تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[عبدالله العامري]ــــــــ[21 - 10 - 10, 01:36 م]ـ

جزاكم الله خيرا وافادكم

ومن لديه اضافة فليجد بها جاد الله عليه

ـ[يوسف محمد القرون]ــــــــ[21 - 10 - 10, 02:09 م]ـ

يقول الشيخ عبدالله السعد وفقه الله:-

إن الأدلة على إعفاء اللحية واضحة وصريحة، لأمره عليه الصلاة والسلام بإعفائها وتوفيرها، وأمره بمخالفة الكفار الذين يحلقونها.

فقد أخرج البخاري (5553) ومسلم (259) من حديث عبدالله بن عمر عن النبي e قال: (خالفوا المشركين، وفروا اللحى، وأحفوا الشوارب).

وأخرج مسلم (260) من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله e: ( جزوا الشوارب، وأرخوا اللحى، خالفوا المجوس).

فهذه الألفاظ صريحة في وجوب إعفاء اللحية، وتركها وافرة على حالها، وعدم جواز قصها، أو الأخذ منها ولو شيئاً يسيراً، والدليل على ذلك:

أولاً: أنه ينافي الإعفاء الذي جاءت النصوص المتقدمة بالأمر به.

ثانياً: أنه يخالف معنى الإعفاء في لغة العرب.

لأن معنى الإعفاء في اللغة: ترك الشيء على حاله، وعدم الأخذ منه.

قال الشيخ إبراهيم ولد الشيخ يوسف ([1]): (وفي النهاية لابن الأثير: (وفيه -أي الحديث-: أنه أمر بإعفاء اللحى: هو أن يوفّر شعرها ولا يقصّ ... )، وقال السّرَقُسْطِيّ: (عفَوْتُ الشعر أعفُوه عفوا وعنَيْتُه أعفِيه عفْياً: تركته حتى يكثُرَ ويطول .. )، وفي معجم مقاييس اللغة لابن فارس: (ومن الباب: العِفاءُ: ما كثر من الوبر والريش، يقال: ناقة ذات عفاء: أي كثيرة الوبر طويلته، قد كاد ينسِل. وسمّي عفاء لأنه تُرِك من المرْط والجزّ) اهـ (عفو).

قلت ([2]): فانظر إلى قول ابن فارس: إن وبر الناقة إذا طال وكثر حتى كاد يتساقط يسمّى عفاء. قال: (وسُمّي عفاء لأنه ترك من المرط والجَزّ) أي: أنه لم يسمّ عفاء حتى ترك جزُّه وتناولُه. فعلى هذا يكون من تناول لحيته بقصّ أو جزّ أو تقصير لا يوصف بأنه مُعْفٍ لها؛ لأنه وإن كان قد ترك أصولها أو جوانبها، إلا أنه لم يتركها حتى تطول وتكثر، فلم يُعْفِها كما أُمر.

بل لفظ الإرخاء منافٍ للتقصير والقصّ أيضاً. وإلى هذا المعنى بعينه أشار ابن فارس أيضاً بقوله: (وإذا تُرك فلم يُقْطَعْ ولم يُجزّ فقد عفا) اهـ، وهذا نصّ بديع فيما نريد إثباته ولله الحمد.

مع أن صاحب النهاية أيضاً قد تقدّم له مثلُ هذا القول في شرح هذه العبارة، وكلامهم في الجملة صريح فيه.

ومن غريب تأكيدهم على أن هذه المادة تدور حول الكثرة: ما ذهب إليه ابن الأعرابيّ في معنى عفت الدار. قال -كما في المقاييس أيضاً-: (العُفُوّ في الدار: أن يكثُر الترابُ عليها حتى يغَطّيَها، والاسم العَفاء والعفْو) اهـ.

وهذا أيضاً من الأعاجيب في فهمهم لهذه اللغة الشريفة. والحمدُ لله رب العالمين.

وقال العلامة ابن دقيق العيد -كما في فتح الباري عند الكلام على حديث الإعفاء-: (إن تفسير الإعفاء بالتكثير من باب التفسير باللازم، إذ من لازم ما تُرك على حاله -دون التعرّض له- أن يكثر ويزداد ... ) اهـ المقصود من رسالة الشيخ إبراهيم بن الشيخ يوسف، وهي نفيسة.

ثالثاً: ما أخرجه الإمام أحمد وغيره ([3]) قال: ثنا زيد بن يحيى، ثنا عبد الله بن العلاء بن زبر، ثني القاسم، قال: سمعت أبا أمامة يقول: خرج رسول الله r على مشيخة من الأنصار بيضٌ لحاهم، فقال: (يا معشر الأنصار حمّروا وصفّروا، وخالفوا أهل الكتاب).

قال: فقلنا: يا رسول الله، إن أهل الكتاب يتسرولون ولا يأتزرون، فقال رسول الله r: ( تسرولوا وائتزروا، وخالفوا أهل الكتاب).

قال: فقلنا: يا رسول الله، إن أهل الكتاب يتخفّفون ولا ينتعلون، قال: فقال النبي r: ( فتخفّفوا وانتعلوا، وخالفوا أهل الكتاب).

قال: فقلنا: يا رسول الله، إن أهل الكتاب يقصّون عثانينهم ويوفّرون سبالهم، قال: فقال النبي r: ( قصّوا سبالكم، ووفّروا عثانينكم، وخالفوا أهل الكتاب).

وقد حكى أبو محمد ابن حزم ([4]) الاتفاق على أن حلق اللحية مُثلةٌ لا يجوز.

فإن قيل: قد جاء عن جمع من الصحابة أنهم كانوا يأخذون من لحاهم، فقد أخرج البخاري (5892) أن ابن عمر كان إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته، فما فضل أخذه.

وأخرج أبو داود (4201) عن جابر قال: كنا نعفي السبال إلا في حج أو عمرة.

وأخرج ابن أبي شيبة (13/ 112) برقم (25992): كان أبو هريرة يقبض على لحيته ثم يأخذ ما فضل عن القبضة.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير