تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[معتمد مذهب الشافعية فى تغطية و جه المرأة]

ـ[أبو المنذر الجعفرى]ــــــــ[18 - 10 - 10, 11:24 ص]ـ

السلام عليكم ورحمة الله و بركاته

إخوانى طلبة العلم و فقكم الله لكل ما يحب و يرضى و سدد خطاكم

سؤالى هو ما هو مذهب الإمام الشافعى فى حكم تغطية و جه المرأة هل هو واجب أم مستحب؟

حيث أننى و جدت نقولا كثيرة عن الشافعية بعضها يذهب الى الوجوب و يقرر ان هذا هو مذهب الشافعى و بعضها يقول بالندب فقط.

و جزاكم الله خيرا

ـ[يوسف محمد القرون]ــــــــ[18 - 10 - 10, 09:21 م]ـ

الشيخ الطريفي يقول أنه لا يوجد و لانص عن الامام الشافعي في جواز كشف الوجه و المنقول عنه في كتاب الام خلاف ذلك , والله اعلم.

ـ[محمد الأمين]ــــــــ[18 - 10 - 10, 10:09 م]ـ

المنصوص عن الشافعي وأصحابه هو جواز كشف الوجه

ـ[أبو المنذر الجعفرى]ــــــــ[20 - 10 - 10, 02:40 م]ـ

جزاكم الله خيرا إخوانى و لكن ها أنتم نقلتم لى ما و جدته عند البحث من وجود القولين فلو أتحفتمونى بالمعتمد مع المذهب مع موضع النقل و جزاكم الله خيرا

ـ[أبو المنذر الجعفرى]ــــــــ[26 - 10 - 10, 01:16 م]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أين إخوانى الشافعية؟!!!

ـ[ابو عبدالرحمن المحيسني]ــــــــ[26 - 10 - 10, 08:48 م]ـ

انصحك بقراءة

كتاب

كشف الأسرار

عن القول التليد فيما لحق مسألة

الحجاب

من تحريف وتبديل وتصحيف

تأليف الشيخ تركي عمر بلحمر

بحث تفصيلي وتأصيلي لأهم قواعد مسألة ونشأة فريضة الحجاب مدعماً بكلام أهل العلم المتقدمين وفيه دراسة لبدعة القائلين اليوم أن ستر وجه المرأة المسلمة عن الرجال سنة ومستحب

وأهم ما يحتويه الكتاب:

v التسلسل التاريخي لنزول آيات فريضة الحجاب:

فسورة الأحزاب نزلت في السنة الخامسة بفريضة الحجاب وذلك بمنع الرجال من الدخول على النساء داخل البيوت والأمر بمخاطبتهن من وراء حجاب إلا للأصناف المذكورين بعدها في الآية، فإذا خرجن من بيوتهن فيكون طريقة حجابهن من الرجال كما قال تعالى: {يا أيها النَّبِيُّ قُل لأزواجك وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن}] الأحزاب:59 [، وهي بإجماع أهل العلم أنها الأمر للمرأة المسلمة بستر وجهها، ثم نزلت بعدها سورة النور في السنة السادسة للهجرة وفيها الرخص للنساء بقوله تعالى: {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها [] النور:31 [. وهي بإجماع أهل العلم أنها جاءت رخصة من الله لأن تبدي المرأة ما تدعوا الحاجة إليه من زينتها ومثلوا عند تفسيرها بحال الشهادة والخِطبة وعلاجها وإنقاذها أو كحال التبايع ونحو ذلك من توثيق العقود لمعرفة شخصها للرجوع لها أو عليها وكما في النواحي الأمنية، وذكروا أنه (إذا عرفها من خلف نقابها لم يحتج لكشفه أو عرفها ببعض وجهها لم يجاوزه)، كما جاء في نفس السورة أيضاً الرخصة {وَالقواعد مِنَ النِّسَاءِ ... }] النور:60 [.

v أن المذاهب الأربعة وأهل الظاهر لم يختلفوا في وجوب ستر المرأة لوجهها عن الرجال:

وإنما كان اختلافهم من قبيل اختلاف التنوع وهو في العلة من أمر الشارع للنساء بستر وجوههن، فمن قائل لأن الوجه عورة ومن قائل بل للفتنة والشهوة ولكن ظهر اعتراض بعضهم على علة البعض الآخر أن (الوجه والكفين ليسا بعورة) أكثر من ظهور علتهم في المسألة فحسبه المتأخرون اليوم أنه خلاف بينهم في أصل الفريضة، وسبب اعتراضهم هو أن المرأة تكشفه في صلاتها ولو قيل أنه عورة لقيل وكيف لم تبطل صلاتها بكشفه؟ وكذلك استدلوا أن الشريعة أباحت كشفه عند الحاجة والضرورة كالشهادة والخطبة ونحوها، ولهذا فلم يناسب عندهم أن يقال فيما أباحته الشريعة أنه عورة، واختلافهم في علل المسائل والأحكام كثير فمثلاً في فريضة الزكاة فمن قائل أنها لتزكية النفوس والأموال ومن قائل أنها للنماء والبركة وقد يرى أحدهم أن علته انسب وأظهر من علة الأخر وقد يعترض بعضهم على علة الفريق الأخر لدرجة أن يحسبه من يرى نقاشهم أنهم مختلفون في أصل الفريضة.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير