تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

الثامن: أن المجلس الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة في جلسته المنعقدة بالقاهرة في 10/ 10/2000م أصدر بياناً قال فيه (التأكيد الحاسم بأن الجزيرة العربية وقلبها المملكة العربية السعودية هي الحصانة الجغرافية لعقيدة الإسلام، لا يجوز شرعاً أن يقوم فيها دينان، ولا يجوز بحال أن يشهر على أرضها غير دين الإسلام، كما تستنكر هيئة رئاسة المجلس العودة إلى المطالبة ببناء كنائس على أرض السعودية بعد أن حُسِمَ هذا الأمر سابقاً في حوار مطوَّلٍ مع الفاتيكان عبر اللجنة الإسلامية العالمية للحوار، واتفق على إغلاق هذا الملف وعدم إثارته ثانياً).

وأخيراً، و (بناءً على جميع ما تقدم فإنه ليس لكافر إحداث كنيسة في [جزيرة العرب]، ولا بيعة، ولا صومعة، ولا بيت نار، ولا نَصْبِ صنمٍ؛ تطهيرا لها عن الدين الباطل، ولعموم الأحاديث، وعليه؛ فليس للإمام الإذن بشيء منها، ولا الإبقاء عليه؛ محدثاً كان أو قديماً) (37)

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه


(1) هذه المؤتمرات تأخذ في كل وقت طابعاً أو لوناً مختلفاً، فتارة يسمونها مؤتمرات التقارب أو التقريب بين الأديان، وتارة الحوار بين الأديان، وهكذا
(2) كان آخرها التقرير الصادر في شهر سبتمبر 2007م
(3) (اقتضاء الصراط المستقيم) (ص 166).
(4) خصائص الجزيرة العربية للشيخ بكر أبو زيد (بتصرف يسير)
(5) قال عنها شيخ الإسلام ابن تيمية في (اقتضاء الصراط المستقيم) (1/ 199) (اتفقت عليها الصحابة) وفي (مجموع الفتاوى) (28/ 651) (عليها العمل عند أئمة المسلمين)، وقال عنها الإمام ابن القيم في (أحكام أهل الذمة) (1/ 218): (وشهرة هذه الشروط تغني عن إسنادها فإن الأئمة تلقوها بالقبول وذكروها في كتبهم واحتجوا بها ولم يزل ذكر الشروط العمرية على ألسنتهم وفي كتبهم، وقد أنفذها بعده الخلفاء وعملوا بموجبها)
(6) القلاية والصومعة من بيوت عبادة النصارى. انظر: (لسان العرب) (باب: قلا)
(7) (ص269)
(8) (7/ 634)
(9) فتاوى السبكي (2/ 391)
(10) (مصنف عبدالرزاق) (6/ 59)
(11) (مصنف عبدالرزاق) (6/ 60)
(12) (مصنف عبدالرزاق) (6/ 60)
(13) فتاوى اللجنة الدائمة رقم (21413) وتاريخ 1/ 4 /1421 هـ
(14) المرجع السابق
(15) (تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعي الحنفي) (9/ 452)
(16) (المدونة الكبرى) (3/ 435)، والكراهة عند مالك كثيراً ما تكون على التحريم، انظر: (أعلام الموقعين) (1/ 50) , و (المدخل لابن بدران) (1/ 128)
(17) (الأم) (4/ 206)
(18) (أحكام أهل الذمة) (3/ 1182)
(19) (أنوار البروق) للقرافي (1/ 225)، وانظر التعليق على قوله: لأنه إرادة الكفر، في كتاب: (التوسط والاقتصاد) (ص28)
(20) (الكافي) (4/ 361)
(21) والعمالة النصرانية من المعاهدين والمستأمنين من باب أولى.
(22) (مجوع الفتاوى) (28/ 635)
(23) انظر: (كشاف القناع) (5/ 3073) باب حكم المرتد
(24) فتاوى السبكي (2/ 391)
(25) (أحكام أهل الذمة) (3/ 1193)
(26) (فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز) (3/ 282)
(27) انظر: تقديم الشيخ لكتاب (حكم بناء الكنائس والمعابد الشركية في بلاد المسلمين) للشيخ إسماعيل الأنصاري
(28) فتوى رقم (21413) وتاريخ 1/ 4/1421هـ (بتصرف يسير)
(29) (فتاوى قطاع الإفتاء الكويتي) (6/ 15)
(30) موقع الشيخ -حفظه الله- على شبكة الإنترنت.
(31) خصائص الجزيرة العربية للشيخ بكر أبو زيد (بتصرف يسير)
(32) فتوى الشيخ عبدالرحمن البراك منشورة في موقعه على شبكة الإنترنت
(33) نقله عنه المرداوي في (الإنصاف) (باب أحكام أهل الذمة) وابن مفلح في (الفروع) وقال في (مجموع الفتاوى) (28/ 651) عن الشروط العمرية والتي فيها منع النصارى من بناء الكنائس (فصلٌ: فى شروط عمر بن الخطاب رضي الله عنه التي شرطها على أهل الذمة لما قدم الشام وشارطهم بمحضر من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم وعليها العمل عند أئمة المسلمين لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (عليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة) وقوله: (اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر) لأن هذا صار إجماعاً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين لا يجتمعون على ضلالة على ما نقلوه وفهموه من كتاب الله وسنة
¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير