ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[23 - 11 - 10, 06:59 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حبيبنا الشخ عصاما وفقه الله.
ربما يحق لي في هذا المقام أن أستدعي قول ابن زريق:
فاستعملي الرفق في تأنبيه بدلا - - من عنفه فهو مضنى القلب موجعه
ولست أعرفك بعمك رحمه الله فقط ... بل أعرفك بشخصك منذ نعومة أظفارك ... ويشهد على هذا رواق المغاربة ... والشيخ صالح ... (ابتسامة محبة)
وما نصحك به عمك هو طريق أهل العلم حقا فالزمه عملا ... وإن أضناك وأجهدك ... ولا تنس أن للعلم صولة وجولة .. فلا بد من قهر تلك الصولة بالتواضع .. فهو من أعظم خصال المتقين.
وأما اسم الكتاب فلا نغيره ... بل هي إشارة مني إلى أن الأخ الذي ذكره بذلك الاسم له سلف ... ولا أريد أن أطيل في هذا بأكثر لأنه ليس بحثنا.
وعلى السريع .. عبارة استقيتها من مضيفيك من أهل مصر ... قدرت أنك لا تستغربها ... والقصد مراعاة حالك وعدم إشغالك بكثرة التفصيل ... وقديما مُدح الكثيرون بسرعة الجواب .. مع تحري الصواب ... فقالوا: جيد الاستنباط سريع الجواب .. وقالوا: .. عالماً بالنوازل والمسائل، سريع الجواب إذا سئل فيهما ... وقالوا: وكان في إقرائه سريع الجواب، متبحراً في علم الإعراب ... الخ ... وربما كان مع المستعجل الزلل بارك الله فيك ... فهذا ليس غائبا عني.
وما أوردتَه من شعر لا مناسبة له هنا فتفطن وفقك الله ... وإن كنتُ لستُ من أهل الاستطاعة حقا وصدقا.
أما إن المسألة أخذت هذا القدر من الوقت ... لكونها دالة على اعتبار القول بالسدل ... فغير صحيح ألبتة ... ويكفي في رده أنك شهدت بضعف مدركه ... فمن يلتفت للقول الضعيف ويطرح الصحيح الراجح؟ وإنما جر ذيول المسألة التعصب الذميم ... وكثرة التشغيب على المنتصرين لسنة وضع اليمنى على اليسرى ... حتى أقحمها بعضه الأغمار في مسائل السياسة!! ... وأسباب أخرى علمية دعت لإطالة البحث فيها بين مؤيد ومعارض.
وقولك: ( .. إلا أنه لا ينفي أن كراهة القبض في الفرض عند المالكية هو القول المشهورُ عندهم) فلا يقبل باطلاقه هكذا ... بل الصواب أن يقيد بقصد الاعتماد كما بينه غير واحد من متقدمي أصحابنا المالكيين والمتأخرين ... وما أظنه يخفى على مثلك ... وقد درّست بعض شروح المختصر.
وأما قولك: ( .. فذلك أمرٌ لا يرضاه اللهُ ورسولُه، صلى الله عليه وسلم) فلا أدري على ماذا يعود اسم الإشارة.
وفقك الله ونفعك بك ... فقد أسعدني وجودك بالملتقى ... وكنت أرقبه من زمن ... وللملاقاة أوقات ... فإذا جاء الإبان تجئ.
ـ[معز الأسود]ــــــــ[24 - 11 - 10, 07:17 ص]ـ
بارك الله فيكم
لقد استفدتُ كثيرا من هذا الحوار العلمي و خاصة مشاركة الأخوين الفهم الصحيح و عصام الصاري، لكن ما يشكل على الكثير ممن تابع هذا الموضوع أن الخلاف مرده لا إلى تحديد القول الراجح في المسألة إنما هو في تحديد المشهور في المذهب?
من المعروف أن المالكية قد اختلفوا في تحديد المراد بالمشهور على قولين:
1 - المشهور هو ما كثر قائله: و الظاهر هذا ما يقصده الشيخ عصام بقوله أن السدل هو المشهور?
2 - المشهور هو ما قوي دليله: و على ما يبدو هذا ما يميل إليه الشيخ الفهم الصحيح
و أضاف بعضهم قولا ثالثا:
3 - المشهور هو قول ابن القاسم في المدونة: و هو ما قبله الشيخ الفهم الصحيح تنزلا و يفهم هذا من قوله ?وقولك: ( .. إلا أنه لا ينفي أن كراهة القبض في الفرض عند المالكية هو القول المشهورُ عندهم) فلا يقبل باطلاقه هكذا ... بل الصواب أن يقيد بقصد الاعتماد كما بينه غير واحد من متقدمي أصحابنا المالكيين والمتأخرين??
و حسب فهمي - ولست بذاك - فرغم الاختلاف في مسألة التشهير ?و هي مسألة ما زال المالكية يتوارثونها ? فكل من الشيخ الفهم الصحيح و الشيخ عصام يرى وجوب العمل بما قوي دليله?
فالرجاء من الشيخين أن يبين لنا كل واحد ماذا يقصد بالمشهور
ـ[عصام الصاري]ــــــــ[28 - 11 - 10, 02:01 م]ـ
الحمد لله وحْدَه، والصلاة والسلام على رسول الله. وبعدُ، فتلبيةً لطلب الأخ الفاضل/ معز الأسود تبيينَ مصطلح المشهور عند المالكية فإني أنقلُ كلامَ العلاّمةِ محمد بن قاسمٍ القادري المالكي -رحمه الله- في كتابه:" رفع العتاب والملام عمن قال العمل بالضعيف اختياراً حرامٌ " ص (17 - 18) ما نصُّه:
¥