ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[08 - 12 - 10, 08:59 ص]ـ
رحمك الله
ورحم الله جميع المسلمين ... جواب السائل علم سابقا ... والنقاش تحول إلى موضوع آخر .. فإن فهمته فتابعه مشاركا أو مطلعا ... وإن كانت الأخرى فاسأل تُجب وفقك الله .. وإن استثقلت الموضوع من أصله فانصرف عنه راشدًا.
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[08 - 12 - 10, 12:37 م]ـ
الحمد لله.
أظنه يحسن بنا تحرير محل النزاع حتى نعلم فيما نتباحث ... وفيما نختلف .. ثم لكي لا يتعالى بعضنا على بعض ... ولا يتهم بعضنا بعضا صراحة أو تعريضا بما ليس فيه ... فأنا عن نفسي سأهمل المعاريض في الكلام ... فضلا عن تركي لغة الاتهام ... فأنا أعرف مع من أتحدث ... وأحفظ له قدره ... وغيري ربما وقع في شئ من الحرج - لكبر سنّ ولسابق معرفة ليس غير - إذا علم مع من يتحدث ... فأنا أسامحه سلفا على ما قاله وما أراد قوله مما عرّض به.
يزعم الفهمَ الصحيحَ - دعوة وليس دعوى - أن نسبة القول بكراهة وضع اليمنى على اليسرى مطلقا بدون قيد الاعتماد أو غيره مما عللوا به الكراهة في الصلاة المكتوبة للإمام مالك خاصة = خطأ محض.
أما اشتهار نسبة ذلك للإمام في بعض كتب المالكيين بقيد الاعتماد أو بدونه فهذا أمر مسلم ... إنما الشأن في أي ذلك أصوب وأصح قيلا.
وهنا نحاول جميعا أن نصحح هذا الأمر - إن وافقني أحبابي على أن هناك خطأ - من قبيل التصفية كما هو دأب أتباع أئمة الهدى.
قلت في كلامي السابق: ونسبة القول بكراهة وضع اليمنى على اليسرى إلى الإمام مالك خاصة خطأ محض من قائله (عندي). وقلت في مشاركة سابقة هنا: ( ... بل الصواب أن يقيد بقصد الاعتماد كما بينه غير واحد من متقدمي أصحابنا المالكيين والمتأخرين .. )
قال القاضي أبو محمد في إشرافه 1/ 241: (مسألة: وفي وضع اليمنى على اليسرى روايتان: إحداهما: الاستحباب، والأخرى: الإباحة، وأما الكراهة ففي غير موضع الخلاف، وهي إذا قصد بها الاعتماد والاتكاء ... ). قال الباجي في منتقاه 1/ 281 بعد أن نقل معنى كلام القاضي أبي محمد: (وهو الصواب) ثم أردفه رحمه الله بما يوضحه ... وأكتفي بهذين الآن.
إذن فليس كل أئمة المالكيين على اتفاق في نسبة القول بكراهة وضع اليمنى على اليسرى مطلقا بدون قيد الاعتماد للإمام مالك ... والذين فهموا من الكراهة أنها مع قيد الاعتماد وإن لم يصرحوا - فيما أذكر - بخطأ نسبة القول بكراهة الوضع مطلقا للإمام ... لكنهم يلمحون إلى ذلك ... ومن دقق في كلامهم لمس هذا بين ثنايا السطور.
فمن فهم عني أني نسبت الخطأ في فهم كلام المدونة لأئمة المذهب جملة ... فقد أخطأ عليّ.
وعندما قلت سابقا: والسبب الأعظم في وقوع ذلك هو غائلة الاختصار.
كان بين عيني كلام البرادعي رحمه الله ... وكلام غيره ممن بتر - عن غير قصد - كلام المدونة عن سياقه وسباقه ... فوقع من وقع في الخطأ في فهم كلام الإمام ...
و البيان التفصيلي في إيضاح كلام المدونة ليس من غرضي الآن ... وكذا نقل نصوص المتقدمين والمتأخرين ممن كتب على ابن الحاجب أو خليل في تقييد الكراهة بقصد الاعتماد ليس من غرضي نقله .. فمن نظر بتأمل وجد ... وإن أنكره الشيخ عليش رحمه الله في موطن من بعض مصنفاته ... واعتمده في مصنف آخر.
ولكن حتى لا أخلي النقاش من فائدة أنقل لحبيبي هذه القطعة من كلام الشيخ ابن عبد السلام شارح ابن الحاجب لينظر فيه ويتأمله، قال رحمه الله: ( ... وكذلك قبض اليمنى على كوع اليسرى ينبغي أنْ يُعدّ في السّنن؛ لصحّته عن النّبيّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ و ما ذكره المؤلّف على المدوّنة فيه نظرٌ، إذ قال فيها بإثر المسألة: يعين بهما نفسه، فقصر بعضهم الكراهة على ذلك، أعني إذا كان قصده الاعتماد، و هو القول الرّابع من نقل المؤلّف، و القول الثّالث و الرّابع تأويلان على المدوّنة). طبعا النص منقول من رسالة علمية والكتاب - تنبيه الطالب لفهم ألفاظ جامع الأمهات لابن الحاجب - لا أعلمه مطبوعا إلى ساعتنا هذه.
تنبيه قول حبيبنا: فهل هؤلاءِ الفقهاءُ جميعاً قد فَهِموا المدوَّنةَ فهماً خاطئاً، وأنه قد لَبَّس عليهم بعضُهم فاتَّبعوه؟!!!!، هذا كلامٌ لا ينبغي أن يتفوَّهَ به طالبُ عِلمٍ.
أما نسبة الخطأ إليهم جميعا فعلى فرض وجودها هكذا مجردة - ولم تكن - فغير مستبعد ... لأنهم بعض الأمة وليسوا كلها فيجوز عليهم الخطأ.
ثم إن طائفة ممن ذكر هنا قيدوا الكراهة بقصد الاعتماد ... فانظر أقاويلهم في ذلك بينة صريحة.
أما إنهم لبّس عليهم بعضهم فاتبعوه ... فما رأيت أحدا تفوه به هنا أخي الحبيب ...
ـ[أبو الفداء الأردني]ــــــــ[08 - 12 - 10, 11:43 م]ـ
ورحم الله جميع المسلمين ... جواب السائل علم سابقا ... والنقاش تحول إلى موضوع آخر .. فإن فهمته فتابعه مشاركا أو مطلعا ... وإن كانت الأخرى فاسأل تُجب وفقك الله .. وإن استثقلت الموضوع من أصله فانصرف عنه راشدًا.
هداك الله ووفقك يا حبيب
¥