تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[طلب تحرير محل النزاع حول لبس الكمامات حال الإحرام]

ـ[نورالشفيع]ــــــــ[17 - 10 - 10, 05:10 م]ـ

السلام عليكم

أريد من إخواني تحرير محل النزاع حول لبس الكمامات حال الإحرام

وجزاكم الله ألف خير

ـ[نورالشفيع]ــــــــ[19 - 10 - 10, 01:06 ص]ـ

السلام عليكم

أريد من إخواني تحرير محل النزاع حول لبس الكمامات حال الإحرام

وجزاكم الله ألف خير

ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[19 - 10 - 10, 01:41 ص]ـ

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

هلا بسطت لنا هذا النزاع أولا؟

بارك الله فيك

ـ[أم هانئ]ــــــــ[20 - 10 - 10, 12:56 م]ـ

السلام عليكم

أريد من إخواني تحرير محل النزاع حول لبس الكمامات حال الإحرام

وجزاكم الله ألف خير

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

محل النزاع في حكم لبس الكمامات حال الإحرام يمكن تلخيصه في الجواب عما يلي:

1 - هل تدخل الكمامة تحت مسمى

المخيط الذي يعد من محظورات الإحرام للرجال؟

2 - هل يجوز لبس النساء لها و هن ممنوعات من لبس النقاب حال الإحرام؟

أما عن السؤال الأول:

** فإن قلنا أن تعريف المخيط كما قال أهل العلم:

هو ما خيط على قدر العضو

علمنا محل النزاع في إجابة السؤال الأول:

(أ) - فمن رأى أن الكمامة مفصلة على قدر ما تغطي من الوجه

لا يرى جوازها حال الإحرام للرجال؛ لأنها بذلك داخلة في

مسمى المخيط الذي هو من المحطورات.

(ب) - ومن رأى أن الكمامات ليست مفصلة على

قدر ما تستر من البدن

رأى جوازها حال الإحرام للرجال؛

لأنها خارجة عن مسمى المخيط.

وأما عن السؤال الثاني:

(أ) - فمن يرى أن الكمامات داخلة في معنى النقاب

الذي هو محظور على المرأة لم يجوّزها.

(ب) - ومن يرى أن الكمامات ليست داخلة

في معنى النقاب جوّزها؛ لأنها وإن صح

أنها تستر بعض الوجه إلا إنها ليست نقابا

وبخاصة أن من أهل العلم من نبه على الفارق

بين حرمة لبس النقاب على المحرمة

و جواز ستر وجهها حال الإحرام بأي ساتر ليس

النقاب و لا ما دخل في مسماه.

و ننقل ما يلي كتطبيق على اختلاف أهل العلم

في الحكم على تلك المسألة:

- مثال للمجوزين ومناط الجواز عندهم ما لون بالأحمر فوق الخط:

أجاز مفتي عام السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ لبس الكمامات للمعتمرين أثناء الطواف والسعي وفى الصلاة داخل المسجد الحرام وغيره والأخذ بالأسباب التى تقي الناس العدوى

وقال المفتي ردا على سؤال حول حكم لبس الكمامات في العمرة والصلاة" إنه جائز "لافتاً" أن الكمامات لاتعتبر غطاء وجه، فمن يرى الحاجة إلى لبسها فلا بأس وإن لم يكن هناك حاجة فتركها أولى".

- مثال لغير المجوزين ومناط عدم الجواز عندهم ما لون بالأحمر فوق الخط:

بينما أفتى بعض أهل العلم من غير المملكة:

بأنه لا حرج على الرجال أو النساء في لبس كمامة صحية «عند الحاجة» خلال الإحرام «مع إخراج فدية» (1).

هذا والله تعالى أعلى وأعلم.


(1) - وهذه الفدية التي قالوا بإخراجها يبررها أنهم يرون
أن لبس الكمامة من محظورات الإحرام وعلى من فعل محظورا
فدية. {فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك}
البقرة:196

ـ[نورالشفيع]ــــــــ[20 - 10 - 10, 01:39 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

محل النزاع في حكم لبس الكمامات حال الإحرام يمكن تلخيصه في الجواب عما يلي:

1 - هل تدخل الكمامة تحت مسمى
المخيط الذي يعد من محظورات الإحرام للرجال؟

2 - هل يجوز لبس النساء لها و هن ممنوعات من لبس النقاب حال الإحرام؟

أما عن السؤال الأول:

** فإن قلنا أن تعريف المخيط كما قال أهل العلم:
هو ما خيط على قدر العضو
علمنا محل النزاع في إجابة السؤال الأول:

(أ) - فمن رأى أن الكمامة مفصلة على قدر ما تغطي من الوجه
لا يرى جوازها حال الإحرام للرجال؛ لأنها بذلك داخلة في
مسمى المخيط الذي هو من المحطورات.

(ب) - ومن رأى أن الكمامات ليست مفصلة على
قدر ما تستر من البدن
رأى جوازها حال الإحرام للرجال؛
لأنها خارجة عن مسمى المخيط.

وأما عن السؤال الثاني:

(أ) - فمن يرى أن الكمامات داخلة في معنى النقاب
الذي هو محظور على المرأة لم يجوّزها.

(ب) - ومن يرى أن الكمامات ليست داخلة
في معنى النقاب جوّزها؛ لأنها وإن صح
أنها تستر بعض الوجه إلا إنها ليست نقابا
وبخاصة أن من أهل العلم من نبه على الفارق
بين حرمة لبس النقاب على المحرمة
و جواز ستر وجهها حال الإحرام بأي ساتر ليس
النقاب و لا ما دخل في مسماه.

و ننقل ما يلي كتطبيق على اختلاف أهل العلم
في الحكم على تلك المسألة:

- مثال للمجوزين ومناط الجواز عندهم ما لون بالأحمر فوق الخط:
أجاز مفتي عام السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ لبس الكمامات للمعتمرين أثناء الطواف والسعي وفى الصلاة داخل المسجد الحرام وغيره والأخذ بالأسباب التى تقي الناس العدوى

وقال المفتي ردا على سؤال حول حكم لبس الكمامات في العمرة والصلاة" إنه جائز "لافتاً" أن الكمامات لاتعتبر غطاء وجه، فمن يرى الحاجة إلى لبسها فلا بأس وإن لم يكن هناك حاجة فتركها أولى".

- مثال لغير المجوزين ومناط عدم الجواز عندهم ما لون بالأحمر فوق الخط:
بينما أفتى بعض أهل العلم من غير المملكة:
بأنه لا حرج على الرجال أو النساء في لبس كمامة صحية «عند الحاجة» خلال الإحرام «مع إخراج فدية» (1).

هذا والله تعالى أعلى وأعلم.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير