ـ[عصام الصاري]ــــــــ[19 - 12 - 10, 08:17 م]ـ
بارك الله فيك أخي الشيخ محمود، وأَكرمكَ، وفتَح عليك، فإن ما لخَّصتَ به الكلامَ من أن روايةَ المدونة محمولةٌ على قصد الاِعتماد، لا الاِعتمادِ، صحيحٌ ومسلَّمٌ.
وأما نسبةُ القول بالندب في الوضع لعبد الوهاب، فهو الظاهرُ؛ لاستدلاله عليه بما يستوجبُ القولَ به، ولأن مقابلَ الكراهة الندبُ غالباً.
أما أبو الوليد الباجي فقد نسَب له المالكيةُ تعليلَ القولِ بكراهة وضع اليمنى على اليسرى بأنه لمخافة اعتقاد الناس الوجوبَ، وهي علةٌ (تحتمل المظنة والمَئِنة) تختلفُ كثيراً عن علة قصد الاِعتماد، أقصدُ من جهة أن الأمر في علة قصد الاِعتماد راجعٌ إلى نفس الواضع، هل يَقصدُ بفعلِه الاِعتمادَ أوْ لا؟، وهو أمرٌ متيسرٌ له، أما علةُ خوف اعتقاد الناسِ الوجوبَ، فإنها تَرجعُ إلى غير الواضع، وضبطُها مما يَعسرُ، على أنها تفيدُ عدمَ التفرقة في الحكم بين الوضع في الفرض والنفل، وقد فُرق بينهما في رواية المدوَّنة، مع أن لي نظراً على مأخذ هذا التعليل إن كان قد أُخذ من قولِه:" ووجه الرواية الثانية -وهي المنعُ-: أن هذا الوضعَ لم يمنعْه مالكٌ، وإنما منَع الوضعَ على سبيل الاِعتماد، ومَن حمَل منْعَ مالكٍ على هذا الوضع اعتلَّ بذلك؛ لئلا يُلحقَه أهلُ الجُهال بأفعال الصلاة المعتبَرةِ في صحتها "؛ فإن ظاهرَه أنه ليس من قوله واختياره، ومع ذلك فيحتملُ أنه يقولُ بالاِستحباب أو الإباحة بمعنى الجواز. هذا بحسب ما ظهر للعبد الفقير. والله أعلمُ.
وأعتذرُ عن العجلة في كتابة هذه الأسطر، فإن البحثَ في تحديد مختار الباجي في الموضوع يحتاجُ إلى تحريرٍ وتدقيقٍ ...
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[19 - 12 - 10, 11:32 م]ـ
السلام عليكم:
استجابة لدعوة الأخ المحمود محمود في نقل فهوم علماء المذهب لعبارة ابن القاسم في المسألة، هذا نقل ابن عبد البر في التمهيد (20/ 74، 75)، قال رحمه الله: (ذهب مالك في رواية ابن القاسم عنه والليث بن سعد إلى سدل اليدين في الصلاة، قال مالك: وضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة إنما يفعل ذلك في النوافل من طول القيام، قال: وتركه أحب إليَّ. هذه رواية ابن القاسم عنه)، وسبق من بعض الإخوة النقل عنه من الكافي.
وعليكم السلام ورحمة الله.
ولا تنسى أيها الفاضل أن تتحفنا بفهمك أنت.
وقال في اختلاف أقوال مالك وأصحابه:107 تحت عنوان: [هل توضع اليمنى على اليسرى في المكتوبة؟]
(في المدونة لابن القاسم عن مالك: إنما ذلك في النوافل من طول القيام، ولا أحبه في المكتوبة).
ثم ذكر ما حكاه تلامذة مالك الآخرين عنه من استحسانه واجازته في الفرائض والنوافل.
لاحظ هنا أخي الحبيب حكاية لفظ المدونة بين ابن يونس وابن عبد البر واختصار البرادعي ... تجد أنهم يذكرونه بالمعنى ... ويختلفون في التعبير عنه ... ويستلونه من سياقه - عن غير قصد - فيضيع مقصد الإمام ...
عموما أخي العزيز اسمع هذه من ابن العربي رحمه الله في مسالكه: 3/ 120 - فربما أُخذ منه ما استكثره بعضهم على غيره - قال: (وما رأيت من فهم المسألة غير الشيخ أبي محمد عبد الوهاب، فإنه قال: ليس هذا من باب وضع اليمنى على اليسرى، وإنما هو من باب الاعتماد، والذي قاله هو الصواب).
فهذا مشرقي ومغربيان أو قل أندلسيان اجتمعت كلمتهم على فهم صحيح لكلام الإمام في المدونة حول هذه المسألة .. وفي هذا الفهم الصحيح موافقة للسنة الصحيحة ... وموافقة لما نقله بقية تلامذة الإمام عنه من استحسان الوضع وجوازه فرضا ونفلا ... وفي هذا الفهم الصحيح من جهة أخرى دفع لإشكالات عدة ... والله الموفق لا إله غيره.
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[19 - 12 - 10, 11:43 م]ـ
وفقكم الله.
التدرج في وصف عبارة المدونة بالتسلسل التاريخي (من المدونة إلى مختصر خليل)
هذه عبارات الفقهاء الذين شاركت عبارتهم مشاركة فعالة في صياغة الحكم الذي برز أخيرا على يد الشيخ خليل رحمه الله، من تمكن من مصادر أخرى فلتضف إلى هذه المجموعة ليسهل تأملها مجتمعة. ...
معذرة أخي الحبيب فقد قطعنا عليك أمرا يبدو أنك أحببت أن توضحه لنا ... أو أن تصل بنا إليه من خلال هذا المسرد ... فعد إليه راشدا إن كان.
وهنا أحب أن أشارك بذكر بعض المصادر الأولى كان لها موقف سلبي من هذه المسألة المبحوثة .. فلم تذكر فيها أصلا .. فهل لعدم تعرض مثل هذه المصادر المهمة لهذه المسألة أي دلالة؟
وهذه المصادر هي: تفريع ابن الجلاب .. ورسالة ابن أبي زيد ... وتلقين القاضي عبد الوهاب ... وربما يضاف مختصر أبي مصعب الزهري ... فقد نظرت فيه فلم أظفر فيه بذكر لها.
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[20 - 12 - 10, 09:19 ص]ـ
وفقكم الله.
وهذا أندلسي آخر ينضم إلى الركب ... إنه القاضي عياض رحمه الله، يقول في تنبيهاته المستنبطة: (وقوله: في وضع اليمنى على اليسرى: [لا أعرف ذلك في الفريضة، ولكن في النوافل يعين بهما نفسه إذا طال القيام] يشير إلى ما ذهب إليه بعض البغداديين، إنما أنكر أن يصنع ذلك: للاعتماد والمعونة، لا لما جاء في ذلك من الفضل، والكلام يدل عليه وترجمة الباب، وذهب بعضهم إلى أنه لم يعرف ذلك من لوازم الصلاة).
ولذلك ذهب رأسا في كتابه قواعد الإسلام إلى عدّ وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة من فضائلها ... وكفى.
¥