تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

89. أن ينحر الإبل قائمة مقيدة يدها اليسرى: كما جاء في صحيح البخاري عن زياد بن جبير قال:" رأيت ابن عمر رضي الله عنهما أتى على رجل قد أناخ بدنته ينحرها قال: ابعثها قياماً مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم". وجاء عند أبي داود عن جابر " أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا ينحرون البدنه معقولة اليسرى قائمة ". وجاء عند سعيد بن منصور عن سعيد بن جبير قال: " رأيت ابن عمر ينحر بدنته وهي معقولة إحدى يديها "، فالأحاديث يفسر بعضها بعض، أي يدها اليسرى. والله أعلم.

90. أن ينحر الهدي بنفسه (إن تيسر ذلك): كما جاء في صحيح مسلم عن جابر مرفوعاً وفيه " فنحر ثلاثاً وستين بيده ".

91. تعجيل ذبح الهدايا وإن كانت كثيرة يوم النحر ولا يؤخرذلك إلى أيام التشريق: كما جاء في صحيح مسلم عن جابر مرفوعاً وفيه " فنحر ثلاثاً وستين بيده، ثم أعطى علياً، فنحر ما غبر"

أي يوم النحر. ما غبر: أي ما بقي.

92. أن يأكل من الهدي ويتصدق ويهدي: كما جاء في صحيح البخاري عن علي رضي الله عنه " أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يقوم على بُدْنِه، وأن يقسم بُدْنَهُ كلها لحومها وجلودها .. " فيعم الحديث بالاهداء والتصدق أما الأكل منها فكما جاء في صحيح مسلم عن جابر مرفوعاً وفيه " ثم أَمر من كل بدنة ببضعه، فجعلت في قدر فطبخت فأكلا من لحمها وشربا من مرقها ".

93. أن يأكل من كل هدي بضع (أي قطعة لحم) إن كانت كثيرة: كما جاء في صحيح مسلم عن جابر مرفوعاً وفيه " ثم أَمر من كل بدنة ببضعه، فجعلت في قدر فطبخت فأكلا من لحمها وشربا من مرقها ".

94. أن يكون الحلق بعد النحر (أي الترتيب) (إن تيسر ذلك): كما جاء في الصحيحين عن أنس " أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى منى فأتى الجمرة فرماها ثم أتى منزله بمنى فنحر، وقال للحالق خذ .. " ولأبي داود " رمى ثم نحر ثم حلق ".

95. أن يحلق الجهة اليمنى من رأسه ثم اليسرى: كما جاء في صحيح مسلم وغيره عن أنس رضي الله عنه قال " لما رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة نحر نسكه ثم ناول الحالق شقه الأيمن ".

وجاء في بعض الروايات الاخرى قال " خذ من هاهنا وأشار إلى شقه الأيمن ".

فائدة: قال ابن القيم الذي حلق رسول الله صلى الله عليه وسلم هو معمر بن عبدالله.

فائدة: قال ابن القيم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حلق قلم أظافره. رواه الإمام أحمد.

96. أن يكون طواف الإفاضة بعد الحلق (أي الترتيب) (إن تيسر ذلك): كما جاء صحيح مسلم عن جابر مرفوعاً وفيه " ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت ... " وهذا بعد الحلق بالإجماع.

تنبيه:رمي جمرة العقبة والنحر والحلق وطواف الإفاضة،كلها فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر.

97. أن يتطيب بين التحللين: كما جاء في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت " طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت ".

98. أن لا يرمل في طواف الإفاضة: كما جاء في الصحيحين عن ابن عمر رضي الها عنهما قال " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طاف بالبيت الطواف الأول خب ثلاثاً ومشى أربعاً ".خاص بالطواف الأول (القدوم). أيضا: لم يرد دليل بأنه رمل في طواف الإفاضة والوداع.

99. أن لا يضطبع في طواف الإفاضة: لم يرد دليل أنه اضطبع في طواف الإفاضة. قال النووي في شرح مسلم: واتفق العلماء على أنه لايشرع في طواف الإفاضة رمل ولا اضطباع.

فائدة: قال النووي في شرح مسلم: واعلم أن طواف الإفاضة له أسماء: يقال له " طواف الزيارة، وطواف الفرض والركن،وسماه بعض أصحابنا طواف الصدر، وأنكره الجمهور، قالوا: إنما طواف الصدر طواف الوداع. والله أعلم.

100. أن يشرب من ماء زمزم بعد طواف الافاضة: كما جاء في صحيح البخاري عن ابن عباس مرفوعاً وفيه " ثم أتى زمزم بعد أن قضى طوافه وهم يسقون فقال: لولا أن يغلبكم الناس لنزلت فسقيت معكم " ثم ناولوه الدلو فشرب وهو قائم ".

101. أن يرمي الجمار بعد الزوال مباشرة (إن تيسر ذلك): كما جاء في صحيح البخاري عن ابن عمر قال " كنا نَتَحَيَّن، فإذا زالت الشمس رمينا ".

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير