[مسألة نقض الوضوء بمس الذكر باليد]
ـ[إبوإبراهيم التميمي]ــــــــ[15 - 10 - 10, 04:34 م]ـ
ذكر أحد المشائخ ترجيحه في هذه المسأله و هو أن مس الذكر وحمل حديث (إنما هو بضعة منك)
على المس من وراء الثوب (بحائل) وذكر أنه لا يتصور غير هذا لأن القصة وقعت في الصلاة
أولا: ما رأيكم في هذا التوجيه
ثانيا: ما ترجيحكم في هذه المسألة مع التوجيه
ثالثا: من مس بدون قصد هل ينتقض وضوؤه عند من يقول بالنقض
رابعا: هل يشمل الحكم فرج المرأة و كذلك المرأة لو مست ذكر طفلها الصغير عند من يقول بالنقض
نرجوا الإفادة منكم نفع الله بكم ..
ـ[طالبة الخير]ــــــــ[16 - 10 - 10, 07:01 م]ـ
للرفع
ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[16 - 10 - 10, 07:56 م]ـ
ذكر أحد المشائخ ترجيحه في هذه المسأله و هو أن مس الذكر وحمل حديث (إنما هو بضعة منك)
على المس من وراء الثوب (بحائل) وذكر أنه لا يتصور غير هذا لأن القصة وقعت في الصلاة
أولا: ما رأيكم في هذا التوجيه
ثانيا: ما ترجيحكم في هذه المسألة مع التوجيه
ثالثا: من مس بدون قصد هل ينتقض وضوؤه عند من يقول بالنقض
رابعا: هل يشمل الحكم فرج المرأة و كذلك المرأة لو مست ذكر طفلها الصغير عند من يقول بالنقض
نرجوا الإفادة منكم نفع الله بكم ..
أولا: حديث طلق؛ قد قال بعض أهل العلم بأنه محمول على مَن مسَّه بحائل لأن الحديث فيه: (سئل عن الرجل يمس ذكره في الصلاة).
ويشهد لهذا المعنى ما جاء في الحديث: (من أفضى بيده إلى ذكره ليس بينه وبينه ستر فليتوضأ) أو كما قال عليه الصلاة والسلام.
ثانيا: الذي توصلتُ إليه بعد البحث المتواضع:
1 - أن من مسَّ ذكره بحائل، لا ينتقض وضوؤه مطلقا؛ للحديث السابق.
2 - أن من مس ذكره بدون حائل، فينتقض إذا كان ذلك لشهوة؛ لحديث طلق وفيه: (إنما هو بضعة منك) فكونه يمس ذكره كأي عضو من أعضائه: يدٍ أو رِجلٍ؛ فلا ينتقض وضوؤه بذلك، ولا يكون ذلك بشهوةٍ كما هو واضح.
ثالثا: راجع مذاهب العلماء في ذلك.
رابعا: أما فرج المرأة، فنعم؛ لحديث: (من أفضى بيده إلى فرجه) وهو عام في فرج المرأة وذكر الرجل.
والله أعلم
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[16 - 10 - 10, 08:14 م]ـ
حديث طلق ضعيف
ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[17 - 10 - 10, 12:30 ص]ـ
حديث طلق ضعيف
مختلف فيه.
ـ[أبو القاسم البيضاوي]ــــــــ[20 - 10 - 10, 03:33 ص]ـ
حديث طلق ضعيف
قال إمام الائمة علي بن المديني في حديث طلق: ((حديث ملازم هذا , أحسن من حديث بسرة)) يعني بحديث ملازم حديثَ طلق.
قال الطحاوي بعد كلام ابن المديني السابق: ((فإن كان هذا الباب يؤخذ من طريق الإسناد واستقامته , فحديث ملازم هذا , أحسن إسنادا. وإن كان يؤخذ من طريق النظر , فإنا رأيناهم لا يختلفون , أن من مس ذكره بظهر كفه , أو بذراعيه , لم يجب في ذلك وضوء. فالنظر أن يكون مسه إياه ببطن كفه كذلك. وقد رأيناه لو مسه بفخذه , لم يجب عليه بذلك وضوء , والفخذ عورة. فإذا كانت مماسته إياه بالعورة , لا توجب عليه وضوءا فمماسته إياه بغير العورة أحرى أن لا توجب عليه وضوءا))
ـ[أبو القاسم البيضاوي]ــــــــ[20 - 10 - 10, 03:52 ص]ـ
و الاولى عدم التوسع كثيرا في القياس , فقد روى البيهقي في السنن الكبرى عن علي بن المديني قال: ((اجتمع سفيان وبن جريج فتذاكرا مس الذكر فقال بن جريج: يتوضأ منه وقال سفيان: لا يتوضأ منه فقال سفيان: أرأيت لو أن رجلا أمسك بيده منيا ما كان عليه فقال ابن جريج: يغسل يده قال:فأيهما أكبر المني أو مس الذكر, فقال: ما ألقاها على لسانك إلا الشيطان))
قال البيهقي بعد هذه القصة: ((وإنما أراد بن جريج أن السنة لا تعارض بالقياس)).
ـ[أبو عزام بن يوسف]ــــــــ[21 - 10 - 10, 12:24 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
هذه إشارات في المسألة كتبتها قديما وغالبها من موسوعة الطهارة لدبيان
اختلف العلماء في مس الفرج هل هو ناقض للوضوء أم لا؟ على أقوال سيأتي الإشارة لها
دليل من قال مس الفرج من نواقض الوضوء:
1. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه و ليس بينه و بينها حجاب فقد وجب عليه الوضوء) أخرجه ابن حبان وأحمد وغيرهما وصححه الألباني ودبيان.
¥