تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[صلاة المسافر خلف المقيم]

ـ[محمد بن لحسن ابو اسحاق]ــــــــ[30 - 10 - 10, 04:01 م]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد فإنني اطلعت على عنوان عن صلاة المسافر خلف المقيم

والذي ادين الله به هو ان المسافر يتم خلف المقيم بهذه الادلة

عن موسى بن سلمة قال: كنا مع ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بمكة فقلت: إنا إذا كنا معكم صلينا أربعاً وإذا رجعنا إلى رحالنا صلينا ركعتين قال: تلك سنة أبي القاسم مسند الامام احمد وقال الارنوط حديث حسن

عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان إذا صلى مع الإمام صلى أربعاً، وإذا صلاها وحده صلى ركعتين. موطا الامام مالك

وفي صحيح مسلم من طريق نافع قال كان ابن عمر إذا صلى مع الإمام صلى أربعا وإذا صلاها وحده صلى ركعتين

ارجو من الاخوة الكرام ان يدلوني على كتاب الجش الجرار في احاديث النبي المختار فب بيان ان صلاة المسافر ركعتان في جميع الاسفار لتقي الدين الهلالي المغربي وجزاكم الله خير

ـ[يوسف ابوسعيد]ــــــــ[30 - 10 - 10, 11:22 م]ـ

لمن يملك الإجابة لإخينا المبارك ...

ـ[أبو العباس الشمري]ــــــــ[31 - 10 - 10, 10:59 م]ـ

قل الامام الشافعي كما ذكر الشيخ عبدالله الغنيمان الاجماع في هذه المسالة وهي وجوب اتمام المسافر اذا صلى خلف المقيم وفصل الشيخ في الاقوال الاخرى

ـ[محمد بن لحسن ابو اسحاق]ــــــــ[31 - 10 - 10, 11:33 م]ـ

جزام الله خيرا وماذا عن كتاب تقي الدين الهلالي رحمه الله

ـ[أبو كوثر المقدشي]ــــــــ[02 - 11 - 10, 12:53 ص]ـ

قل الامام الشافعي كما ذكر الشيخ عبدالله الغنيمان الاجماع في هذه المسالة وهي وجوب اتمام المسافر اذا صلى خلف المقيم وفصل الشيخ في الاقوال الاخرى

وجوب اتمام المسافر اذا صلى خلف المقيم هو قول أكثر العلماء، قال ابن المنذر في الأوسط (335/ 4): وَقَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ الْمُسَافِرَ يُصَلِّي خَلْفَ الْإِمَامِ الْمُقِيمِ أَرْبَعًا.

وقال الإمام النووي في المجموع (357/ 4): (فرع)

في مذاهب العلماء فيمن اقتدى بمقيم: قد ذكرنا أن مذهبنا ان المسافر إذا اقتدى بمقيم في جزء من صلاته لزمه الاتمام سواء ادرك معه ركعة أم دونها وبهذا قال أبو حنيفة والاكثرون حكاه الشيخ أبو حامد عن عامة العلماء وحكاه ابن المنذر عن ابن عمر وابن عباس وجماعة من التابعين والثوري والاوزاعي واحمد وابي ثور واصحاب الرأى وقال الحسن البصري والنخعي والزهرى وقتادة ومالك ان ادرك ركعة فاكثر لزمه الاتمام والا فله القصر وقال طاوس والشعبي وتميم بن حذلم ان ادرك ركعتين معه اجزأتاه وقال اسحق بن راهويه له القصر خلف المقيم بكل حال فان فرغت صلاة المأموم تشهد وحده وسلم وقام الامام الي باقى صلاته وحكاه الشيخ أبو حامد عن طاوس والشعبي وداود ".

وقال ابن قدامة في المغني (129/ 2):مسألة: قال: وإذا دخل مع مقيم وهو مسافر ائتم

وجملة ذلك أن المسافر متى ائتم بمقيم لزمه الائتمام سواء أدرك جميع الصلاة أو ركعة أو أقل قال الأثرم: سألت أبا عبد الله عن المسافر يدخل في تشهد المقيم قال: يصلي أربعا وروي ذلك عن ابن عمر وابن عباس وجماعة من التابعين وبه قال الثوري و الأوزاعي و الشافعي و أبو ثور وأصحاب الرأي وقال إسحق: للمسافر القصر لأنها صلاة يجوز فعلها ركعتين فلم تزد بالائتمام كالفجر وقال طاوس و الشعبي و تميم بن حذلم في المسافر يدرك من صلاة المقيم ركعتين يجزيان وقال الحسن و النخعي و الزهري و قتادة و مالك إن أدرك ركعة أتم وإن أدرك دونها قصر لقول النبي صلى الله عليه و سلم [من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة] ولأن من أدرك من الجمعة ركعة أتمها جمعة ومن أدرك من أقل من ذلك لا يلزمه فرضها

ولنا ما روي عن ابن عباس أنه قيل له ما بال المسافر يصلي ركعتين في حال الانفراد وأربعا إذا ائتم بمقيم فقال: تلك السنة رواه أحمد في المسند وقوله: السنة ينصرف إلى سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم ولأنه فعل من سمينا من الصحابة ولا نعرف لهم في عصرهم مخالفا قال نافع: كان ابن عمر إذا صلى مع الإمام صلاها أربعا وإذا صلى وحده صلاها ركعتين رواه مسلم ولأن هذه صلاة مردودة من أربع إلى ركعتين فلا يصليها خلف من يصلي الأربع كالجمعة وما ذكره إسحق لا يصح عندنا فإنه لا تصح له صلاة الفجر خلف من يصلي الرباعية وإدراك الجمعة يخالف ما نحن فيه فإنه لو أدرك ركعة من الجمعة رجع إلى ركعتين وهذا بخلافه ولأن النبي صلى الله عليه و سلم قال: [إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه] ومفارقة إمامه اختلاف عليه فلم يجز مع إمكان متابعته وإذا أحرم المسافرون خلف مسافر فأحدث واستخلف مسافرا آخر فلهم القصر لأنهم لم يأتموا بمقيم وإن استخلف مقيما لزمهم الإتمام لأنهم ائتموا بمقيم وللإمام الذي أحدث أن يصلي صلاة المسافر لأنه لم يأتم بمقيم ولو صلى المسافرون خلف مقيم فأحدث واستخلف مسافرا أو مقيما لأنهم ائتموا بمقيم فإن استخلف مسافرا لم يكن معهم في الصلاة فله أن يصلي صلاة السفر لأنه لم يأتم بمقيم ".

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير