ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[19 - 10 - 10, 01:38 ص]ـ
الحمد لله وحده
وفقكم الله
سأعبر عن رأيي بالفتوى التالية، مع اعتبار أن استخدامي لها ليس بالضرورة هو التصور الصحيح للمسألة، ولكنني أحببت أن أوثق رأيي برأي المفتي.
الفهرس» فقه المعاملات» قضايا مالية معاصرة» التأمين (304)
رقم الفتوى: 9531
عنوان الفتوى: صندوق التكافل: ضوابط الجواز والمنع
تاريخ الفتوى: 17 جمادي الأولى 1422/ 07 - 08 - 2001
السؤال
بالنسبة للاشتراك فى صناديق الزمالة والتكافل والتي يدفع فيها المشترك أقساطا سنوية أو شهرية نظير أن يحصل على مبلغ متفق عليه فى حالة الوفاة أو العجز الكلي أو الجزئي فهل هى حرام أم حلال؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج في إنشاء صندوق تعاوني تكافلي يستفيد منه المشاركون فيه في حالة حصول وفاة، أو عجز كلي أوجزئي لأحدهم، أو نحو ذلك من الحوادث، ولا بد أن يكون هذا الصندوق مضبوطاً بالضوابط الشرعية فلا يكون فيه حيف أو ظلم لأحد، ولا يكون مستثمراً أو مستغلاً فيما حرم الله تعالى.
ولا بد أن يكون مبنياً على أسس تبعده عن شبه الميسر، وتظهر فيه روح التعاون وملامح الإرفاق والتكافل الاجتماعي، وتمنع حصول نزاع أو خلافات بين المشتركين في الاستحقاق ونحو ذلك.
ومن تلك الأسس التي تحقق هذه الأغراض ما يلي:
1 - أن يكون قصد التعاون والتكافل ظاهراً جلياً، بحيث يتضمنه العقد التأسيسي الذي يوقع عليه المشاركون في الصندوق.
2 - أن لا يكون هنالك ارتباط بين ما يدفعه المشترك وبين ما يحصل عليه - إذا وجد سببه - فقد يزيد وينقص حسب حال الشخص المستفيد.
3 - أن تكون الحالات التي تشملها مساعدة الصندوق موصوفة وصفاً محدداً منعاً لحصول الخلاف فيما بعد.
4 - أن تكون هناك لجنة تشرف على الصندوق، وتتولى النظر في حالات الاستحقاق بعد حصول كل حالة على حدة.
وتحدد القدر اللازم لها باعتبار حال المستفيد غنيً وفقراً، ونحو ذلك، مما يظهر أن القصد فعلاً هو التعاون والإرفاق، وليس المقايضة البحتة.
5 - لا حرج في أن يكون الاشتراك في الصندوق بمبلغ مقطوع محدد أو بمبلغ مفتوح، ولا حرج في اختلاف نسبة ما يدفعه المشاركون فيه.
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى
وقد يبدو أن موضوع هذه الفتوى خارج نطاق هذا الموضوع، ولكن للفقيه شأنا آخر
وبالله التوفيق