تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[نظير صباح الحيالي]ــــــــ[30 - 11 - 10, 02:34 م]ـ

جزاكم الله خير.

ـ[صالح أبو إلياس]ــــــــ[30 - 11 - 10, 03:38 م]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

بارك الله فيكم على هذه المعلومات وبركة العلم نضحه

سمعت الشيخ العلامة الأصولي الحسن وجاج السلفي ثم السوسي المغربي في بعض دروسه باللهجة المحلية - الأمازيغية - أكثر من عشر سنوات ردا على متعصبة المذهب هنا عندنا بالمغرب بأن مراد أبي القاسم في سؤاله للإمام مالك ليس هو وضع اليمين على الشمال في الصلاة، وإنما مراده هو الإتكاء في الصلاة لأن السؤال حسب ما ذكر الشيخ أنه سأله عن القبض في الصلاة وليس وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى في الصلاة وقال ومما يدل على ذلك تبويب بعض الأئمة لكلامه حيث بوب له بقوله: باب الإتكاء في الصلاة.

فما قول المشايخ وطلبة العلم؟

ـ[أبو عبد الله وعزوز]ــــــــ[02 - 12 - 10, 10:55 م]ـ

الدكتور حمزة أبو فارس رجَّح أن قول إمامنا مالك في الموطأ مُقدَّم على قوله في المدونة عند التعارض , واستدل بمسألة بنت الزنا هل تحرم على أبيها من الزنا أو لا؟

ـ[عصام الصاري]ــــــــ[03 - 12 - 10, 02:11 ص]ـ

قلتُ: ما رجَّحه الدكتورُ/ حمزة -حفظه الله- هو كذلك، وهو معروفٌ عند أهل المذهب، فقد قال ابنُ رشدٍ -حَذامِ المَذهب-:" فحصَّلَتْ -أي: المدونةُ- أصلَ علمِ المالكيِّينَ، وهي مقدَّمةٌ على غيرها من الدواوين بعد موطأ مالكٍ -رحمه الله- ". المقدِّمات الممهِّدات (1/ 44).

وقال الشيخُ أبو محمدٍ صالحٌ الهسكوريُّ -فقيهُ المَغرب-:" إنما يُفتَى بقول مالكٍ في الموطأ، فإن لم يجدْ في النازلة فبقوله في المدونة ... ". المعيار المُعْرِب (12/ 23).

وهذا لا ينفي ما تقدَّم من كلامي، من أن المشهور في المَذهب هو السدلُ، وأن القبضَ هو الراجحُ، وقد يكون هو مشهوراً أيضاً، وأن المعتمَدَ في المذهب تقديمُ الراجحِ على المشهور، وعليه فلا إشكالَ في المسألة من الأساس، وإنما الإشكال فيمن يُنكِرُ كونَ السدلِ مشهورَ مذهب مالكٍ -رحمه الله تعالى-. والله أعلم.

ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[07 - 12 - 10, 09:55 ص]ـ

الحمد لله.

ما رجحه شيخنا حمزة - وفقه الله - معروف عند بعض أهل المذهب غير معمول به عند كثير من المتأخرين .. بل ادعي بعضهم الاتفاق على أن المدونة هي المقدمة على كل ما خالفها ..

وعند بعض المتأخرين: السدل هو الراجح والمشهور ... ووضع اليمنى على اليسرى مكروه في الفرض مطلقا .. ومنسوخ حكمه ... أو مخالف لعمل أهل المدينة .. و عند بعضهم: كل الأحاديث المثبتة لوضع اليمنى على اليسرى ضعيفة ... فلا مكان لوضع اليمنى على اليسرى عندهم ... بل ينبغي لمن يقتدى به ترك وضع اليمنى على اليسرى خوف التشويش على العامة .. الخ

وعند بعض أهل المذهب من المتأخرين: وضع اليدين مكروه إذا قصد الاعتماد ... وسنة هدى إذا لم يقصده .. وسنة أيضا إذا قصد الاعتماد والاقتداء ...

وإذا قلبنا الأمور جيدا ... فالسدل ليس مشهورا حقيقة في المذهب على أي معاني المشهور وضعته ... سواء قلنا: إن المشهور هو ما كثر نقلتُه أو ما كثر قَوَلَتُه .. أو المشهور قول ابن القاسم في المدونة ... أو المشهور ما قوي دليله.

ونسبة القول بكراهة وضع اليمنى على اليسرى إلى الإمام مالك خاصة خطأ محض من قائله (عندي) ... نتج عن خطأ في فهم كلام ابن القاسم في المدونة ... وهذا بيّن لا يخفى على من تأمله ممن تحلى بالإنصاف .. وجانب الاعتساف.

أقول هذا ولا يخفى علي - بحمد الله ومنته - كثير مما قاله أئمتنا المالكيون المتقدمون والمتأخرون ... في هذه المسألة ... وإنما عمي علي أول من صرح بالكراهة من شراح المدونة أو المعلقين عليها فتبعه بعضهم ... حتى صار هذا القول مذهب مالك في نظر بعض أتباع المذاهب السنية فضلا عن كثير من المالكيين ... والأمر بخلاف ذلك، والله أعلم.

ـ[أبو عبد البر طارق دامي]ــــــــ[07 - 12 - 10, 11:24 ص]ـ

ما فائدة هذه الأقوال كلها إن صح الحديث عن الرسول صلى الله عليه و سلم , فإذا حضر الحديث بطل المذهب

فلو شغلت هذه العقول للتفقه في حديث رسول الله كان خيرا في التكلف في تصحيح المذهب , فوالله لن يسألنا الله عن مالك هل اتبعناه ولكن هل اتبعنا الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -

ـ[أبو محمد الدمشقي المالكي]ــــــــ[07 - 12 - 10, 12:58 م]ـ

فائدة هذه الأقوال هي معرفة مذهب المالكية في المسألة (وأشهر الأقوال عندهم السدل كما بين الأخ عصام) و هذا لا يعني أننا نعمل به أو نفتي به و لكن معرفة المذاهب علم

عند طرح كل مسألة يقول العلماء فيها قولان (أو أكثر .. ) و إن كان أحدها ضعيفا كقول أبي حنيفة في صدقة الخيل .....

ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[07 - 12 - 10, 05:00 م]ـ

إذا لم تفت بالمشهور في المذهب وفقك الله .. ولم تعمل به ... فبماذا تعمل إذن ... وبماذا تفتي؟

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير