تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

هل الخلاف حول وجوب الصلاة في المسجد يُعتد به؟

ـ[يوسف ابوسعيد]ــــــــ[28 - 10 - 10, 01:12 ص]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

هناك من يقول عند الشافعية و المالكية أن الصلاة في المسجد ليست واجبة .. !!

فهل هناك خلاف حول وجوب الصلاة في المسجد؟ وهل يُعتد بهذا الخلاف وانه معتبر عند أهل العلم؟

وجزاكم الله خير ..

ـ[أحمد عبد الجواد الحارس]ــــــــ[28 - 10 - 10, 02:10 ص]ـ

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم

وبعد: فهذا تفصيل يسير فى هذه المسالة نقلته بتمامه مع تصرف يسير من كلام العلامة البسام في تيسير العلام:

اختلف العلماء في حكم صلاة الجماعة.

فذهبت طائفة من الحنفية والمالكية والشافعية: إلى أنها سنة مؤكدة.

وذهبت طائفة أخرى من هؤلاء إلى أنها فرض كفاية، إذا قام بها من يكفى، سقطت عن الباقين.

وذهب الإمام أحمد وأتباعه، وأهل الحديث، إلى أنها فرض عين.

وبالغت الظاهرية، فذهبوا إلى أنها شرط لصحة الصلاة.

واختار هذا القول أبو الوفاء بن عقيل الحنبلي، وشيخ الإسلام "ابن تيمية".

أدلة هذه المذاهب:

استدل الذاهبون إلى أنها سنة بحديث "صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة".

ووجه استدلالهم: أن كلا من صلاة الجماعة وصلاة الانفراد، اشتركا في الأفضلية.

وتأولوا حديث الباب بتأويلات بعيدة متكلفة، مذكورة في فتح الباري، ونيل الأوطار، وغيرهما.

أما أدلة من ذهبوا إلى أنها فرض كفاية، فهي أدلة من يرونها فرض عين، وذلك لمشروعية قتال تاركي فرض الكفاية.

وليس هذا دليلا مستقيماً، لأن هؤلاء هم بقتلهم، والقتل غير المقاتلة.

ولو كانت فرض كفاية، لكان وجوبها ساقطاً من هؤلاء المتخلفين بصلاة النبي، ومن معه، فلم يكونوا تركوا واجباً يعاقبون عليه إذاً.

أما أدلة الموجبين لها على الأعيان، فهي صحيحة صريحة.

فمنها: حديث أبي هريرة فى انه صلى الله عليه وسلم هم بتحريق بيوت الذين يتخلفون عنها فإنه صلى الله عليه وسلم لا يهم بتعذيبهم إلا على كبيرة من كبائر الذنوب.

ومنها: حديث الأعمى الذي استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في بيته لوعورة الطريق، وعدم القائد له، فلم يرخص له.

ومنها: مشروعيتها في أشد الحالات، وهى وقت القتال.

وغير ذلك من أدلة ناصعة، لا تقبل التأويل.

أما أحاديث المفاضلة، فلا دلالة فيها على عدم الوجوب، لأننا لم نقل: إنها لا تصح بلا جماعة، ولكن نقول: إنها صحيحة ناقصة الثواب آثم فاعلها مع عدم العذر.

أما دليل الغالين في ذلك، وهم من يرون أنها شرط لصحة الصلاة، فهو ما رواه ابن ماجة، والدارقطنى عن ابن عباس: " من سَمِعَ الندَاءَ فَلَمْ يأتِ، فَلا صَلاةَ لَهُ إِلا مِن عُذْر".

والراجح أن الحديث موقوف لا مرفوع، وقد تكلم العلماء في بعض رجاله. وعلى فرض صحته، فيمكن تأويله بـ "لا صلاة كاملة إلا في المسجد"، ليوافق الأحاديث التي هي أصح منه.

وهذا التعبير كثير في لسان الشارع، يريد بنفي الشيء نَفْيَ كماله.

وحديث: " صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة " صريح في صحة صلاة المنفرد، حيث جعل الشارع فيها شيئا من الثواب

وبعد أن ذكر " ابن القيم " في كتاب الصلاة " مذاهب العلماء وأدلتهم قال: " ومن تأمل السنة حق التأمُّل، تبيَّن له أن فعلها في المساجد فرض على الأعيان إلا لعارض يجوز معه ترك الجمعة والجماعة، وبهذا تتفق جميع الأحاديث والآثار .. فالذي ندين الله به أنه لا يجوز لأحد التخلف عن الجماعة في المسجد إلا من عذر.

وبعد هذا العرض يحسن ان نقول ان الخلاف فى هذه المسالة معتبر وان كان الراجح ما رجحه الشيخ وهو انها فرض عين.

والله الموفق للصواب والحمد لله رب العالمين

ـ[زياد الحامد]ــــــــ[28 - 10 - 10, 02:13 م]ـ

تنبيه: فرق بين صلاة الجماعة في المسجد و بينها في البيت ,فالصلاة في المسجد جماعة سنة ,وفي البيت مباحة , ولاأعرف قائل بوجوبها في المسجد, ولكنها في المسجد أفضل, لقوله تعالى (انما يعمر مساجد الله من يؤمن بالله)

وأما صلاة الفذ وتركه للجماعة: فالجمهور على صحتها مع عدم الاثم, وعند الحنابلة: صحتها مع الاثم, سواء في المسجد أوغيره.

ـ[محمد بن عبد الجليل الإدريسي]ــــــــ[28 - 10 - 10, 03:28 م]ـ

بارك الله فيك أخي زياد الحامد، لو تسمح أخي أريد أن أوضح بعض ما جاء في كلامك، حيث يُمكن أن يُفهم خطأ.

هناك فرق بين صلاة الجماعة في المسجد و بين صلاة الجماعة في غير ذلك.

بالنسبة لذكرك أخي "لا أعرف قائلا بوجوبها في المسجد" فإن الشيخ ابن العثيمين رحمه الله قال بوجوبها في "مجموع فتاوى ابن عثيمين" (15/ 20) و بذلك يقول الشيخ المنجد حفظه الله و هذا للأمانة العلمية.

و الله تعالى أعلم.

ـ[أحمد عبد الجواد الحارس]ــــــــ[28 - 10 - 10, 04:29 م]ـ

تنبيه: فرق بين صلاة الجماعة في المسجد و بينها في البيت ,فالصلاة في المسجد جماعة سنة ,وفي البيت مباحة , ولاأعرف قائل بوجوبها في المسجد, ولكنها في المسجد أفضل, لقوله تعالى (انما يعمر مساجد الله من يؤمن بالله)

وأما صلاة الفذ وتركه للجماعة: فالجمهور على صحتها مع عدم الاثم, وعند الحنابلة: صحتها مع الاثم, سواء في المسجد أوغيره.

السلام عليكم أخى زياد لعلك لم تقرأ كلام ابن القيم رحمه الله فى نهاية البحث لان كلمتك لا اعرف قائل بوجوبها فى المسحد تدل على ذلك ارجوا منك اخى الحبيب الفاضل ان تقرا البحث جيدا وترجع الى كلام العلماء ستجد ان من قالوا بوجوبها قصدوا فى المسجد ومن قالوا انها سنة قصدوا ايضا فى المسجد ومن قالوا انها شرط فى صحة الصلاة قصدوا ايضا فى المسجد والله أعلم وراجع كلام ابن القيم فى كتاب الصلاة وشيخ الاسلام فى مجموع الفتاوى وكذلك الشيخ ابن عثيمين فى الشرح الممتع وكذلك الشيخ البسام فى تيسير العلام وتوضيح الاحكام شرح بلوغ المرام ستجد ما أقول لك

وفقنا الله واياك لم يحبه ويرضاه وجعلنا واياك ممن يخافه ويخشاه

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير