, 07:22 ص]ـ

قد تلحق هذه بصورة جمعية الموظفين إذا كان المبلغ ثابتاً كأن يدفع كل واحد منهم كل سنة 10 الآف حتى تعود على الأول ..

أما أن يتكفلون بحج واحد منهم كل عام فهذا ينظر فيه ...

هل الأمر بينهم قائم على التبرع أم على وجه الإلزام؟

فإن كان على وجه التبرع ولا يلزم أحد بشيء من هذه المجموعة فلا إشكال

وإن كان هناك إلزام فالإشكال قائم من جهة الغرر في الزيادة والنفص في تكلفة الحج

ـ[ابراهيم]ــــــــ[18 - 10 - 10, 01:41 م]ـ

أخي الكريم، أنا لا أفتيك, بل لست أهلا للفتوى أصلا، ولكن كمسئلة فقهية: فإني أرى أنه من باب التعاون على البر والتقوى, طبعا إذا انتفت الجهالة والغرر، وكان الأمر على التسامح.

اخي الكريم شكر الله لك، لكن ما تكييف هذا العقد؟

بل فيها غرر كبير وهو ان تكاليف الحج تتزايد عام بعد اخر،، وهذه الزيادة قد لا يرتضيها بعض هؤلاء

لاننا لا نعرف ما يكون عليه العقد بعد خمس سنوات ففيها جهالة كبيرة و يغرر بمن حج في الاول فهو للا يصرف في حجه ما يصرفه الذي يحج في الخامس

ثم ماذا لو مات أحد هؤلاء بعد انعقاد العقد بعامين او ثلاث ايفسخ العقد ام يتحمله عنه غيره وبخاصة اذا كان المتوفى قد حج؟؟

والله اعلم

شكر الله لك اخي هذه الاضاءة، نعم ما تفضلت به محتمل، وبذا فإنك ترى انه عقد لا يحتمل فيه الغرر

قد تلحق هذه بصورة جمعية الموظفين إذا كان المبلغ ثابتاً كأن يدفع كل واحد منهم كل سنة 10 الآف حتى تعود على الأول ..

أما أن يتكفلون بحج واحد منهم كل عام فهذا ينظر فيه ...

هل الأمر بينهم قائم على التبرع أم على وجه الإلزام؟

فإن كان على وجه التبرع ولا يلزم أحد بشيء من هذه المجموعة فلا إشكال

وإن كان هناك إلزام فالإشكال قائم من جهة الغرر في الزيادة والنفص في تكلفة الحج

اخي الكريم شكرا لك، لكن ذكرتُ أن التكلفة تختلف من سنة إلى سنة والغالب أنها تزيد لا سيما مع ازدياد نسبة التضخم، وبالتالي فلا يمكن تنزيلها على مسألة جمعية الموظفين.

لكن ألا يمكن أن يقال إنه عقد لازم ومن مات من الاطراف فيلزم ورثته تحمل دفع القسط، وبهذا تكون الصورة منفية الغرر في المآل من جهة أن كل شخص في نهاية المطاف سوف يعلم كم دفع، ويكون الإشكال هنا في تفاوت ما اخذه كل شخص ليحج، ويجاب عن هذا بالالتزام الذي التزمه كل شخص من المجموعة للأخر هو أن يساهم في " تحجيجه"، طبعا هذه محاولة وليست فكرة مستقرة.

وقد يقال إن العقد الجاري بين الطرفين عقد تعاون مثلما كان يحصل بين الاشعريين وقد مدحهم النبي صلى الله عليه وسلم " بأن الأشعريين إذا أرملوا جمعوا طعامهم فأكلوا" أو كما قال صلى الله عليه وسلم، وبالتالي فإن الالزام الموجود فيه هو الزام ادبي لا اكثر.

ـ[أبو الحسن الأثري]ــــــــ[18 - 10 - 10, 03:43 م]ـ

الأخ الكريم ابراهيم إذا كانت من باب التبرع فأظن أن شبهها بالصناديق العائلية ألصق والأصل حديث الأشعريين الذي ذكرت

لكن إن كانت عقداً ملزماً لأطراف وينتقل بعد ذلك ديناً على الورثة في رأيي أنه لا يجوز إذا لم يعلم بتساوي مبلغ الحج لأن الجهل في التساوي كالعلم بالتفاضل ... ويظهر لي حرمة هذا جلياً فهو قرض جر منفعة على أحد المتعاقدين وغرماً على الباقين والله أعلم ..

- للتنبيه قد ذَكَرّتَ سلمك الله في موضوعك أنه من باب المذاكرة وليس من باب الأفتاء ولذا ترى الجرأة مني أعلاه في الترجيح

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير