تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[مشرف عبدالرحمن]ــــــــ[18 - 10 - 10, 08:26 م]ـ

6 - توفي رجل وعليه دين قدره (20 ألفًا)، وأوصى لخاله بـ (بِخُمسِ ماله)، وخلَّف ابنًا، وتركةً قدرها (70 ألفا). فكيف تقسم التركة؟.

الجواب:- يعطى للدائن:- 20000 ماله كامل

يعطى لخاله: 10000 مقدار ما أوصى به

يأخذ الابن مابقي من التركة: 40000

والله أعلم

ـ[مشرف عبدالرحمن]ــــــــ[18 - 10 - 10, 08:31 م]ـ

7 - توفي رجل -ليس هناك من يقوم بمؤن تجهيزه- وعليه دين قدره (5 آلاف) وأجرة تجهيزه قدرها (500)، وخلَّف تركة قدرها (5 آلاف). فكيف تقسم التركة؟.

الجواب:-تقدم مؤن تجهيز الميت فيخرج من التركة:- 500

ويبقى 4500 وهناك دين قدره 5000 , فيعطى صاحب الدين مابقي من التركة وهي 4500

وإن توفر مال فيما بعد فيكمل له حقه. والله أعلم

ـ[مشرف عبدالرحمن]ــــــــ[18 - 10 - 10, 08:45 م]ـ

8 - نذر رجل لله أن يتصدق بـ (1000)، واقترض من شخص (4 آلاف)، ومن آخر (7 آلاف)، ثم توفي عن أبيه، وترك (3 آلاف). فكيف تقسم التركة؟.

الجواب:-هذه المسألة وهي (إذا لم توف التركة بالدين) مسألة خلافية بين الفرضيين:-

أ- فالحنابلة:-تستوي عندهم الديون سواء كانت لله أم للآدمي فيقولون:- يتحاصون المال على

نسبة ديونهم.

ب- وعند الأحناف والمالكية:- يقدم دين الآدمي على دين الله , ففي المثال السابق التركة مقادرها (3000) والديون التي للآدميين لاتفي بها التركة فنقول ما قلناه في المسألة السابقة

يتاصون المال بينهم - ديون الآدميين- وما توفر من المال بعد ذاك فيعطى لكل ما بقي له حينئذ.

ج- وعند الشافعية:- يقدم حق الله , ففي المثال السابق تخرج (100) قيمة النذر (دين لله)

والباقي بين الغرماء (محاصصة).

والله أعلم وأحكم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وزوجاته وصحبه أجمين إلى يوم الدين.

تنويه:

المشايخ الفضلاء أرحب بالنقد البناء فالكل مخطئ حاشا المعصوم عليه الصلاة والسلام

وأنا في انتظار ردودكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ـ[أم هاجر المصري]ــــــــ[18 - 10 - 10, 10:14 م]ـ

أين الأخت أم هاجر والأخ زياد؟ فهما من شجعاني على طرح هذه المدارسة ولا أرى لهما مشاركة في الموضوع.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

جزاك الله خير شيخنا الفاضل على تلبية طلبنا ونحن متواجدين بإذن الله تعالى

ـ[أم هاجر المصري]ــــــــ[18 - 10 - 10, 10:30 م]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وحده .. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده .. أما بعد:

هناك خمسة حقوق متعلقة بتركة الميت فما هي؟

مسائل:

1 - توفي رجل، وعليه دين في ذمته قدره 200 درهم، ومؤن تجهيزه 200 درهم أيضا، وخلف تركة قدرها 200 درهم، فأيهما يقدم الدين أم مؤن التجهيز؟.

مؤن التجهيز تقدم عن الدين

2 - توفي رجل، وعليه دين قدره 40 ألفا، وأوصى لزيد بـ 10 آلاف، وخلف تركة قدرها 30 ألفا، فأيهما يقدم الدين أم الوصية؟.

