ـ[نورالشفيع]ــــــــ[20 - 10 - 10, 01:41 م]ـ
السلام عليكم
ابي الأقوال العلماء
في حكم لبسها حال الإحرام للرجال والنساء
وأدلتهم
والرد عليها
ممكن تذكري لي المراجع
ورقم الصفحة
وانا ابي ابحثها
وجزاك الله الف خير
ـ[أم هانئ]ــــــــ[21 - 10 - 10, 02:55 ص]ـ
السلام عليكم
ابي الأقوال العلماء
في حكم لبسها حال الإحرام للرجال والنساء
وأدلتهم
والرد عليها
ممكن تذكري لي المراجع
ورقم الصفحة
وانا ابي ابحثها
وجزاك الله الف خير
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاكم آمين
بارك الله فيكم هذا خلاصة مافهمته مما اطلعت عليه كتبته
من باب المشاركة في النقاش ولم أقصد به التقرير.
ولكم أن تبحثوا على الشبكة عن أقوال أهل العلم في ذلك
نسأل الله لكم الهدى للرشاد.
ـ[أبو الوليد التويجري]ــــــــ[21 - 10 - 10, 03:05 م]ـ
راجع رسالة: نوازل الحج، أظنها للشعلان، طبعتها دار التوحيد.
وراجع أيضًا: مشكل المناسك للشيخ إبراهيم الصبيحي.
ـ[فهد الفارس]ــــــــ[21 - 10 - 10, 09:15 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اقول لعل محل النزاع في هذه المسالة القياس على تغطية الوجه من قال ان تغطية الوجه من محظورات الاحرام كما هو مذهب الحنابلة فإنه يرى أنه من المحظورات الاحرام قياسا على التغطية وأما من يرى أنه ليست من المحظورات فإنه يرى جوازه قياساعلى التغطية
ولكم منا الدعاء بالتوفيق
ـ[حمد بن حنيف المري]ــــــــ[22 - 10 - 10, 10:52 م]ـ
لبس الكمامات في الحج وتحرير محل النزاع
للفائدة راجع غير مأمور كتاب النوازل في الحج للشيخ علي بن ناصر الشلعان لبس الكمامات
ص 233 إلى 243
بارك الله فيك.
ـ[نورالشفيع]ــــــــ[23 - 10 - 10, 12:37 ص]ـ
لبس الكمامات في الحج وتحرير محل النزاع
للفائدة راجع غير مأمور كتاب النوازل في الحج للشيخ علي بن ناصر الشلعان لبس الكمامات
ص 233 إلى 243
بارك الله فيك.
لو تكرمت أخوي ممكن رابط الكتاب
ولك دعاء بظهر الغيب
ـ[سيد النجدي]ــــــــ[23 - 10 - 10, 12:41 ص]ـ
بارك الله فيكم ..
أيضا الكلام حول شذوذ لفظة وجهه، الوارده في الحديث، وعلى هذا الرابط بحث حول الموضوع:
http://islamtoday.net/nawafeth/artshow-86-1736.htm
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[23 - 10 - 10, 10:29 ص]ـ
بارك الله فيكم
استئناسا بالقول الأول والأوجه من قول العلماء بأن هذه الكمامات ليست في معنى النقاب، أقول، ومما يدل على ذلك، أن هذه الكمامات لا تغطي إلا قدر الأنف والفم من الوجه، وهذان العضوان يُعتبرا جزءا من الوجه وليسا عضوين مما جرت العادة بتغطيتهما لحالهما فقط بمعزل عن باقي الوجه، فليس لهما لباس معتبر مفصل عليهما أو أحدهما مما جرت عليه عادة الناس، وبالتالي فتغطيتهما لا تُعتبر إحاطة لهما بمخيط إذا كانت علة النهي عن المخيط هي الزينة، ولا هما بمستقلين بلباس معتبر عرفا ليقال أنهما داخلان في معنى النقاب إذا كانت علة النهي هي النص على تحريم النقاب، وأيضا يُضاف إلى اعتباره لا يدخل في معنى الزينة والنقاب، فإن استخدامه هو لحاجة صحية، فعمله مختلف عنهما، فلا ينهض ليندرج تحت أحدهما
والله أعلى وأعلم
ـ[محمد بن عبد العزيز البراهيم]ــــــــ[25 - 10 - 10, 07:49 م]ـ
هناك أكثر من محل للنزاع يحتاج لتحرير وإن كان الإخوة ذكروا بعضاً من ذلك.
الأول: حكم تغطية المحرم وجهه.
الثاني: حكم تغطية المحرمة وجهها. (وهما مسالتان منفصلتان)
الثالث: هل لبس الكمام يعتبر تغطية؟.
الرابع: التفريق بين تحريم المخيط , وتحريم مجمل التغطية؟. فالأول لعموم البدن, والثاني للرأس, والوجه عند من قال به.
هذه أمور يحتاجها المتأمل لهذه المسألة.
ولعل الله أن ييسر لي عودة , لأشارك الإخوة باكثر توسع.
والله يحفظكم.