[هل يجزئ فى الاضحية (من البقر) أقل من السبع]
ـ[أبو عمرو]ــــــــ[26 - 10 - 10, 11:54 ص]ـ
سؤال - هل يجزئ فى الاضحية (من البقر) أقل من السبع مع أنه لم يزيد عدد المشتركين فيها عن السبعة افراد.؟ كأن يأخذ ثلاثه كل واحد منهما ربع الاضحية ويشترك اثنان فى الربع الاخير فيكون عدد المشتركين 5 .......... ؟
ـ[أبو حازم الشامي]ــــــــ[26 - 10 - 10, 01:25 م]ـ
السلام عليكم
المراد من الأضحية الذبح لبهيمة الأنعام التي اجتمعت فيها صفات الأضحية من السن والسلامة
وسؤالك مفاده أن يدفع الإنسان أقل من ثَمَن سبع الأضحية كما صورت ففي الصورة المسئول عنها يكون قد دفع الثُمُن
والظاهر أن هذا لا يصح فإن المفهوم من إجزاء البدنة عن سبعة أن يشتركوا فيها بالتساوي وهذا غير متحقق في هذه الصورة ولو قيل بجواز ذلك لجاز في هذه الحالة التي ذكرتها أن يأتيهم سادس ويدفع ثمن بعض اللحم اليسير ويكون قد صار مضحيا طالما لم يزد العدد عن سبعة وهذا قول بعيد جدا.
والله أعلم
ـ[أم هانئ]ــــــــ[26 - 10 - 10, 03:43 م]ـ
هل يجوز أن يشترك في بقرة أضحية بأقل من السُّبع؟
هل يجوز أن يشترك أحد المضحين بأقل من السبع في البقرة؟ وهل يؤثر ذلك على المضحين المشتركين معه في الأضحية؟
الحمد لله
يجوز أن يشترك سبعة في بقرة أو بعير في الأضحية، وسبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم (45757 ( http://www.islam-qa.com/index.php?ref=45757&ln=ara)) .
ولا يجوز أن يشترك أحد المضحين بأقل من السبع، أما إذا كان يريد اللحم ولا يريد الأضحية فلا حرج عليه أن يشترك بما شاء.
قال الشيخ بن عثيمين في رسالة "أحكام الأضحية":
"وتجزئ الواحدة من الغنم عن الشخص الواحد، ويجزئ سُبع البعير أو البقرة عما تجزئ عنه الواحدة من الغنم ....
وإذا اشترك اثنان فأكثر في ملك أضحية يضحيان بها، فهذا لا يجوز، ولا يصح أضحية إلا في الإبل والبقر إلى سبعة فقط، وذلك لأن الأضحية عبادة وقربة إلى الله تعالى، فلا يجوز إيقاعها ولا التعبد بها إلا على الوجه المشروع زمناً وعددا وكيفية" انتهى باختصار من "رسائل فقهية" (ص 58، 59).
فإذا اشترك أحد المضحين بأقل من السبع لم تصح أضحيته، ولا يؤثر ذلك على سائر المشتركين، لأنه لا مانع من اشتراك سبعة في بقرة أضحية، وبعضهم يريد الأضحية، وبعضهم يريد اللحم.
وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم (45771 ( http://www.islam-qa.com/index.php?ref=45771&ln=ara)) .
والله أعلم
الإسلام سؤال وجواب
http://www.islam-qa.com/ar/ref/111887 (http://www.islam-qa.com/ar/ref/111887)