تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[تحقيق رغبة الطالبين والمستفيدين بمدارسةعلم االفرائض والمواريث]

ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[18 - 10 - 10, 06:50 ص]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وحده .. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده .. أما بعد:

فقد رغب إلي بعضُ الإخوة في هذا الملتقى بوضع مدارسة ومذاكرة في علم الفرائض والمواريث لتنال الفائدة الجميع فأجبتهم إلى ذلك وجعلت المذاكرة من درس الفرائض لشيخنا هشام بن محمد البسام - حفظه الله تعالى ورفع قدره -, ثم أقوم بوضع أسئلة على الدرس بعد قراءة الإخوان له, واللهَ وحده أسألُ أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم وأن يجزي شيخنا هشاما خيرا الجزاء وأن يجعل ما قدم في موازين حسناته يوم يلقاه .. آمين .. , والآن نبدأ بوضع الأسئلة:

هناك خمسة حقوق متعلقة بتركة الميت فما هي؟

مسائل:

1 - توفي رجل، وعليه دين في ذمته قدره 200 درهم، ومؤن تجهيزه 200 درهم أيضا، وخلف تركة قدرها 200 درهم، فأيهما يقدم الدين أم مؤن التجهيز؟.

2 - توفي رجل، وعليه دين قدره 40 ألفا، وأوصى لزيد بـ 10 آلاف، وخلف تركة قدرها 30 ألفا، فأيهما يقدم الدين أم الوصية؟.

3 - توفيت امرأة، وعليها دين لزيد قدره 20 ألفا، ودين لعمرو قدره 10 آلاف، ودين لبكر قدره 10 آلاف أيضا، وخلفت سيارة مرهونة بدين زيد، فبيعت السيارة بـ 30 ألفا، فكيف نقضي ديونها؟.

4 - اشترت امرأة من أحد التجار ثوبا بثمن مؤجل، ثم توفيت ولم توفِ ثمنه، وخلفت هذا الثوب فقط، فأيهما يقدم أن نعطي هذا الثوب للبائع سدادا لدينه، أم نكفنها فيه، حيث ليس لها مال غيره؟.

5 - اشترت امرأة سيارة بثمن مؤجل، واقترضت من صاحبةٍ لها مبلغا وقدرة 20 ألفا، ثم توفيت عن زوج، وتركت هذه السيارة فقط. فكيف تقسم التركة؟.

6 - توفي رجل وعليه دين قدره (20 ألفًا)، وأوصى لخاله بـ (بِخُمسِ ماله)، وخلَّف ابنًا، وتركةً قدرها (70 ألفا). فكيف تقسم التركة؟.

7 - توفي رجل -ليس هناك من يقوم بمؤن تجهيزه- وعليه دين قدره (5 آلاف) وأجرة تجهيزه قدرها (500)، وخلَّف تركة قدرها (5 آلاف). فكيف تقسم التركة؟.

8 - نذر رجل لله أن يتصدق بـ (1000)، واقترض من شخص (4 آلاف)، ومن آخر (7 آلاف)، ثم توفي عن أبيه، وترك (3 آلاف). فكيف تقسم التركة؟.

** ملحوظة: عند الإجابة على الأسئلة أرجو من الإخوة أن يقتبسوا السؤال ويضعوا تحته الجواب ليسهل الاطلاع عليه, كما أحب التنويه على أن هذه الأسئلة من وضع شيخنا هشام البسام - حفظه الله تعالى - وكذا باقي الأسئلة في جميع الأبواب - إن شاء الله تعالى -, والله ولي التوفيق وهو من وراء القصد سبحانه.

ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[18 - 10 - 10, 01:53 م]ـ

أين الأخت أم هاجر والأخ زياد؟ فهما من شجعاني على طرح هذه المدارسة ولا أرى لهما مشاركة في الموضوع.

ـ[مشرف عبدالرحمن]ــــــــ[18 - 10 - 10, 07:58 م]ـ

1 - توفي رجل، وعليه دين في ذمته قدره 200 درهم، ومؤن تجهيزه 200 درهم أيضا، وخلف تركة قدرها 200 درهم، فأيهما يقدم الدين أم مؤن التجهيز؟.

الجواب: على مذهب الحنابلة:- يقدم مؤن تجهيز الميت على الدين ولو كان برهن. والله أعلم

ـ[مشرف عبدالرحمن]ــــــــ[18 - 10 - 10, 08:05 م]ـ

2 - توفي رجل، وعليه دين قدره 40 ألفا، وأوصى لزيد بـ 10 آلاف، وخلف تركة قدرها 30 ألفا، فأيهما يقدم الدين أم الوصية؟

الجواب:- في مذهب الحنابلة أنه يقدم الدين على الوصية , ففي المثال السابق يعطى للدائن حقه

ولكن يبقى جزء من الدين (10000) لم تستغرقه التركة ,, ففي مثل هذه الحالة اختلف أهل العلم

أ- عند الحنابلة يتحاصون على نسبة ديونهم., ومايبقى يكون في الذمة حتى يعود لكل واحد ماله

والله أعلم.

ـ[مشرف عبدالرحمن]ــــــــ[18 - 10 - 10, 08:07 م]ـ

3 - توفيت امرأة، وعليها دين لزيد قدره 20 ألفا، ودين لعمرو قدره 10 آلاف، ودين لبكر قدره 10 آلاف أيضا، وخلفت سيارة مرهونة بدين زيد، فبيعت السيارة بـ 30 ألفا، فكيف نقضي ديونها؟

الجواب:-لم أفهمه حقيقة

ـ[مشرف عبدالرحمن]ــــــــ[18 - 10 - 10, 08:14 م]ـ

4 - اشترت امرأة من أحد التجار ثوبا بثمن مؤجل، ثم توفيت ولم توفِ ثمنه، وخلفت هذا الثوب فقط، فأيهما يقدم أن نعطي هذا الثوب للبائع سدادا لدينه، أم نكفنها فيه، حيث ليس لها مال غيره؟

الجواب:-لذلك حالتين:-

الأولى:- أن يتبرع أحد من المسلمين بالكفن مثلا , أو بالدين:- فإن تكفل بالدين كفنت المرأة في

ذلك الثوب, وإن تكفل بالكفن كفنت المرأة وأعطي ثوبها لصاحب الدين.

الثانية:- أن لايكون هناك متبرع بالدين أو الكفن:- فتكفن المرأة في هذا الثوب ويقدم حينئذ على

الدين كما هو معروف في مذهب الحنابلة. والله أعلم

ـ[مشرف عبدالرحمن]ــــــــ[18 - 10 - 10, 08:20 م]ـ

5 - اشترت امرأة سيارة بثمن مؤجل، واقترضت من صاحبةٍ لها مبلغا وقدرة 20 ألفا، ثم توفيت عن زوج، وتركت هذه السيارة فقط. فكيف تقسم التركة؟.

الجواب:-تباع هذه السيارة:-

أ- فإن كانت قيمة السيارة تغطي قيمتها عند الشراء, وتغطي كذلك الدين الآخر:- فيعطى لكل

حقه

ب- وإن كانت القيمة لاتستغرق كلا الدينين:- فيتحاصون بنسبة ديونهم, وإن توفر المال بعد ذلك

أكمل لكل واحد حقه

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير