تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[محمود محمود]ــــــــ[23 - 12 - 10, 12:20 ص]ـ

للمناقشة

رأي ابن رشد في تأويل رواية المدونة

ذكر ابن رشد رأيه من رواية المدونة في موضعين أحدهما في المقدمات والآخر في البيان والتحصيل، قال في المقدمات:

" ويستحب ...... وضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة، وقد كرهه مالك في المدونة، ومعنى كراهيته أن يعد من واجبات الصلاة "

وقال في البيان والتحصيل:

وقد تأول أن قول مالك لم يختلف في أن ذلك من هيئة الصلاة التي تستحسن فيها، وأنه إنما كرهه ولم يأمر به استحساناً مخافة أن يعد ذلك من واجبات الصلاة. والأظهر أنه اختلاف من القول، والله أعلم.

وبالنظر في كلام ابن رشد في البيان والتحصيل يمكن تلخيصه بما يلي:

هناك من يقول بأن رأي مالك لا يحتمل الخلاف في استحسان الوضع وهم يؤولون رواية المدونة بأنها خشية اعتقاد الوجوب. ثم رد على هؤلاء القائلين بأن رأي مالك لا يحتمل الخلاف بأن الخلاف حقيقي.

وهنا نلاحظ أنه:

في البيان لم يدخل في الترجيح بين الأقوال، لكنه قال بأن الاختلاف حقيقي.

أما في المقدمات فقد ذكر أن الرواية معللة بخشية اعتقاد الوجوب.

كما نلاحظ أيضا أنه نسب للقائلين بعدم اختلاف قول مالك في استحسان الوضع أن تأويلهم هو خشية اعتقاد الوجوب، وهذا ليس هو ما قاله عبد الوهاب والباجي وابن العربي، ولم تذكر المصادر هذا التأويل منسوبا للقائلين بعدم اختلاف قول مالك في استحسان الوضع، وهذا أمر غريب.

ومن جهة ثالثة نلاحظ أن ابن رشد في اجتهاده الخاص لا يرى صحة القول بالكراهة المطلقة لوضع اليمنى على اليسرى، فهو قد صرح في المقدمات باستحباب الوضع، وأيد في البيان رواية مطرف وابن الماجشون التي رواها ابن حبيب، وهذا يؤيد أنه لا يحمل قول مالك على الكراهة المطلقة عن التعليل، بل يفهم منها أن رأيه أن الكراهة عند مالك بسبب خشية اعتقاد الوجوب، وهذا الفهم يستحضر ثبوت الاستحباب الأصلي للوضع.

ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[27 - 12 - 10, 10:54 م]ـ

وفقكم الله.

ومما يلاحظ في كلام ابن رشد - رحمه الله - في الموطنين من بيانه: أنه عند ذكر الأقوال يصدر بالقول الدال على جواز وضع اليمنى على اليسرى، وعدم كراهة فعله ... وللتصدير دلالته عند كثير من الفقهاء.

وقولك - وفقك الله -: (وهذا الفهم يستحضر ثبوت الاستحباب الأصلي للوضع) = عين الصواب ... وهو ما عليه كثير من نحارير المالكيين.

والسؤال - نفع الله بك - هل يجوز بعد هذا للفقيه المدرس أن يصدر كلامه عند بحث هذه المسألة بنسبة القول بالكراهة على كل حال لمالك رحمه الله؟

وهناك سؤال آخر تقدم عن إهمال بعض المختصرات الشهيرة ذكر هذه المسألة فأحب أن أسمع رأيك فيه رعاك الله.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير