و قال أيضا: روي عن مجاهد أنه قال إن كان وضع اليمين على الشمال فعلى كفه أو على الرسغ عند الصدر وكان يكره ذلك ولا وجه لكراهية من كره ذلك لأن الأشياء أصلها الإباحة ولم ينه الله عن ذلك ولا رسوله فلا معنى لمن كرهه هذا لو لم يرو إباحته عن النبي صلى الله عليه وسلم فكيف وقد ثبت عنه ما ذكرنا وكذلك لا وجه لتفرقة من فرق بين النافلة والفريضة ولو قال قائل إن ذلك في الفريضة دون النافلة لأن أكثر ما كان يتنفل رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته ليلا ولو فعل ذلك في بيته لنقل ذلك عنه أزواجه ولم يأت عنهن في ذلك شيء ومعلوم أن الذين رووا عنه أنه كان يضع يمينه على يساره في صلاته لم يكونوا ممن يبيت عنده ولا يلج بيته وإنما حكوا عنه ما رأوا منه في صلاتهم خلفه في الفرائض والله أعلم.
-هذه بعض تحريرات حافظ المغرب ابن عبد البر رحمه الله تبين ترجيحه لسنة القبض و نفي وجود رواية عن السلف ترجح سنية السدل.
وأما ما ذكره رحمه الله في كتابه: "الكافي" عند الكلام على السدل، فلعله قصد بسنيته عند الإمام مالك رحمه الله ,لأنه اعتمد في كتابه على أمهات كتب المالكية و التزم المذهب.
وللفائدة فقد وجدت كلاما لابن عبد البر في التمهيد يخالف ما قرره في الكافي يقول فيه:
(لم تختلف الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، ولا أعلم عن أحد من الصحابة في ذلك خلافاً إلا شيئا روي عن ابن الزبير أنه كان يرسل يديه إذا صلى، وقد روي عنه خلافه مما قدمنا ذكره عنه وذلك قوله: وضع اليمين على الشمال من السنة، وعلى هذا جمهور التابعين وأكثر فقهاء المسلمين من أهل الرأي والأثر).
فابن عبد البر رحمه الله انتصر يقينا لاظهار اجماع القبض فلو دققت في قراءة التمهيد لوجدت أنه يبين أن ابن المسيب الذي يعزى له السدل صلى على الجنازة فقبض و إن كان الاسناد فيه نظر فهو يبين الاجماع على القبض ودافع عنه كعادته.
وإذا أردت المزيد من الفائدة راجع في المسألة ما يلي لعلك تجد بغيتك:
- " منظومة الحسام المنتضد المسنون على من قال أن القبض غير مسنون" عبد الرحمان بن جعفر الكتاني المغربي.
- "البحر المتلاطم الأمواج المُذهِب لما شاب القبض من التخاصم واللجاج" لمحمد عبد الحي الكتاني المغربي.
- "سلوك السبيل الواضح في بيان أن القبض في الصلوات مشهور راجح" لمحمد بن جعفر الكتاني المغربي.
- "القول الشافي والبيان الكافي في أن فاعل القبض في الفريضة غير جافي" لمحمد الحسين الكتاني المغربي.
- "نصرة الرفع والقبض في صلاة النفل والفرض" محمد الكانوني المغربي.
- "مسألة القبض والرفع في الصلاة" لعبد العزيز بناني المغربي.
- "المثنوي البتار" لأبي اليض أحمد بن صديق الغماري المغربي.
- "هيئة الناسك في أن القبض في الصلاة هو مذهب مالك" لمحمد المكي التونسي.
- "نور الإثمد في سنة وضع اليد على اليد في الصلاة" لأحمد المستغانمي الجزائري.
- "سنة القبض والرفع في الصلاة" لمحمد الأطاري الشنقيطي.
- "الصوارم والأسنة في الذب عن السنة" لأبي مدين الشنقيطي.
الذي قال: (وقد تلخص من أقوال فقهاء المذهب وأساطينه أن السدل بدعة، وأن وضع اليدين نحو الصدر في الصلاة فريضة كانت أو نافلة ليس فيه إلا السنية، حتى على رواية ابن القاسم، إلا إذا قصد الاعتماد، و} قليل من يقصده حتى لا يكاد يوجد، وبما قررناه لم تبق شبهة لمن يصر على السدل إلا الاعتماد والغلو في تعظيم من صلى بالسدل غلوا لم يأذن الله فيه) انتهى
- "رسالة في القبض في الصلاة" لمحمد بن أبي بكر الديماني الشنقيطي.
جمعه ورتبه الفقير لعفو ربه أبي يحيى رشيد الشهيبي المغربي.
ـ[عبد الرحمن بن محمد السبيعي]ــــــــ[15 - 11 - 10, 06:00 ص]ـ
الحمد لله، نعم، قول المالكية في المشهور من مذهبهم أن القبض مكروه في صلاة الفرض وليس محرماً، وهي رواية ابن القاسم في المدونة، حيث سئل عن وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة فقال: لا أعرفه، وقد شهره غيرُ واحدٍ من أئمة المذهب، وإن كان الراجح عندهم القبض، حيث رجحه كثير منهم، على نحو ما ذكر في مشاركات الملتقى، وعليه فالمقدم الراجح عند التعارض.
¥