الوصيه تنفذ بعد سداد الدين

3 - توفيت امرأة، وعليها دين لزيد قدره 20 ألفا، ودين لعمرو قدره 10 آلاف، ودين لبكر قدره 10 آلاف أيضا، وخلفت سيارة مرهونة بدين زيد، فبيعت السيارة بـ 30 ألفا، فكيف نقضي ديونها؟.

اولا يرد دين زيد لأنها رهنت دينه بالسيارة وبعدها يقسم باقى المبلغ على عمرو و بكر كألاتى

الباقى سوف يكون 10000 والدين 20000

اذاً الدين ضعف المبلغ المتبقة بالقسم سوف تكون لعمرو 5000 ولبكر 5000 لأن الدين متساوى

4 - اشترت امرأة من أحد التجار ثوبا بثمن مؤجل، ثم توفيت ولم توفِ ثمنه، وخلفت هذا الثوب فقط، فأيهما يقدم أن نعطي هذا الثوب للبائع سدادا لدينه، أم نكفنها فيه، حيث ليس لها مال غيره؟.

تكفن فيه لأن مؤن التجهيز اولاً

5 - اشترت امرأة سيارة بثمن مؤجل، واقترضت من صاحبةٍ لها مبلغا وقدرة 20 ألفا، ثم توفيت عن زوج، وتركت هذه السيارة فقط. فكيف تقسم التركة؟.

يسدد ثمن السيارة اولا بعد بيعها او ترد الى صاحبها ويثنمها ويأخذ ما بقى له ثم الباقى الى الصاحبة إذا بقى شيئ فللزوج

6 - توفي رجل وعليه دين قدره (20 ألفًا)، وأوصى لخاله بـ (بِخُمسِ ماله)، وخلَّف ابنًا، وتركةً قدرها (70 ألفا). فكيف تقسم التركة؟.

اولا يسدد الدين ثم يعطى الخال الخمس لأن الوصيه من الممكن ان تكون للثلث والخمس اقل من الثلث ثم الباقى للأبن

7 - توفي رجل -ليس هناك من يقوم بمؤن تجهيزه- وعليه دين قدره (5 آلاف) وأجرة تجهيزه قدرها (500)، وخلَّف تركة قدرها (5 آلاف). فكيف تقسم التركة؟.

اولا يخصم قيمه مؤن التجهيز والباقى يسدد به الدين

8 - نذر رجل لله أن يتصدق بـ (1000)، واقترض من شخص (4 آلاف)، ومن آخر (7 آلاف)، ثم توفي عن أبيه، وترك (3 آلاف). فكيف تقسم التركة؟.

بجمع الديون كلها وتقسيم المبلغ بينهم نسبة وتناسب كالاتى

1000+4000+7000=12000

والمبلغ المتوفر 3000 أى ربع المبلغ المراد سداده

اذاً كل دين يسدد ربعه بما فيهم النذر

النذر 1000 يأخذ 250

الدين الاول4000 يأخذ 1000

الدين الثانى 7000 يأخذ 1750

جزاك الله خير وفعلا كنت متابعه الموضوع هناك ولكن عندما قلت لى انك سوف تفتح موضوع للمذاكرة فأبيت أن اعلق هناك

لى استفسار وربما يكون سابق لأوانه لأنى لم اقرء كل ما ذُكر فى موضوع الشيخ هشام حتى الان

وربما يكون السؤال فى غير محله لهذا القسم

هذه الديون تسدد على حسب المتواجد بالفعل بالنسبة لأرث المتوفى ولكن لو المتوفى عليه دين كما ذكرت مثلا 10000 ولكن المبلغ الذى تركه 1000 فسوف يسدد الدين بقيمه المبلغ المتبقى دون النظر الى قيمه الدين

ولكن باقى الدين ما الحكم فيه؟

اعلم ان سؤالى خارج عن الدروس

وجزاكم الله خير

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير