[متزوجة عزمت على الطلاق فعلم يذلك أحدهم فوعدها بالزواج إن طلقت ثم تابا ثم طلقت هل تحرم عليه؟]
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[18 - 10 - 10, 08:09 م]ـ
[متزوجة عزمت على الطلاق فعلم يذلك أحدهم فوعدها بالزواج إن طلقت ثم تابا ثم طلقت هل تحرم عليه؟]
متزوجة عزمت على الطلاق لأنها سخطت زوجها من قبل لأسباب كثيرة [يضربها ويسكنها مع ضرتها في بيت واحد فكثرت الخصومات وهي راغبة في الأولاد وهو لا ينجب ..... ] فعلم بذلك أجدهم فوعدها إن طلقت أن يتزوجها ثم ندم وتاب من ذنبه ولأنه رأى أنه سبب الطلاق وهي تقسم له بالله أنه ليس السبب بل كانت عازمة على الطلاق من قبل وقد أمرها بالتوبة من ذنوبهما. ثمّ قطع الاتصال بها وبعد مدة علم أنها طلقت هل تحرم عليه تأبيدا؟ بارك الله فيكم.
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[18 - 10 - 10, 09:17 م]ـ
ان ثبت الضرر عند القاضي او من اليه التطليق كما تقول هذه المراة فلها رفع دعوى رفع الضرر فان كان ورفع عنها فليس لها ان تطلب الطلاق، نعم لها الاختلاغ بما يطلبه الزوج، فان لم يرفع الزوج الضرر وطلب الامهال فله \لك فلن لم يرفعه بعد طلق عليه القاضي شرط استمرارية ثبوت الضرر
اما الرجل فهو ان حرض الزووجة على زوجها فهو اثم، اما قضية الحرمة فلم ار من قال بها،
مجرد مدارسة ومذاكرة لافتوى فانتبه اخي
ـ[بالحارث]ــــــــ[18 - 10 - 10, 10:53 م]ـ
اما قضية الحرمة فلم ار من قال بها،
مجرد مدارسة ومذاكرة لافتوى فانتبه اخي
وأيضا مجرد مدارسة ومذاكرة لا فتوى فلينتبه
ألا تخرج هذه القضية على من خطب أثناء العدة
فمع كونه حراما فأظن رواية عند المالكية وداود أنها تحرم عليه
؟
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[18 - 10 - 10, 11:26 م]ـ
لا لاتخرج عليها لان الاخ صا قال
ثمّ قطع الاتصال بها وبعد مدة علم أنها طلقت هل تحرم عليه تأبيدا؟ بارك الله فيكم.
لحديث ابْنَ عُمَرَ رضي الله عنه قال: (نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيعَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَلا يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الْخَاطِبُ) رواه البخاري
ونص المالكية على أن الخاطب الأول إذا كان فاسقاً وكان الثاني تقياً حل للثاني خطبتها رغم خطبة الأول لها، لما فيه من المصلحة الغالبة إلا أن في ذلك خطرا وذريعة إلى إثارة النزاع، ولهذا لم يأخذ به الكثير من الفقهاء.
ـ[شاهين]ــــــــ[19 - 10 - 10, 06:41 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[19 - 10 - 10, 03:16 م]ـ
متزوجة عزمت على الطلاق فعلم يذلك أحدهم فوعدها بالزواج إن طلقت ثم تابا ثم طلقت هل تحرم عليه؟ ..
ملاحظة: هذه الطلقة هي الثالثة فقد بانت من الأول.
وهي تقسم بالله أن السبب هو ماذكر من الضرر.
أمرها ذاك الرجل بعد توبته بالتوبة والاعتراف بالذنب والرجوع إلى زوجها الأوّل وأنه انسحب من حياتها نهائيا لكن علم بعدها أن هذا الطلاق كان بائنا.
فهو نوى جمع ما تفرق وأحسّ بأنه السبب ولو وجد طريقا لا مفسدة في لاستسماح الزوج السابق لفعل لكنه خاف من المفسدة.
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[19 - 10 - 10, 03:24 م]ـ
مجرد مدارسة ومذاكرة لافتوى فانتبه اخي
هو ذاك بارك الله فيك
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[19 - 10 - 10, 03:26 م]ـ
حتى وان كان هو السبب فهو خاطب من الخطاب له ما لهم وعليه ما عليهم، وسواء كانت بائنة او لم تكن (بعد العدة كما هو معروف) فالرجل له حق الخطبة كغيره
والله اعلم
ـ[بالحارث]ــــــــ[19 - 10 - 10, 03:45 م]ـ
لا شك أن فعل هذا الرجل من كبائر الذنوب نسأل العفو والعافية والسلامةو الستر
وللمدارسة أيضا
ألا يخرج ذلك على الزاني إذا إراد أن يتزوج من زنى بها
فيشترط لصحة زواجهما التوبة النصوح إلى الله عز وجل مما اقترفاه من ذنب
وهذا الفعل الذي قام به الرجل يعد من إفساد المرأة على زوجها ليطلقها
وهو التخبيب
وعليه ألا يشترط لهذا الرجل وقد بانت المرأة من زوجها أن يتوب هو وهي مما اقترفاه من خيانة
ليصح من بعد زواجهما ديانة لا قضاء
؟
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[19 - 10 - 10, 03:54 م]ـ
قولكم اخي الكريم أن التوبة تجب فهي واجبة عليه قبل وبعد الزواج لانه أفسد زوجة على زوجها إن ثبت ولا اراه يثبت غاية ما في الامر إعجاب شديد من الزوجه لهذا الرجل
أما اشتراط التوبة في الزواج كشرط صحة فلا اعلم احدا قال به اللهم الا على طريق المتورعين فقد يطلب منهما التوبة
اما تخريجها على الزاني فليس هاهنا ما يشير الى ان الرجل كان بينه وبين هذه الزوجة شيئا من الزنا الصغير (زنا الجوارح) او الكبير عفانا الله واياكم
فكيف اخي الكريم أشرت الى هذا فلعلكم تنبهون عليه ثم نكمل بحول الله
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[19 - 10 - 10, 04:27 م]ـ
لا شك أن فعل هذا الرجل من كبائر الذنوب نسأل العفو والعافية والسلامةو الستر؟
الرجل تائب إلى الله تعالى من كبيرة من الكبائر.
أولا هو أقدم على الوعد بالزواج [وهذا لايجوز في هذه الحال] لما رآها ساخطة جدا لزوجها وعلم أنها تريد الطلاق. وقد رآها من قبل وأعجب بها. فلو لم يعلم أنها راغبة في الطلاق وساخطة لزوجها لما تقدّم.
أنّه ظنّ أنّ الوعيد مسلّط على ما إذا كانت المرأة تحب زوجها ثمّ كرهه إليها مكرّه. وبعد السؤال والمشورة فهم أنّ معنى الحديث يشمل ما إذا ازدادت المرأة سخطا لزوجها لمّا وعدها بالزواج.
فأصل السخط كان موجودا وبالوعد ازداد هذا الظاهر والله أعلم.
¥