تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[هل يجوز للمحرم حال النوم تغطية قدميه .. ؟؟]

ـ[صالح الرويلي]ــــــــ[30 - 10 - 10, 09:36 م]ـ

ننتظر رد المشائخ .. جزاهم الله كل خير ..

ـ[أبو عبد الله القصيمي]ــــــــ[30 - 10 - 10, 09:56 م]ـ

ما الذي منع ذلك أخي ..... ؟

المحرم محرم عليه ما كان مفصلاً على قدر العضو فقط .. كالخفين والجوربين على القدمين ..

ولذلك له أن يلتحف باللحاف على بدنه كله ويغطيه، ما عدا الرأس، والوجه على الخلاف ..

ويدل عليه قصة الذي وقصته ناقته فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بتكفينه في ثوبيه وقال: لا تخمروا رأسه، وفي رواية: وجهه. ولم ينه عن تغطية شيء غير ذلك ..

وهذا يشبه تغطية الكفين بغير القفازين بطرف ثوبه ونحوه، وهو جائز وبعضهم نقل الإجماع عليه، ولذلك المشايخ يوجهون المرأة إليه كي تستر كفيها بغير القفازين ..

ـ[صالح الرويلي]ــــــــ[30 - 10 - 10, 09:58 م]ـ

إن لم تخني الذاكرة فقد سمعت الشيخ محمد المختار يبين خطأ المحرم بتغطية قدميه حال النوم.

ـ[أبو عبد الله القصيمي]ــــــــ[30 - 10 - 10, 10:01 م]ـ

لعله الرأس أو الوجه أخي ... تأكد

ـ[صالح الرويلي]ــــــــ[30 - 10 - 10, 10:22 م]ـ

مررت الآن على أحد المواقع ووجدت هذه الفتوى ولاأدري أي الشناقطة ..

السؤال: هل يجوز للمحرم إذا أراد النوم أن يغطي رأسه وقدميه؟

وما الحكم إذا رأيت المحرم قد غطى رأسه وهو نائم؟

الجواب: أما بالنسبة للمحرم فإنه لا يغطي رأسه

والنص في ذلك صريح في حديث العمائم حديث ابن عمر في الصحيحين،

وكذلك لا يغطي قدميه للنهي عن الخفاف

وبعض العلماء يقول: القدمان متسامح فيهما أكثر من الرأس والوجه

فيقولون إن القدمين إنما يمتنع عليه لبس الخفاف،

أما كون يسترها فلا حرج عليه ولكن لا يخلو هذا القول الثاني من النظر.

بناءً على ذلك فإنه لا يشرع له أن يغطي لكن المشكلة لو مررت على محرم نائم وقد غطى رأسه

وغطى قدميه فهل يشرع لك أن توقظه أو تزيل ما عليه من غطاء الرأس هذه المسألة ذكرها

الأصوليون وهي هل المكلف مكلف بغير المكلف؟ هو نائم ومعذور أثناء نومه، ومن أمثلتها لو أذن المؤذن فإنه إذا لم يسمع النداء والأذان غير مكلف ولا يأثم لكن هل أنت آثم بعدم إيقاظك له فبعض العلماء يقولون: المكلف مكلف بغير المكلف ويلزم بإثم غير المكلف أن قصر في أمره بما كلف به. وأكدوا ذلك بحديث الأمر للولدان والصبيان لسبع فإنهم غير مكلفين فكلف المكلف بغير المكلف فدل على أنه يعتبر مكلفاً من هذا الوجه، وبناءً على ذلك قالوا: إذا رأيته نائماً فإنك تزيل الغطاء عن رأسه وعن وجهه على القول بأنه لا يشرع له تخمير الوجه وهكذا بالنسبة للقدمين وهذا أولى وأحرى، وإن كان نائماً وخشيت إزعاجه فإنك تزيلها برفق؛ لأن المقصود يتحقق بذلك، والله - تعالى - أعلم

ـ[صالح الرويلي]ــــــــ[30 - 10 - 10, 10:38 م]ـ

http://www.islammessage.com/articles.aspx?cid=1&acid=339&pg=2&aid=5459

هذا رابط للفتوى .. حيث تبين أنها للشيخ محمد المختار الشنقيطي ...

وهكذا العلم بالمدارسة ...

كنت قد كتبت السؤال قبل البحث

بارك الله فيك ياشيخ ابا عبدالله ...

ـ[ابو فاطمة المصري]ــــــــ[31 - 10 - 10, 09:22 ص]ـ

الشيخ ابن عثيمين:

سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-:

ما حكم تغطية المحرم لرجليه أثناء النوم؟

فأجاب فضيلته بقوله: لا بأس بذلك، لأنه يجوز للمحرم أن يلتحف بما يغطي جميع بدنه إلا الرأس هذا بالنسبة للرجل، أما المرأة فلها أن تلتحف بكل ما يغطي بدنها ولا حرج عليها، إلا أنها منهية عن لبس النقاب.

ـ[أبوعبدالله الحنبلي]ــــــــ[31 - 10 - 10, 09:40 ص]ـ

الشيخ ابن عثيمين:

سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-:

ما حكم تغطية المحرم لرجليه أثناء النوم؟

فأجاب فضيلته بقوله: لا بأس بذلك، لأنه يجوز للمحرم أن يلتحف بما يغطي جميع بدنه إلا الرأس هذا بالنسبة للرجل، أما المرأة فلها أن تلتحف بكل ما يغطي بدنها ولا حرج عليها، إلا أنها منهية عن لبس النقاب.

لا يخفاك أن ما لونه أحمر هو محل النزاع والنظر.

وجزاك الله خيراً بنقلك رأي الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى.

ـ[ابو فاطمة المصري]ــــــــ[31 - 10 - 10, 03:34 م]ـ

أخي الفاضل: أبو عبد الله الحنبلي

قلت:

لا يخفاك أن ما لونه أحمر هو محل النزاع والنظر.

وجزاك الله خيراً بنقلك رأي الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى.

بارك الله فيك أين أجد النزاع؟ أين ذكر الخلاف في تغطية القدمين؟

ـ[ابو فاطمة المصري]ــــــــ[01 - 11 - 10, 03:23 م]ـ

أخي ابا عبد الله الحنبلي:

قلتَ:

لا يخفاك أن ما لونه أحمر هو محل النزاع والنظر.

وجزاك الله خيراً بنقلك رأي الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى.

وجزاك الله خيراً

ارجو ذِكر الموضع الذي ذُكر خلافٌٌ بين أهل العلم؟

متى نشأ الخلاف؟

ـ[أبوعبدالله الحنبلي]ــــــــ[01 - 11 - 10, 07:09 م]ـ

يا أبا فاطمة رعاك الله,

أعني بمحل النزاع أن الشيخ قال بالجواز لأن للمحرم أن يلتحف بما يغطي جميع بدنه إلا رأسه, وهذا ما لم يستدل له.

فمن قال أنه يجوز أن يلتحف مطلقاً لا يسلم هذه القاعدة,

ومن قال لا يجوز أن يلتحف بما يغطي قدمه لا يسلم هذه القاعدة.

وليس المطلوب اثبات صحة رأي أو آخر, إنما مرادي أن قول الشيخ رحمه لا يفصل في المسألة لأنه لم يستدل لرأيه. بس كده.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير