تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

أما إذا زاد ذلك ناسياً فإن صلاته لا تبطل، ولكنه يسجد للسهو بعد السلام. ودليل ذلك حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - حين سلم النبي صلى الله عليه وسلم من الركعتين في إحدى صلاتي العشي، إما الظهر وإما العصر، فلما ذكروه أتى صلى الله عليه وسلم بما بقى من صلاته، ثم سلم، ثم سجد سجدتين بعدما سلم [رواه البخاري 482 ومسلم 573]

وأما النقص: فإن نقص الإنسان ركناً من أركان الصلاة، فلا يخلو إما أن يذكره قبل أن يصل إلى موضعه من الركعة الثانية؛ فحينئذ يلزمه أن يرجع فيأتي بالركن وبما بعده. وإما أن لا يذكره إلا حين يصل إلى موضعه من الركعة الثانية،

وحينئذ تكون الركعة الثانية بدلاً عن التي ترك ركناً منها فيأتي بدلها بركعة، وفي

هاتين الحالين يسجد بعد السلام. مثال ذلك: رجل قام حين سجد السجدة الأولى من الركعة الأولى، ولم يجلس، ولم يسجد السجدة الثانية، ولما شرع في القراءة ذكر أنه لم يسجد ولم يجلس بين السجدتين، فحينئذ يرجع ويجلس بين السجدتين، ثم يسجد، ثم يقوم فيأتي بما بقى من صلاته، ويسجد السهو بعد السلام ومثال لمن لم يذكره إلا بعد وصوله إلى محله من الركعة الثانية أنه قام من السجدة الأولى في الركعة الأولى، ولم يسجد السجدة الثانية، ولم يجلس بين السجدتين، ولكنه لم يذكر إلا حين جلس بين السجدتين في الركعة الثانية. ففي هذه الحال تكون الركعة الثانية هي الركعة الأولى، ويزيد ركعة في صلاته، ويسلم ثم يسجد للسهو. أما نقص الواجب: فإذا نقص واجباً وانتقل من موضعه إلى الموضع الذي يليه، مثل: أن ينسى قول: سبحان ربي الأعلى، ولم يذكر إلا بعد أن رفع من السجود، فهذا قد ترك واجباً من الواجبات الصلاة سهواً؛ فميضي في صلاته، ويسجد للسهو قبل السلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ترك التشهد الأول مضى في صلاته ولم يرجع وسجد للسهو قبل السلام. وأما الشك فهو: التردد بين الزيادة والنقص، مثل: أن يتردد هل صلى ثلاثاً أو أربعاً؛ فلا يخلو من حالين:

إما أن يترجح عنده أحد الطرفين: الزيادة، أو النقص، فيبني على ما ترجح عنده، ويتم عليه، ويسجد للسهو بعد السلام.

وإما أن لا يترجح عنده أحد الأمرين؛ فيبنى على اليقين وهو الأقل

، ويتم عليه، ويسجد للسهو قبل السلام.

مثل ذلك: رجل يصلى الظهر ثم شك: هل هو في الركعة الثالثة أو

الرابعة؟ وترجح عنده أنها الثالثة؛ فيأتي بركعة، ثم يسلم، ثم يسجد للسهو.

ومثال ما استوى فيه الأمران: رجل يصلي الظهر فشك: هل هذه لركعة الثالثة، أو الرابعة؟ ولم يترجح عنده أنها الثالثة، أو الرابعة؛ فيبني على اليقين وهو الأقل، ويجعلها الثالثة، ثم يأتي بركعة ويسجد للسهو قبل أن يسلم وبهذا تبين أن سجود السهو يكون قبل السلام: إذا ترك واجباً من الواجبات، أو إذا شك في عدد

الركعات ولم يترجح عنده أحد الطرفين وأنه يكون بعد السلام: إذا زاد في صلاته

، أو شك وترجح عنده أحد الطرفين {مجموع فتاوى بن عثيمين: 14/ 14 - 16}.

س: صفة سجود السهو؟

ج: مثل سجدتي الصلاة في صفتها وما يقال فيهما.

{فتاوى اللجنة الدائمة 5/ 428} ,لو كانت تختلف لبين النبى ذلك والله أعلم

س: ما هى الحالات التى لايشرع لها سجود السهو؟

ج: ثلاثة:

1 - إذا كان مجرد وهم لاحقيقة له كالوسواس " يقصد الوسواس القهرى وهذا النوع تكلم عليه العلامة محمد بن اسماعيل المقدم فى شرحه لكتاب الفقه الميسر وقال هذا علاجه عند أطباء النفس وليس الفقهاء ".

2 - إذا كثر مع الشخص بحيث لايفعل عبادة إلا حصل له فيها شك.

3 - إذا كان الشك بعد الفراغ من العبادة فلا يلتفت إلا إذا تيقن فيعمل بما تيقن (سجود السهو للشيخ محمود غريب ص 17).

س: حكم سجود السهو؟

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير