تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[سؤال: هل خالف الفاروق أحد في إمضائه الطلقات الثلاث]

ـ[أبو الوليد المقتدي]ــــــــ[24 - 10 - 10, 07:11 م]ـ

سؤال: هل خالف الفاروق أحد من الصحابة في عصره في إمضائه الطلقات الثلاث

وهل تبطل الرخص للمصلحة؟

السؤال عن ثبوت الإجماع في ذلك

ـ[أبو موسى البهوتى]ــــــــ[25 - 10 - 10, 01:55 ص]ـ

لم يخالف الفاروق رضى الله عنه احد ولا حتى ابن عباس وهو معروف بتمسكه بالسنة حتى ولو خالف أبو بكر وعمر رضى الله عن الجميع وليس أدل على ذلك من قولته المشهور" توشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون أبو بكر وعمر" ولذلك رأى بعض العلماء شذوذ حديث ابن عباس فى البخارى متنا لا سندا وانظر قول ابن عبد البر فيه وكذلك قول ابن حجر رحم الله الجميع وأظن للشيخ البربهارى فيه كلام, وأما عن الأجماع فلم يقل به غير ابن حجر رحمه الله حسب علمى المتواضع. وقد رأى فى نكاح المتعة شبها بهذه المسألة: فنكاح المتعة كان أخره على التحريم ولم يعلم بذلك بعض الصحابة ففعلوة حتى أبطله عمر وكذلك طلاق الثلاث صار ثلاثا ولم يصل الأمر جميع الصحابة حتى أمضاه عمر رضى الله عنه. ويكفيك فى هذا قول الملهم المحدث كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأه شيخنا ابن عبد الوهاب رحمة الله. وهذه من المسائل التى قسمت ظهرى. وشبيه بها أيضا مسألة جمع الناس على التراويح فى رمضان, وعمر أيضا هو الذى جمع الناس عليها ولم يصلها أحد جماعة قبل ذلك بل صلوا بصلاة النبى صلى الله عليه وسلم. ولتمام الفائدة:

1 - وقوع طلاق الثلاث ثلاثا هو قول جماهير أهل العلم بما فيهم الأئمة الأربعة

2 - القول بأن طلاق الثلاث لايقع مطلقا هو قول الظاهرية

3 - القول بأن طلاق الثلاث واحده هو قول ابن تيمية والرافضة قال بن المنذ ر" لم يخالف فى ذلك غير الروافض" وابن المنذر طبعا متقدم على ابن تيمية رحمهما الله.

ملحوظة: نقل الشوكانى رحمه الله القول بان الثلاث تقع واحده وعزاه الى بعض الصحابة ولكنه نقل ذلك عن كتب الشيعة والغريب أن لنفس الصحابة القول بوقوعه ثلاثا

لا يختلفون.

والله أعلى وأعلم.

ـ[عبد الرحمن بن محمد السبيعي]ــــــــ[25 - 10 - 10, 08:03 ص]ـ

- القول بأن طلاق الثلاث لايقع مطلقا هو قول الظاهرية

3 - القول بأن طلاق الثلاث واحده هو قول ابن تيمية والرافضة قال بن المنذ ر" لم يخالف فى ذلك غير الروافض" وابن المنذر طبعا متقدم على ابن تيمية رحمهما الله.

هذا تخليطٌ!

هذا الكلامُ عن مّسألةِ الطلاق في الحيض، لا طلاق الثلاث.

ـ[أبو موسى البهوتى]ــــــــ[26 - 10 - 10, 12:07 ص]ـ

لك الحق أخى السعودى فقول ابن المنذر فى الطلاق فى الحيض لكن الخلاف صحيح كما نقلته والخلط فى هذه المسائل وارد من أئمة كبار لكنى نقلت قول ابن المنذر رحمه الله دون مراجعة المسألة من بنات ذاكرتى ان صح التعبير والخلاف فى مسألة الطلاق فى الحيض كالتالى:

أجمع أها العلم على ان الطلاق فى الحيض بدعى وأنه يحرم لكنهم اختلفوا (وعندى انه لا خلاف) هل يقع أم لا يقع؟

1 - يقع وهو قول جماهير العلماء بما فيهم الأئمة الأربعة.

2 - لا يقع وهو قول أبن علية والرافضة وبعض الظاهرية وابن تيمية

فأنت ترى أن ابن تيمية والظاهرية والروافض فى المسألتين لكن قول الظاهرية يختلف عن قول ابن تيمية فى المسألة الأولى والله أعلم.

ـ[محمد الأمين]ــــــــ[26 - 10 - 10, 01:24 ص]ـ

بالنسبة للطلاق في الحيض فالصواب مع شيخ الإسلام وله سلف:

http://www.ibnamin.com/divorce.htm

ـ[ابو فاطمة المصري]ــــــــ[26 - 10 - 10, 11:05 ص]ـ

قال الأخ / محمد الأمين

بالنسبة للطلاق في الحيض فالصواب مع شيخ الإسلام وله سلف:

إطلاق عبارة الصواب مع شيخ الاسلام ليست صحيحة فلعلك تقصد الراجح عندك!

فأنت تعلم أن عامة العلماء يقولون بأن طلاق الحائض يقع

وأن القائلين بعدم وقوعه هم القلة القليلة

وتعلم قول ابن عبد البر وقول النووي وووو

ـ[عبد الرحمن بن محمد السبيعي]ــــــــ[26 - 10 - 10, 02:10 م]ـ

قال الأخ / محمد الأمين

إطلاق عبارة الصواب مع شيخ الاسلام ليست صحيحة فلعلك تقصد الراجح عندك!

فأنت تعلم أن عامة العلماء يقولون بأن طلاق الحائض يقع

وأن القائلين بعدم وقوعه هم القلة القليلة

وتعلم قول ابن عبد البر وقول النووي وووو

معلومٌ من مَّعرفة كلام العرب!: أنَّ الإنسان إذا قال: (هذا الصواب)، فهو يعني عنده هو!

ولا يعرف أهل العلم: عبارة: الصواب عندي، وهذا شيخ الإسلامِ لم يفعلها ولا غيره.

ولا داعي لتضخيم الخطّ.

**

أخي/ أبا موسى، صاحب الموضوع يتكلم عن الثلاث، وأنا لم أسأل عن طلاق الحيض، وإنّما بينت الخلط الذي حصل منك، فلا داعي لقول: إن الخلط يقع من الأئمة الكبار، إلا لو كنتُ أنا تنقصتُ منك لخلطكَ،فأردتَّ أنت أن تبيّن ذلك بأنّ الخلط يقع من الأئمة فكذلك يقع منك،

وأنا ما أردتُّ إلا البيان فحسب.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير