تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[دراسة حول كتاب الاقناع فى حل الفاظ ابى شجاع (فقه السادة الشافعية)]

ـ[أحمد الشافعى المصرى]ــــــــ[24 - 10 - 10, 07:59 م]ـ

ان كتاب الاقناع فى حل الفاظ ابى شجاع من اهم الكتاب فى فقه السادة الشافعية لما احتواه من فوائد جليلة و رغم هذا فانه قد يشكل على طالب العلم بعض الجمل فى هذا الكتاب الماتع

و على هذا فاردت بهذا الموضوع فى هذا المنتدى المبارك ان اكتب بعض الجمل و العبارات التى تشكل و تمثل صعوبة على طالب العلم فى هذا الكتاب و من ثم يقوم شيوخنا الافاضل فى هذا المنتدى بالتعليق عليها و شرحها باجاز شرح مبسط

الكتاب طبعة دار الفكر الطبعه الاولى 2008

اولا:-

صفحة 23

تنبيه:- المراد بالفرض مالابد منه اثم شخص بتركه كحنفى توضأ بلا نية , ام لا كصبى ,إذ لابد لصحة صلاتهما من وضوء , ولا أثر لاعتقاد الشافعى أن ماء الحنفى فيما ذكر لم يرفع حدثا بخلاف اقتدائه بحنفى مس فرجه حيث لا يصح اعتبارا باعتقاده , لان الرابطة معتبرة فى الاقتداء بدون الطهارة.

هذه من الجمل التى اشكلت على اثناء دراسة الكتاب و حاولت فهمها و لكن اخشى ان اكون ما فهمته منها خاطىء فارجوا من شيوخنا الافاضل فى المنتدى المبارك توضيح الجملة

ثم باقى الجمل تأتى تباعا

ـ[أبو أدهم السلفي]ــــــــ[24 - 10 - 10, 10:28 م]ـ

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته, هذا الكلام المنقول عن الخطيب الشربيني جاء بعد كلامه عن حكم الماء المستعمل ص 19 من طبعة مصطفى الحلبي

تقديم بين يدي التعليق على كلام الشيخ: إختلف الفقهاء رحمهم الله في الوضوء هل هو عبادة أم وسيلة؟ فذهب الشافعية إلى انه عبادة و مقصود لذاته فلابد له من نية, و أن الوضوء و إن كان وسيلة للصلاة, إلا أن له حكم الصلاة تماما فيما يتعلق بالنية. و ذهب الأحناف إلى أن الوضوء وسيلة و ليس مقصودا لذاته فلا يُحتاج فيه للنية.

و أيضا ذهب الشافعية إلى نقض الوضوء بمس الفرج, و خالف في ذلك الأحناف.

قول الشيخ الخطيب رحمه الله: [تنبيه: المراد بالفرض مالا بد منه (أي ما لا تصح العبادة إلا به)

أثم شخص بتركه (أي ذاك الفرض)

كحنفي توضأ بلا نية (لأن الأحناف يقولون بصحة الوضوء بدون نية خلافا للشافعية)

أم لا كصبي (مميز توضأ و نوى, فإنه ليس من أهل النيات, و إنما يكلف بالوضوء للتربية و الإستعداد للصلاة) ,

إذ لابد لصحة صلاتهما من وضوء, و لا أثر لإعتقاد الشافعي (أي المتمذهب به)

أن ماء الحنفي فيما ذُكر (من صفة وضوءه بلا نية)

لم يرفع حدثا (فالماء صار مستعملا فلا يجوز للشافعي أن يتوضأ به) ,

بخلاف إقتدائه بحنفي مس فرجه (فإنتقض وضوءه عند الشافعية, و إن لم ينتقض على قول الأحناف)

حيث لا يصح إعتبارا بإعتقاده (فلا يصح إقتداء الشافعي هنا بالحنفي لإعتقاد الشافعي بطلان الصلاة لإنتقاض الوضوء) ,

لأن (ما سيأتي تعليل لما سبق)

الرابطة معتبرة في الإقتداء (و الرابطة هنا هي نية الإقتداء, إذ لابد للإقتداء من نية معتبرة, فلا يقدم عليها الشافعي إلا إذا علم بصحة صلاة الحنفي, أما و قد علم ببطلانها لكون الحنفي مس فرجه أو آتى بمخالف عند الشافعي فلا يصح الإقتداء به)

دون الطهارات (لأن الحكم بالإستعمال على الماء لا يُحتاج فيه إلى نية معتبرة). إنتهى

و إجمالا فإن العبارة فيها مسألتين:

1 - أن ما إستخدمه الحنفي للوضوء صار ماء مستعملا عند الشافعي, حتى و إن فقد الوضوء النية المعتبرة لصحته عند الشافعي, أي لا أثر هنا لإعتقاد الشافعي عدم صحة وضوء الحنفي.

2 - عدم صحة الإقتداء بالحنفي في صلاة إعتقد الشافعي بطلانها, لإتيان الحنفي بما يخالف إعتقاد الشافعي في صحة الصلاة, أي يوجد هنا أثر لإعتقاد الشافعي في عدم صحة الصلاة.

و الله أعلم

ـ[أحمد الشافعى المصرى]ــــــــ[25 - 10 - 10, 07:43 م]ـ

جزاك الله خيرا كثيرااااا اخى ابو ادهم السلفى

ممكن تضيفنى على الياهو للتواصل

[email protected]

ـ[أبو أدهم السلفي]ــــــــ[25 - 10 - 10, 07:57 م]ـ

حبا و كرامة أخي الحبيب, هل إتضحت العبارة؟

و الرجاء من الأخوة الشافعية المشاركة و تصحيح الخطأ أو الفهم.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير