ـ[ابو عبد الله الهلالى]ــــــــ[27 - 10 - 10, 02:17 ص]ـ
ما هو مذهب الإمام الشافعى فى حكم تغطية و جه المرأة هل هو واجب أم مستحب؟
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=58088
ـ[أم محمد]ــــــــ[27 - 10 - 10, 05:17 م]ـ
ويكفيك أن تعلم أن كل ما قالوه وفهموه وفسروه على أنها أدلة من الكتاب والسنة على سفور وجه المرأة المسلمة لم يكن لهم في ذلك القول والفهم والتفسير سلف.
كيف هذا بارك الله فيكم، ما قولكم إذا في مؤلف للشيخ المحدث ناصر الدين الألباني –رحمه الله– *الرد المفحم، على من خالف العلماء و تشدد و تعصب، و ألزم المرأة بستر وجهها و كفيها وأوجب.
و لعل رابط الأخ ابي عبد الله الهلالى خير دليل أيضا
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[27 - 10 - 10, 08:25 م]ـ
قال الإمام الشافعي في كتابه "الأم" (1
89): «وكل المرأة عورة، إلا كفيها ووجهها. وظهر قدميها عورة». وذكر البيهقي في "السنن الكبرى" (7
85) وفي "الآداب": عن الشافعي في تفسير قول الله {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منه}، قال: «إِلا وَجْهَهَا وَكَفَّيْهَا». وهو في مختصر المزني (264هـ) أيضاً. وقال البغوي الشافعي (516هـ) في "شرح السنة" (9
23): «فإن كانت أجنبية حرة، فجميع بدنها عورة في حق الرجل. لا يجوز له أن ينظر إلى شيء منها، إلا الوجه واليدين إلى الكوعين. وعليه غض البصر عن النظر إلى وجهها ويديها أيضاً عند خوف الفتنة»، أي لا يجب عليها تغطية وجهها عند الفتنة. وقال الواحدي (ت:468هـ) في تفسيره "الوجيز": فلا يجوز للمرأة أن تظهر إلا وجهها ويديها إلى نصف الذراع. وقد ذكر النووي في المجموع (3
167) رواية عن المزني (صاحب الشافعي) أن القدمان ليستا بعورة.
ـ[عماد البيه]ــــــــ[27 - 10 - 10, 10:45 م]ـ
مذهب الشافعية
قال الإمام البغوي في (شرح السنة 9
23)
"فإن كانت أجنبية حرة فجمع بدنها عورة في حق الرجل لا يجوز له أن ينظر إلى شيء منها إلا الوجه واليدين إلى الكوعين وعليه غض البصر عن النظر إلى وجهها ويديها أيضاً عند خوف الفتنة".
السنن الكبرى البيهقي 458 - (7/ 86)
قال البيهقي: قال اللهُ تَبارَكَ وتَعالَى: {ولاَ يُبدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ ما ظَهَرَ مِنها}.
قال الشّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ: إِلاَّ وجهَها وكَفَّيها.
تفسير الطبري 310 (دار هجر) - (17/ 261)
قال الطبري: وأولَى الأَقوالِ فِي ذَلِكَ بِالصَّوابِ: قَولُ مَن قال: عنيَ بِذَلِكَ الوجهُ والكَفّانِ، يَدخُلُ فِي ذَلِكَ إِذا كانَ كَذَلِكَ الكُحلُ، والخاتَمُ، والسِّوارُ، والخِضابُ والثياب.
قال النووي " في المجموع ": هذا التفسير المذكور عن ابن عباس قد رواه البيهقي عنه وعن عائشة رضي الله عنهم ولأن النبي -صلى الله عليه وسلم- " نهى المحرمة عن لبس القفازين والنقاب الحديث في صحيح البخاري، عن ابن عمر رضي الله عنهما: " لا تنتقب المحرمة، ولا تلبس القفازين ولو كان الوجه والكف عورة لما حرم سترهما
ولأن الحاجة تدعو إلى إبراز الوجه للبيع والشراء، وإلى إبراز الكف للأخذ والعطاء
فلم يجعل ذلك عورة
وأضاف النووي في شرحه للمهذب " المجموع" إن من الشافعية من حكى قولاً أو وجها أن باطن قدميها ليس بعورة، وقال المزني: القدمان ليستا بعورة، والمذهب الأول
(المجموع 3/ 167، 168)
و نقل هذا القول عن الشافعية أيضا ابن قدامة (الحنبلي) و رجحه قال:
وقال مالك, والأوزاعي والشافعي: جميع المرأة عورة إلا وجهها وكفيها وما سوى ذلك يجب ستره في الصلاة لأن ابن عباس قال في قوله تعالى: {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها} قال: الوجه والكفين ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم- (نهى المحرمة عن لبس القفازين والنقاب) ولو كان الوجه والكفان عورة لما حرم سترهما
ولأن الحاجة تدعو إلى كشف الوجه للبيع والشراء والكفين للأخذ والإعطاء
(المغني 1/ 637)
ـ[أبو المنذر الجعفرى]ــــــــ[31 - 10 - 10, 01:41 م]ـ
جزاكم الله خيرا حقا نقول مفيدة
ـ[صالح بن عمير]ــــــــ[31 - 10 - 10, 03:24 م]ـ
قال الإمام الشافعي في كتابه "الأم" (1
89): «وكل المرأة عورة، إلا كفيها ووجهها. وظهر قدميها عورة».
الأخ الأمين من الأمانة عند نقل أقوال أهل العلم أن تُنقل أقوالهم وتعرض لتعطي المعنى الذي يقصده صاحبه وليس العكس.
فطريقة نقلك لنص الإمام الشافعي رحمه الله فيه نوع تلبيس على القارئ وأقل أحواله الجهل بطريقة نقل كلام أهل العلم.
فالإمام الشافعي رحمه الله ذكر هذا الكلام تحت عنوان
"باب كيف لبس الثياب في الصلاة
قال الشافعي: فعلمنا أن نهيه أن يصلي في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شئ اختياراً وأنه يجزى الرجل والمرأة كل واحد أن يصلي متواري العورة وعورة الرجل ما وصفت. وكل المرأة عورة إلا كفيها ووجهها وظهر قدميها عورة".
ومما يدل على أن كلامه هذا في صلاة المرأة أنه عطف في آخر كلامه فقال: "وظهر قدميها عورة" مصداقاً لحديث أم سلمة رضي الله عنها في الموطأ حينما سئلت " ماذا تصلي في المرأة من الثياب؟ فقالت: تصلي في الخمار والدرع السابغ الذي يغيب ظهور قدميها".
لذا ليس في كلام الشافعي نص على اباحة سفور الوجه وعدم تغطيته أمام الرجال.
والله أعلم
¥