ـ[ابو فاطمة المصري]ــــــــ[02 - 11 - 10, 11:13 ص]ـ
جزاك الله خيراً أخي: أبا عبد الله الحنبلي
قلت
ومن قال لا يجوز أن يلتحف بما يغطي قدمه لا يسلم هذه القاعدة.
سؤالي بارك الله فيك:
هل قال أحد قبل الشيخ الشنقيطي بالمنع؟
بمعنى اخر هل هناك خلاف بين أهل العلم؟
المرأة مثلاُ:
منعت من النقاب ولكن تسدل على وجهها خمارها عند وجود الرجال ولاتفدي وليس محظوراً
الرجل منع من الخف:
هل هذا المنع من الخف يقاس عليه تغطية قدميه حتى عند البرد الشديد؟!
الذي يظهر بعد كلام العلاة ابن عثيمين جواز ذلك والله أعلم
ـ[ابو فاطمة المصري]ــــــــ[06 - 11 - 10, 11:14 م]ـ
هلا تكرمتم بالرد على الاستفسار
ـ[أبوعبدالله الحنبلي]ــــــــ[07 - 11 - 10, 12:53 م]ـ
أعتذر عن التأخر في الرد لضيق الوقت,
تسأل عن أصل الخلاف وتاريخه ومنشأه وكل هذا خارج عن سؤالي السابق وهو ما الدليل على هذه القاعدة؟
إن كان ثمة دليل فاذكره, وإن لم يكن فيكفيك أن تقول لم أجد دليل وأتبع قول فلان, أو أن تقول بأن يُقاس المحرم النائم على المتيقظ؟
وأما عن الخلاف وأصله, فأسألك, تسألني من قال بهذا قبل الشيخ الشنقيطي؟ وأنا أسألك من من السلف قال بأن النائم لا يغطي رأسه؟ ولم؟ فإذا كنتَ استظهرت ذلك من مجمل كلامهم ولا دليل ولا نص, فلماذا سؤالك الإستنكاري عن منشأ الخلاف؟ فالمسألة إذا مسألة اجتهادية, فمن يقيس النائم على المتيقظ سيذهب لا محالة إلى أحد أقوال الشنقيطي والعثيمين, كل بحسب أصله في مسألة تغطية المحرم للقدم وهل يُتسامح فيها أم لا, ولو قيل هؤلاء قاسوا النائم على المتيقظ وهذا قياس مع الفارق لربما كان له وجه.
فالسؤال, هل هناك دليل على هذه الفتوى, أم مجرد القياس؟ أفدنا بارك الله فيك.
ـ[أبوعبدالله الحنبلي]ــــــــ[07 - 11 - 10, 01:25 م]ـ
أعتذر عن عدم تحرير المشاركة السابقة للعجلة,
وإن كان يبقى السؤال عن الدليل, بارك الله فيكم.
ـ[ابو فاطمة المصري]ــــــــ[07 - 11 - 10, 01:59 م]ـ
أخي: أبا عبد الله الحنبلي بارك الله فيك
قلتَ:
تسأل عن أصل الخلاف وتاريخه ومنشأه وكل هذا خارج عن سؤالي السابق وهو ما الدليل على هذه القاعدة؟
أخي أعذرني: عن أي قاعدة تتحدث ومن ذكرها أنا؟!
ثم قلتَ
وأما عن الخلاف وأصله, فأسألك, تسألني من قال بهذا قبل الشيخ الشنقيطي؟
أين سألتني عن الخلاف وأصله؟!
بل سألت أنا عن ذلك
وقد ضربتُ مثلاً بالنقاب
ثم قلتَ:
فلماذا سؤالك الإستنكاري عن منشأ الخلاف؟ فالمسألة إذا مسألة اجتهادية,
أخي بارك الله فيك:
لابد من تأصيل المسألة ومن تكلم فيها من قبل
ولماذا تجعلها مسألة خلافية؟
إذاً لابد من تحريرها
بارك الله فيك
وجزاك خيراً
ـ[أبوعبدالله الحنبلي]ــــــــ[08 - 11 - 10, 02:09 م]ـ
يا أبا فاطمة يا حبيبي, دعك من أنها مسألة خلافية وهب أنها ليست كذلك, فهل لا يسوغ أن أطلب منك دليلها؟
بمعنى, إذا جائك سائل وقال لك ما الدليل على وجوب الصلاة على عين كل مكلف, هل ستقول له دليلاً أم ستناقش معه من قال أنها ليست كذلك وتاريخ الخلاف وكل هذا؟
أنا لا أعترض عليك في مناقشة تاريخ أي خلاف, فهذا حقك إذا أردت أن تحرر مسألة وتناقش فيها المخالف, ولكن عملياً وعلمياً والذي لا ينتاطح فيه عنزان أن الأصل في مناقشة أي مسألة هو سوق الأدلة, ثم من بعد ذلك تعضد كلامك بفتاوى السلف ومن قال بقولك وكل هذا, وإلا لما سود أئمتنا كتب الخلاف, واكتفوا بسؤال من قال هذا, وهذا غير واقع, بل قاموا بمناقشة المخالف بالدليل ولو علموا أنه قطعاً أول قائل بهذا, فما بالك بالمسائل الخفية التي لا تجزم بما معنا من كتب السلف هل قال قائل بها أم لا, فلربما رأيتَ من الأدلة ما يرجح لك رأياً, وإن كنت لا تجد فيما بين يديك من الكتب من سبقك بهذا, وإن كنت ترى أنه بما يظهر لك من الأدلة أنه لابد وأن يكون هناك قائل بهذا القول, ولا أناقش هنا صواب هذا من خطأه. عموماً حتى لا نخرج عن الموضوع, أرجو إن كنت تريد مناقشة هذا الكلام عن الخلاف أن يكون على الخاص أو في موضوع جديد أم هنا فنكتفي بما يخص الموضوع حتى لا تطول علينا الصفحات.
السؤال مرة أخرى, هب أن المسألة ليست خلافية, هل لا يُطلب لها دليل؟ وإن كان, فهل هذا الدليل موجود في فتوى الشيخ العثيمين السابقة؟ إن كان لا, فهذا ما قلتُه سابقاً أن فتوى الشيخ هي رأيه غير معضدة بالدليل, ولا أناقش صحتها من خطأها.
ولست أعني هنا أن كلامه غير معتبر أو أنه من الرأي المذموم, فإنه أصلاً لا يلزم المفتي أن يسوق الدليل في فتواه, ولكن فتواه لا تقطع نزاعاً إن فُرض لعدم وجود الدليل, فكلام أهل العلم يُستدل له لا به.
وجزاك الله خير.
ـ[ابو فاطمة المصري]ــــــــ[09 - 11 - 10, 01:47 م]ـ
قلتَ أخي الفاضل:ابو عبد الله الحنبلي
هل لا يُطلب لها دليل؟ وإن كان, فهل هذا الدليل موجود في فتوى الشيخ العثيمين السابقة؟ إن كان لا, فهذا ما قلتُه سابقاً أن فتوى الشيخ هي رأيه غير معضدة بالدليل, ولا أناقش صحتها من خطأها.
ولست أعني هنا أن كلامه غير معتبر أو أنه من الرأي المذموم, فإنه أصلاً لا يلزم المفتي أن يسوق الدليل في فتواه, ولكن فتواه لا تقطع نزاعاً إن فُرض لعدم وجود الدليل, فكلام أهل العلم يُستدل له لا به.
1 - روى البخاري:
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَالَ
بَيْنَمَا رَجُلٌ وَاقِفٌ بِعَرَفَةَ إِذْ وَقَعَ عَنْ رَاحِلَتِهِ فَوَقَصَتْهُ أَوْ قَالَ فَأَوْقَصَتْهُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ وَلَا تُحَنِّطُوهُ وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا أهـ
أخي هو محرم ومات ماذا أمرهم النبي صلى الله عليه و سلم
2 - لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس النقاب
ماذا قال العلماء في هذا بالنسبة لتغطية وجه المرأة ولماذا تغطى؟
¥