تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

يصلح الاحتجاج بها. وذهب فريق أخر من أهل العلم إلى أن هذه الرواية التي وردت في صحيح مسلم زيادة مقبولة محفوظة وأظن أن ممن قال بذلك الإمام النووي _رحمه الله تعالى_ كما في شرحهِ لصحيح مسلم فإنه ما أنكر هذه الرواية أو هذه الزيادة وممن أيضا قال أنها محفوظة وصححها الشيخ الألباني فإنه حكم عليها بالصحة فهذه الزيادة هي مدار الخلاف فإذا رجحنا ما ذهب إليه البيهقي والحاكم وابن حجر من أنها شاذة غير محفوظة فإننا نقول إن الحديث الصحيح هو ولا تخمروا رأسه ويبقى الوجه على الأصل. فيكون مما يباح ويجوز تغطيتهُ وإذا رجحنا ما ذهب إليه النووي _رحمه الله تعالى _والألباني عليه رحمة الله فإننا نقول لا يجوز تغطية الوجه. وبناء على ذلك أختلف أهل العلم في تغطية الوجه. فذهب أبو حنيفة ومالك _عليهما رحمة الله _ إلى أن المحرم ممنوع من تغطية وجهه وهو قول ابن عمر _رضي الله تعالى عنهما_.

وذهب جمهور أهل العلم وهو ما رواه ابن أبي شيبة عن عثمان بن عفان _رضي الله تعالى عنه_ وعن جابر وعن جمع من فقهاء التابعين مثل عطاء وطاووس ومجاهد والنخعي وغيرهم. ذهبوا إلى أن المحرم يجوز له أن يغطي وجهه وعثمان _رضي الله عنه_ توفي له ولد وهو محرم فغطى وجهه وكفنه ولم يغط رأسه. وأيضاً روا ابن أبي شيبة أن عثمان _رضي الله عنه_ خمر وجهه بقطيفة وهو محرم والذي يظهر لي والعلم عند الله سبحانه وتعالى هو أن هذه الزيادة وقد سألت بعض طلبة العلم المعاصرين المتخصصين في علم الحديث فقال إن هذه الزيادة الراجح فيها أنها شاذة غير محفوظة وبالتالي لا تثبت فيبقى الوجه على الأصل وحينئذ نقول إن المحرم غير ممنوع من تغطية وجهه إذا أجبنا على هذين السؤالين فقلنا إن الكمام الذي يوضع على الوجه ليس من جنس المخيط الذي نهى عنه النبي _صلى الله عليه وسلم _ وان المحرم غير ممنوع من تغطية وجهه فإننا نقول حينئذ إنه لا بأس على المحرم أن يلبس الكمامات التي توضع على الأنف والفم للوقاية من الغبار والدخان ونحو ذلك. وهذا هو القول الراجح إن شاء الله تعالى.والعلم عند الله سبحانه وتعالى.

كتاب نوازل الحج الشيخ السكاكر

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير