ـ[ابو فاطمة المصري]ــــــــ[26 - 10 - 10, 02:32 م]ـ
قلت أخي الفاضل: عبد الرحمن السعودي
معلومٌ من مَّعرفة كلام العرب!: أنَّ الإنسان إذا قال: (هذا الصواب)، فهو يعني عنده هو!
ولا يعرف أهل العلم: عبارة: الصواب عندي، وهذا شيخ الإسلامِ لم يفعلها ولا غيره.
أخي بارك الله فيك اليس الأولى أن يقل: الراجح ... كما هو مشهور
فالصواب يدل على أن المخالف مخطئ .. وهو كما تعلم رأي جمهور أهل العلم ولم يخالف إلا القليل ثم هو يقول الصواب ولم يقل الراجح
** ثم وجدت: شيخ الاسلام يقول (الصحيح عندي) وقالها ابن القيم أيضاً
ولا داعي لتضخيم الخطّ.
سأفعل إن شاء الله
ـ[ابو فاطمة المصري]ــــــــ[26 - 10 - 10, 03:21 م]ـ
توضيح أكثر لقولك: بارك الله فيك:
ولا يعرف أهل العلم: عبارة: الصواب عندي، وهذا شيخ الإسلامِ لم يفعلها ولا غيره.
لعلها العجلة
فكلمة الصواب عندي ليس بمحدثة:
وقد قالها كثير:
قالها الطبري وغيره:
حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا آدَمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ، عَنِ الرَّبِيعِ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ: قَوْلُهُ: {وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ} يَقُولُ وَأَنْتُمْ شُهُودٌ.
وَأَوْلَى الأَقْوَالِ فِي تَأْوِيلِ ذَلِكَ بِالصَّوَابِ عِنْدِي
وابن عبد البر:
وهو الصواب عندي لأن الله عز وجل يقول يحكم به ذواعدل منكم
لم أضخم الخط
ـ[أبو موسى البهوتى]ــــــــ[26 - 10 - 10, 11:56 م]ـ
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم لكن لو ينقل لنا الأخ الأمين كلام السلف الذين نقل عنهم ابن تيمية رحمه الله ذلك! , والصحيح أن يقال هو أختيار شيخ الإسلام ولا يقال هذا قول ابن تيمية أو قول أحد من المعاصرين فالصحيح أن هذا من المتأخرين اختيارات أو ترجيح وانت اعلم بذلك شيخنا الأمين. أما عن الخلط فالذى يقرأ فى الكتب يعلم ما أقول فقد تجد عند بعض العلماء خلط فى مسألة ودقة عند أخر فى تلك المسالة ولا يملك كل الحق أحد وهذا يجعل فى البحث متعة وللعلم لذة؟
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[27 - 10 - 10, 01:07 ص]ـ
لم أضخم الخط
ولا تصغِّره ولا ترققه (ابتسامة)
ـ[ابو فاطمة المصري]ــــــــ[27 - 10 - 10, 03:33 م]ـ
قلت شيخنا الفاضل:
إحسان العتيبي
ولا تصغِّره ولا ترققه (ابتسامة)
شرفنا بمروركم
ـ[أبو الوليد المقتدي]ــــــــ[27 - 10 - 10, 03:50 م]ـ
يعني هذا إجماع الصحابة على ذلك؟
ـ[أبو الوليد المقتدي]ــــــــ[30 - 10 - 10, 10:51 ص]ـ
وجدت كلاماً للإمام الشوكاني:
(كقولهم أن الصحابة قلدوا عمر في المنع من بيع الأمهات الأولاد وفي أن الطلاق يتبع الطلاق وهذه فرية ليس فيها مرية فإن الصحابة مختلفون في كلتا المسألتين فمنهم من وافق عمر اجتهادا لا تقليدا ومنهم من خالفه وقد كان الموافقون له يسألونه عن الدليل ويستروونه النصوص وشأن المقلد أن لا يبحث عن دليل بل يقبل الرأي ويترك الرواية ومن لم يكن هكذا فليس بمقلد)
الجزء الملون فقط
المصدر: القول المفيد ص32 ط دار الكتاب المصري
فهل هذا يعني أن بها خلاف
ـ[عبدالله بن عيسى]ــــــــ[30 - 10 - 10, 11:28 ص]ـ
للشيخ عبدالرحيم الطحان دروس حول الطلاق موجودة في موقعه ينتصر فيها للقول بوقوع طلاق الثلاث.
المادّة علمية جدا وتفيد طالب العلم، ولا أُخفيكم أنني غيّرت رأيي بعد استماعي له.
وفق الله الجميع ...
ـ[أبو موسى البهوتى]ــــــــ[31 - 10 - 10, 03:34 م]ـ
أما كلام الشوكانى رحمه الله فضعيف فلم يخالف أحد من الصحابة قول عمر رضى الله عنه وهذا إضطراب منه, وله رحمه الله تهجم على الأئمة فى هذا الموضوع قال فيه فى معرض الرد على وقوع الثلاث " فإن كان هذا محاباة لكلام الأسلاف فهى أحقر من أن تعارض بكلام الرسول , وإن كان هذا لقول عمر فإين يقع المسكين من رسول الله" وهذا النص نقلته بتصرف منى لأنى كتبته من ذاكرتى. عفا الله عن الجميع ولا أملك إلا أن اقول كثير من الناس ينتصر للقول بوقوع الثلاث ثلاثا ولا يظهره خوفا من عمل بلبلة. وقد آليت على نفسى ألا أذكر هذا الكلام الا فى معرض طلب العلم, وليس فى جمع من الناس. لكن هناك مسألتين متداحلتين:
1 - طلاق الثلاث بكلمة كقوله:" أنت طالق ثلاثا"
2 - طلاق الثلاث بكلمات: كقوله " أنت طالق , أنت طالق ,أنت طالق"
قال شيخنا الراجح أن الأول يقع إن نواه وهذه هى فتيا ابن عباس فى الرجل الذى طلق أمرأته الفا والذى طلق أمرأته عدد النجوم. وليس هذا هو المقصود فى حديث ابن عباس رضى الله عنه فى إمضاء عمر الثلاث ثلاثا.
وأما الثانى ففيه الحديث وهو الثلاث بكلمات وقد علق النووى المعنى فيه على التأٍسيس لا التوكيد فتدبره.
والله أعلى وأعلم.
ـ[عبدالله بن عيسى]ــــــــ[31 - 10 - 10, 08:38 م]ـ
بارك الله فيك يا أبا موسى ..
ومما سمعته في دروس الشيخ الطحان - وفقه الله - أنّ القول بأن عُمر - رضي الله عنه - أمضى الثلاث مُراعاة للمصحلة يستلزم استباحةً لفروج مُحرّمة وتحليل لما حرّم الله، وعليه يسوغ للحكام التلاعب بالدين والتحليل والتحريم أسوةً بعُمر. كما ذكر بأنّ الشيخ ابن إبراهيم - رحمه الله - كان يُعاتب تلميذه الشيخ ابن باز - رحمه الله - على الفُتيا بذلك.
وهو يرى أنّ الخلاف في هذه المسألة غير مُعتبر على الإطلاق. يقول هذا بعلم ودليل ..
والله أعلم
¥