تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

يقول: (وَأَجْمَعُوَا)، أي العلماء (عَلَي أَن الْضَّحِك فِي غَيْر الصَّلَاة) لو أن إنساناً كان متوضًأ وضحك، لا ينقض الوضوء في غير الصلاة.

لماذا لم يكتفي علي أن الضحك فقط لا ينقض الوضوء؟

1 - لأن بعض أهل العلم الإمام أبي حنيفة - رحمه الله قال: بأن الضحك في الصلاة يبطل الصلاة وينقض الوضوء معًا.

2 - جمهور أهل العلم: علي أن الضحك في الصلاة يبطلها لكنه لا يبطل الوضوء.

الخلاصة: أنَّ الضحك لا يبطل الوضوء، مع أن الضحك في الصلاة محرم لا يجوز لأنه استهانة بمن تقف بين يديه سبحانه وتعالي ويجب أن تكون خاشعًا خاضعًا لله - عز وجل -.

ولكن العلماء يفترضون لو أن رجلاً ضحك في الصلاة، هل بطلت صلاته أم لا؟

الجواب: بطلت.

ما الدليل علي أن الضحك يبطل الصلاة؟

الدليل: الضحك هذا كلام وأي كلام في الصلاة خارج عن الصلاة الذكر والتسبيح وغيره يبطل الصلاة، والدليل علي أن الكلام أو الضحك يبطل الصلاة أخرج الإمام مسلم وغيره من حديث معاوية بن الحكم السُلَمي_ t: قال: «بَيْنَمَا كُنْت أُصَلِّي مَع رَسُوْل الْلَّه rإِذ عَطَس رَجُل مِن الْقَوْم فَقُلْت: لَه يَرْحَمُك الْلَّه، فَنَظَرُوْا إِلَي فَقُلْت: مَا لَكُم تَنْظُرُوْن إِلَي؟ قَال: فَجَعَلُوْا يَضْرِبُوْن أَفْخَاذَهُم بِأَيْدِيْهِم يُصَمِّتُونَنِي لَكِنِّي سَكَت، قَال: فَلَمَّا قَضَى الْنَّبِي -صَلَّى الْلَّه عَلَيْه وَآَلِه وَسَلَّم- صَلَاتَه بِأَبِي هُو وَأُمِّي مَا رَأَيْت مُعَلِّماً قَبْلَه وَلَا بَعْدَه أَحْسَن تَعْلِيْماً مِنْه فَوَ اللَّه مَا كَهَرَنِي وَلَا سَبَّنِي وَلَا ضَرَبَنِي وَلَكِن قَال: إِن هَذِه الصَّلَاة لَا يَصْلُح فِيْهَا مِن كَلَام الْنَّاس شَيْء إِنَّمَا هِي التَّكْبِيْر وَالْذِّكْر وَقِرَاءَة الْقُرْآَن أَو قَال وَالتَّسْبِيْح وَقِرَاءَة الْقُرْآَن»

قال العلماء: يؤخذ من هذا الحديث أن الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس أي كل كلام الناس يبطل الصلاة.

ـ[أم محمد الظن]ــــــــ[01 - 11 - 10, 10:58 م]ـ

الإجماع السابع:

(وَقَد أَجْمَع أَهْل الْعِلْم عَلَي أَن رَجُلَا لَو تَزَوَّج امْرَأَة ثُم يَمَسَّّهَا بِيَدِه، أَو قَبَّلَهَا بِحَضْرَة جَمَاعَة وَلَم يَخْلُوَا بِهَا فَطَلَّقَهَا أَن لَهَا نِصْف الْصَّدَاق إِن كَان سَمِّي لَهَا صَدَاقاً، وَالْمُتْعَة إِن لَم يَكُن سُمِّي لَهَا صَدَاقا وَلَا عِدَّة لَهَا).إجماع غريب.

ما الذي أتي بإجماع الزواج والصداق في الطهارة والوضوء؟!

كأن الإمام ابن المنذر - رحمه الله - يريد أن يبين أن مس المرأة لا ينقض الوضوء، إنما المس المقصود ? أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ ? أي الجماع. أنتم تعلمون قبل أن أشرح لكم هذا الإجماع أن الرجل إذا عقد علي امرأة، ثم أراد أن يطلقها قبل الدخول، فلها نصف المهر فإن دخل بها ولو ليلة واحدة وأراد أن يطلقها فلها المهر كاملًا.

يقول: (وَقَد أَجْمَع أَهْل الْعِلْم عَلَي أَن رَجُلَا لَو تَزَوَّج امْرَأَة ثُم يَمَسَّهَا بِيَدِه، أَو قَبَّلَهَا بِحَضْرَة جَمَاعَة وَلَم يَخْلُوَا بِهَا فَطَلَّقَهَا أَن لَهَا نِصْف الْصَّدَاق)

_ لها نصف المهر_ لأن هذا لا يسمي دخولًا ولا يسمي ملامسة التي وردت في الآية الكريمة كأن ابن المنذر يرجح قول ابن عباس بأن الإنسان لو مس زوجته سواء بشهوة أو بغير شهوة لا ينقض الوضوء، إنما قوله تعالي: ? أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ ? الراجح فيه الجماع كما ذكرنا.

قال: (أَو قَبَّلَهَا بِحَضْرَة جَمَاعَة) لأنه لو خلي بها ولو لحظات وقبلها فقط فقد تمت الخلوة كثير من أهل العلم يقول: لها الصداق كاملًا لأنه خلي بها

فقال: (بِحَضْرَة جَمَاعَة) أي لم يخلو بها.

(فَطَلَّقَهَا أَن لَهَا نِصْف الْصَّدَاق) نصف المهر.

(إِن كَان سَمِّي لَهَا صَدَاقا)،أي إن صدقها مثلًا ألف فلها نصفه.

(وَالْمُتْعَة إِن لَم يَكُن سُمِّي لَهَا صَدَاقا وَلَا عِدَّة لَهَا).? وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ ? (البقرة:236).لو لم يسمي لها المهر أو الصداق فلها المتعة ولا عدة عليها، إن طلقها الإنسان.

ماذا إذا طلق امرأته قبل الدخول بها؟

لا عدة لها، أي لو أن رجلاَ عاقدًا علي امرأة ولم يدخل بها ثم قال لها: أنتِ طالق وذهب مغاضبًا إلي بيته فجاء رجل لوالدها بعده بساعة وقال: تزوجني ابنتك فلانة؟! قال: زوجتك إياها علي كتاب الله وسنة رسوله وعلي الصداق المسمي بيننا أي صداق أعطاه صداقًا مائة جنية أو عشرة آلاف جنية أي شيء , صارت زوجة للآخر، سبحان الله في يوم واحد؟! لأنه حينما طلقها العاقد طلقة واحدة بانت منه، وليست لها عدة فجاء الآخر فتزوجها من وليها فصح الزواج , لأنه ليس لها عدة والدليل: قول الله - عز وجل -: ? فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا ? (الأحزاب:49)

مالحكم لو أن رجلاً دخل بامرأته ثم قال لها: أنتِ طالق؟

لا يجوز لأحد أن يتقدم لوليها بالزواج منها إلا إذا انتهت عدتها إن كانت تحيض بثلاث حيضات، وإن كانت حاملًا بوضع الحمل، وإن كانت صغيرة لا تحيض أو آيسة كبيرة في السن لا تحيض أيضًا بثلاثة أشهر، لابد من مرور العدة في خلال الثلاث حيضات لا يحل لأحد أن يقول: زوجني ابنتك، بل ولو قال فالزواج باطل ولا يصح.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير