ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[09 - 12 - 10, 09:07 ص]ـ
الحمد لله.
الجواب لم يصلك من الفهمَ الصحيحَ وإنما وصلك من إدارة الملتقى ... وهذه خدمة تقدمها إدارة الملتقى لكل من يشارك فيه، ويأذن بإبلاغه عن طريق البريد الإلكتروني عن كل ردّ على مشاركة سابقة له ... فتفطن رعاك الله.
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[09 - 12 - 10, 10:37 ص]ـ
بسم الله ولا قوة إلا بالله.
قلت في مشاركتي الأخيرة:
يزعم الفهمَ الصحيحَ - دعوة وليس دعوى - أن نسبة القول بكراهة وضع اليمنى على اليسرى مطلقا بدون قيد الاعتماد أو غيره مما عللوا به الكراهة في الصلاة المكتوبة للإمام مالك خاصة = خطأ محض.
أما اشتهار نسبة ذلك للإمام في بعض كتب المالكيين بقيد الاعتماد أو بدونه فهذا أمر مسلم ... إنما الشأن في أي ذلك أصوب وأصح قيلا ....
وقلت سابقا متعقبا قولا لأخي الشيخ عصام:
وقولك: ( .. إلا أنه لا ينفي أن كراهة القبض في الفرض عند المالكية هو القول المشهورُ عندهم) فلا يقبل باطلاقه هكذا ... بل الصواب أن يقيد بقصد الاعتماد كما بينه غير واحد من متقدمي أصحابنا المالكيين والمتأخرين ...
وقد أطلق حبيبنا الشخ عصام في أكثر من موطن من مشاركاته السابقة أن مشهور مذهب مالك القول بكراهة وضع اليمنى على اليسرى في صلاة الفرض ... ولم يقيده مرة واحدة بقصد الاعتماد ...
وهذا الذي جرني للمناقشة في هذا الموضوع ...
فالآن هل مذهب مالك - رحمه الله - كراهة وضع اليمنى على اليسرى مطلقا ... أم مذهبه كراهة ذلك إذا قصد فاعله الاعتماد ... أو إذا اعتقد وجوبه ... أو إذا أظهر من الخشوع ما ليس فيه؟
إذا قال قائل: مذهبه أن السدل من سنن الصلاة ... وأن وضع اليمنى على اليسرى (القبض) مكروه مطلقا ... قلتُ: هذا الذي يفهم من ظاهر عبارة صاحب المختصر ... ومن تصريحات بعض الأئمة قبله وبعده ... وهذا الذي جرى عليه حبيبنا الشيخ عصام في مشاركاته السابقة فيما يظهر لي.
وإن قال قائل: ما تقدم لا تصح نسبته للإمام (وبه أقول وحوله أدندن) ... بل الصواب أن يقيد ذلك بقصد الاعتماد ... فإن قصده كره وضع اليمنى على اليسرى ... وإن لا فلا ... قلت: له دعواك تخالف مشهور مذهب مالك على ما حكاه غير واحد ما أتباعه ... فما حجتك في اثبات هذه الدعوى العريضة .. وقد خالفت فهم كثير من الفقهاء قبلك ... وخالفت ما جرى به عمل المالكيين في مغرب الأرض ومشرقها ...
والآن السؤال للشيخ عصام حفظه الله ورعاه.
فهمت من كلامك الأخير - وأنعم به - أن مذهب الإمام مالك: كراهة وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة إذا قصد فاعله الاعتماد ... فمن نسب للإمام كراهة ذلك مطلقا اعتمادا على ما جاء في المدونة ... ماذا نقول عن فهمه ذاك؟
ـ[عصام الصاري]ــــــــ[09 - 12 - 10, 10:15 م]ـ
الحمدُ لله، والصلاةُ والسلام على رسول الله. وبعدُ:
فإن مذهبَ مالكٍ هو كراهة القبض في الفريضة من غير تقييده بالاِعتماد؛ لأن التقييدَ به خلافُ المعتمَدِ في المَذهب، ولهذا لم أُقيِّدْه في مشاركاتي السابقة، وكان كلامي فيما سبق حولَ إثبات أصل الحكم بالكراهة عن مالكٍ في الفريضة، من غير نظرٍ إلى قَيد الاِعتماد، ولا ينبغي أن يُؤخذَ من كلامي السابقِ أكثرُ من هذا.
أما الآنَ فقد انحصَر الكلامُ في القبض، هل هو مكروهٌ في الفريضة مطلقاً عند مالكٍ؛ لما فيه من الاِعتماد، وهو المشهورُ الذي عليه جمهورُ أهل المذهب، أو مكروهٌ إذا قُصد به الاِعتمادُ، وهو الذي عليه عبدُ الوهاب وصوَّبه الباجي، أي: هل الاِعتمادُ قيدٌ في الكراهةِ أو علةٌ لها، ولم يُتابعْ القاضيَ وأبا الوليد أهلُ المَذهب، فهو اختيارٌ لهما يبقى معه المذهب والفتوى كراهةُ القبض على الإطلاق.
وأما الذين نسَبوا لمالكٍ كراهةَ القبض في الفرض مطلَقاً فلكثرتهم لا أستطيعُ حصْرَهم، بدءاً من البَراذِعي وابنِ رشدٍ وغيرِهما من فقهاء المَذهب حسبَ اطلاعي وانتهاءً بأرباب المختصَرات والشروح والحواشي، ولا أَعرفُ أحداً يخالفُهم في ذلك إلا ما لعبد الوهاب والباجي، وقد رجَّح علماؤُنا أن علةَ الكراهةِ هي الاِعتمادُ، كما في المدوَّنة لأن عبارتَها (1/ 76):" وقال مالكٌ في وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة: لا أَعرفُ ذلك في الفريضة، وكان يَكرهُه، ولكنْ في النوافل إذا طال القيامُ فلا بأسَ بذلك يُعِينُ به نفسَه " فقد
¥