تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو منذر العبيدي]ــــــــ[31 - 10 - 10, 06:10 م]ـ

اتفق المتأخرون على أنَّ معتمد الفتوى على مذهب السادة الشافعية هو كتاب تحفة المحتاج للعلامة ابن حجر الهيتمي وكتاب نهاية المحتاج للعلامة الرملي، والله أعلم.

ـ[يوسف محمد القرون]ــــــــ[01 - 11 - 10, 11:24 ص]ـ

قال الشافعي في الأم / كتاب الحج / باب ما تلبس المرأة من الثياب

(وَتُفَارِقُ الْمَرْأَةُ الرَّجُلَ فَيَكُونُ إحْرَامُهَا فِي وَجْهِهَا وَإِحْرَامُ الرَّجُلِ فِي رَأْسِهِ فَيَكُونُ لِلرَّجُلِ تَغْطِيَةُ وَجْهِهِ كُلِّهِ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ وَلاَ يَكُونُ ذَلِكَ لِلْمَرْأَةِ وَيَكُونُ لِلْمَرْأَةِ إذَا كَانَتْ بَارِزَةً تُرِيدُ السِّتْرَ مِنْ النَّاسِ أَنْ تُرْخِيَ جِلْبَابَهَا أَوْ بَعْضَ خِمَارِهَا أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ مِنْ ثِيَابِهَا مِنْ فَوْقِ رَأْسِهَا وَتُجَافِيهِ عَنْ وَجْهِهَا حَتَّى تُغَطِّيَ وَجْهَهَا مُتَجَافِيًا كَالسَّتْرِ عَلَى وَجْهِهَا وَلاَ يَكُونُ لَهَا أَنْ تَنْتَقِبَ أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ تُدْلِي عَلَيْهَا مِنْ جِلْبَابِهَا وَلاَ تَضْرِبُ بِهِ، قُلْت وَمَا لاَ تَضْرِبُ بِهِ؟ فَأَشَارَ إلَيَّ كَمَا تُجَلْبِبُ الْمَرْأَةُ، ثُمَّ أَشَارَ إلَى مَا عَلَى خَدِّهَا مِنْ الْجِلْبَابِ فَقَالَ لاَ تُغَطِّيهِ فَتَضْرِبُ بِهِ عَلَى وَجْهِهَا فَذَلِكَ الَّذِي يَبْقَى عَلَيْهَا وَلَكِنْ تَسْدُلُهُ عَلَى وَجْهِهَا كَمَا هُوَ مَسْدُولاً، وَلاَ تُقَلِّبُهُ وَلاَ تَضْرِبُ بِهِ وَلاَ تَعْطِفُهُ، أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ، لِتُدْلِ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ ثَوْبَهَا عَلَى وَجْهِهَا وَلاَ تَنْتَقِبُ)

ـ[أم محمد]ــــــــ[01 - 11 - 10, 06:25 م]ـ

اقتباس من مؤلف تحفة المحتاج بشرح المنهاج للإمام شهاب الدين أحمد ابن حجر الهيتمي

باب (شروط الصلاة)

(ما سوى الوجه والكفين) ظهرهما وبطنهما إلى الكوعين لقوله تعالى {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها} أي إلا الوجه والكفين وللحاجة لكشفهما وإنما حرم نظرهما كالزائد على عورة الأمة لأن ذلك مظنة للفتنة وعورتها خارجها في الخلوة كما مر وعند نحو محرم ما بين السرة والركبة وصوتها غير عورة

هل من شرح بارك الله فيكم

ـ[محمد الأمين]ــــــــ[01 - 11 - 10, 07:17 م]ـ

لذا ليس في كلام الشافعي نص على اباحة سفور الوجه وعدم تغطيته أمام الرجال.

1 - الإمام الشافعي لم يكن يفرق بين الصلاة وخارجها

2 - تفسيره لقول الله {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منه}: «إِلا وَجْهَهَا وَكَفَّيْهَا» هو خارج الصلاة

والله أعلم

ـ[شرف الدين]ــــــــ[05 - 11 - 10, 03:24 م]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

الأخت الفاضلة / أم محمد

جزاكم الله خيرا يا أختاه على طلب الفهم والسؤال عند عدم المعرفة .. فلو فعل كل الناس هذا لتغير من حالنا الكثير.

فهمُ نصوص الفقهاء أمر يحتاج لكثير من التركيز لأن المتون الفقهية مكتوبة بلغة خاصة يمكن أن نسميها لغة الفقهاء، ولهم في لغتهم اصطلاحات خاصة لا يقدر على فهمها من أول مرة العامة أمثالنا.

كثير منا يقرأ في كتب الشافعية فيجد أن عورة المرأة في باب النظر أو أمام الأجنبي هو جميع جسمها بلا استثناء ... فيذهب على الفور إلى القول بأن المرأة يجب عليها ستر جميع جسمها أمام الأجنبي.

هذا ما حدث لي أنا شخصيا عندما قرأت هذا الكلام لأول مرة في كتب الشافعية.

ولكن الحقيقة غير ذلك.

فالشافعية والحنابلة لهم اصطلاح خاص في مسألة العورة

فهم يقسمون العورة إلى قسمين يمكن أن نطلق عليهما ... عورة الستر، وعورة النظر

ما معنى عورة الستر؟

هي العورة التي يجب سترها (أي يجب على المرء سترها) عن أعين الناظرين

ما معنى عورة النظر؟

هو ما يحرم النظر إليه من جسم المنظور (وفي حالتنا هنا من جسم المرأة).

هل هناك تلازم بين العورتين؟

لا. لا يوجد تلازم بينهما بمعنى أن عورة الستر لا تساوي عورة النظر ...

فالمرأة في باب الستر، يلزمها ستر جميع جسمها إلا وجهها وكفيها. وفي باب النظر إلى المرأة يحرم على الرجل النظر إلى جميع بدنها بما فيه الوجه والكفان.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير