تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

مسألة: وفي وضع اليمنى على اليسرى روايتان: إحداهما: الاستحباب، والأخرى: الإباحة، وأما الكراهة ففي غير موضع الخلاف، وهي إذا قصد بها الاعتماد والاتكاء

المنتقى - شرح الموطأ - (ج 1 / ص 388)

وَقَدْ اخْتَلَفَ الرُّوَاةُ عَنْ مَالِكٍ فِي وَضْعِ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى فَرَوَى أَشْهَبُ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ فِي النَّافِلَةِ وَالْفَرِيضَةِ وَرَوَى مُطَرِّفٌ وَابْنُ الْمَاجِشُونِ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ اسْتَحْسَنَهُ وَرَوَى الْعِرَاقِيُّونَ عَنْ أَصْحَابِنَا عَنْ مَالِكٍ فِي ذَلِكَ رِوَايَتَيْنِ: إحْدَاهُمَا الِاسْتِحْسَانُ، وَالثَّانِيَةُ الْمَنْعُ وَرَوَى ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ فِي النَّافِلَةِ وَكَرِهَهُ فِي الْفَرِيضَةِ وَقَالَ الْقَاضِي أَبُو مُحَمَّدٍ لَيْسَ هَذَا مِنْ بَابِ وَضْعِ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى وَإِنَّمَا هُوَ مِنْ بَابِ الِاعْتِمَادِ وَاَلَّذِي قَالَهُ هُوَ الصَّوَابُ فَإِنَّ وَضْعَ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى إنَّمَا اُخْتُلِفَ فِيهِ هَلْ هُوَ مِنْ هَيْئَةِ الصَّلَاةِ أَمْ لَا وَلَيْسَ فِيهِ اعْتِمَادٌ فَيُفَرَّقُ فِيهِ بَيْنَ النَّافِلَةِ وَالْفَرِيضَةِ وَوَجْهُ اسْتِحْسَانِ وَضْعِ الْيَدِ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى فِي الصَّلَاةِ الْحَدِيثُ الْمُتَقَدِّمُ وَمِنْ جِهَةِ الْمَعْنَى أَنَّ فِيهِ ضَرْبًا مِنْ الْخُشُوعِ وَهُوَ مَشْرُوعٌ فِي الصَّلَاةِ وَوَجْهُ الرِّوَايَةِ الثَّانِيَةِ أَنَّ هَذَا الْوَضْعَ لَمْ يَمْنَعْهُ مَالِكٌ وَإِنَّمَا مَنَعَ الْوَضْعَ عَلَى سَبِيلِ الِاعْتِمَادِ وَمَنْ حَمَلَ مَنْعَ مَالِكٍ عَلَى هَذَا الْوَضْعِ اعْتَلَّ بِذَلِكَ لِئَلَّا يَلْحَقَهُ أَهْلُ الْجَهْلِ بِأَفْعَالِ الصَّلَاةِ الْمُعْتَبَرِ فِي صِحَّتِهَا.

المقدمات

" ويستحب ...... وضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة، وقد كرهه مالك في المدونة، ومعنى كراهيته أن يعد من واجبات الصلاة "

الجامع لابن يونس

ومن المدونة: وكره مالك وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة وقال لا أعرفه في الفريضة، ولا بأس به في النافلة، لطول القيام، يعين به نفسه، وروى ابن وهب عن جماعة أنهم رأوه صلى الله عليه وسلم واضعا يده اليمنى على اليسرى في الصلاة "

عقد الجواهر لابن شاس 1/ 132

ثم إذا أرسل يده قبض باليمنى على المعصم والكوع من يده اليسرى تحت صدره على رواية مطرف وابن الماجشون في استحسان ذلك، ويسدلهما على ظاهر رواية ابن القاسم في الكتاب إذ روى: لا بأس به في النافلة، وكرهه في الفريضة، لكن تأول القاضيان أبو محمد وأبو الوليد روايته وحملاها على الاعتماد لأنه هو المكروه في الفريضة المباح في النافلة، لا على وضع اليمنى على اليسرى الذي هو هيئة من هيئات الصلاة، وهو مخير على رواية أشهب إذ روى الإباحة فيهما، وكذلك قال في المختصر: لا بأس بوضع اليد على اليد في الصلاة.

جامع الأمهات لابن الحاجب:

وفي سدل يديه أو قبض اليمنى على الكوع تحت صدره ثالثها فيها لا بأس به في النافلة وكرهه في الفريضة ورابعها تأويله بالاعتماد وخامسها روى أشهب إباحتهما

مختصر خليل في المندوبات:

وسدل يديه، وهل يجوز القبض في النفل أو إن طول؟ وهل كراهته في الفرض للاعتماد أو خيفة اعتقاد وجوبه أو إظهار خشوع تأويلات

ـ[مصطفى البشير]ــــــــ[15 - 12 - 10, 01:24 م]ـ

(وَقَالَ الْقَاضِي أَبُو مُحَمَّدٍ: لَيْسَ هَذَا مِنْ بَابِ وَضْعِ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى، وَإِنَّمَا هُوَ مِنْ بَابِ الِاعْتِمَادِ. وَاَلَّذِي قَالَهُ هُوَ الصَّوَابُ؛ فَإِنَّ وَضْعَ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى إنَّمَا اُخْتُلِفَ فِيهِ هَلْ هُوَ مِنْ هَيْئَةِ الصَّلَاةِ أَمْ لَا؟ وَلَيْسَ فِيهِ اعْتِمَادٌ فَيُفَرَّقُ فِيهِ بَيْنَ النَّافِلَةِ وَالْفَرِيضَةِ).

كأن في الكلام تناقضا، آخر كلام الباجيّ ينقض أوله.

أرجو توضيحه لو تفضلتم!!

ـ[محمود محمود]ــــــــ[15 - 12 - 10, 03:15 م]ـ

أخي الشيخ مصطفى

بارك الله فيك وجزاك خيرا

لقد انطلقت أولا للنسخة المطبوعة والمخطوطة فتأكدت من صحة العبارة المستشكَلة.

وإذا سمحت لي بمحاولة إزالة ما غمض منها فأقول:

كأن أبا الوليد رحمه الله يريد أن يقول: وضع اليمنى على اليسرى هل هو هيئة م هيئات الصلاة أم لا؟ خلاف في الروايات عن مالك بين الندب والإباحة، كما أنه خلاف منقول عن بعض التابعين؛ أما استعمال هذه الهيئة للاعتماد فهو مكروه في الفريضة، وفي النافلة غير الطويلة، وجائز في النافلة الطويلة.

فكأن المتنفل نفلا طويلا يضع يمناه على يسراه ندبا أو إباحة، وإن قصد الاعتماد مع ذلك جاز.

والمتنفل نفلا قصيرا والمفترض يضع يمناه على يسراه إما ندبا أو إباحة، وفي الوقت ذاته إن قصد الاعتماد يكره له ذلك، فهي من مسائل تداخل الأحكام من حيثيات مختلفة.

ولا منافاة عند الباجي رحمه الله [كما فهمته] بين كون وضع اليد مندوبا عند مالك وبين كون قصد الاعتماد بهذا الوضع مكروها، ولذلك قال فيما بعد " وَوَجْهُ الرِّوَايَةِ الثَّانِيَةِ أَنَّ هَذَا الْوَضْعَ لَمْ يَمْنَعْهُ مَالِكٌ وَإِنَّمَا مَنَعَ الْوَضْعَ عَلَى سَبِيلِ الِاعْتِمَادِ ".

هذا ما ظهر لي والله أعلم

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير