ـ[أم محمد الظن]ــــــــ[02 - 11 - 10, 04:17 م]ـ
الإجماع الثامن:
(وَقَد أَجْمَع كُل مَن نَحْفَظ عَنْه مِن أَهْل الْعِلْم عَلَي أَلَا وَضُوْء عَلَي الْرَّجُل إِذَا قَبِل أُمُّه، أَو ابْنَتُه، أَو أُخْتُه إِكْرَاما لَهُن وَبَرا عِنْد قُدُوْمِه مِن سَفَر، أَو مَس بَعْض بَدَنِه بَعْض بَدَنِهَا عِنْد مُنَاوَلَة شَيْء إِن نَاوَلَهَا)
مازال الإمام ابن المنذر رحمه الله يؤكد علي أن مس المرأة لا ينقض الوضوء.
فقال: لو أن رجلاً قدم من السفر فقام فقبلته أمه أو قبل أمه، أو قبل أخته شفقة ورحمة، أو قبل يد أمه إكرامًا، هل هذا ينتقض وضوءه بتقبيل يد أمه؟! أجمعت الأمة وأجمع الفقهاء علي أن تقبيل يد الأم لا ينقض الوضوء إذًا فالتقبيل ليس من الملامسة المذكورة في الآية، ولذلك قال: (إِكْرَاما لَهُن وَبَرا)، وكذلك لو قبل ابنته البالغة شفقة عليها أيضًا لا ينقض الوضوء، فقد كان النبي rإذا أقبلت عليه فاطمة - رضي الله عنها - قبل ما بين عينها، قبل ما بين عينيها أي كانت تقبل عليه وكانت مِشيتها - رضي الله عنها - كمِشية أبيها النبي rفكان يقوم من مجلسه ويجلسها ويقبلها بين عينيها - رضي الله عنها -.
لطيفة: وهنا نريد أن نرفع الحرج عن كثير من النساء وهي تناول زوجها أكرمكم الله المنشفة فلمست يده يدها نقول: ليس عليك وضوء ولا عليه وضوء لا انتقض وضوءك ولا وضوءه، بل أزيد لكم فأقول: لو أن رجل متوضًأ فقبل زوجته فهو علي وضوئه، بل لو قبلها بشهوة فهو علي وضوئه أيضًا ما لم ينزل.
والدليل علي: ذلك حديث عروة - رحمه الله - قال: قالت عائشة - رضي الله عنها -: «أَن الْنَّبِي rكَان مُتَوضّئا فَقَبَّل إِحْدَى نِسَاءَه فَصَلَّي وَلَم يَتَوَضَّأ» تقول عائشة - رضي الله عنها - لعروة ابن أختها عروة ابن الزبير وأمه أسماء بنت أبي بكر أخت عائشة بنت أبي بكر فعروة يتكلم مع خالته عائشة - رضي الله عنها - عائشة تقول له: «قَبَّلَ رَسُوْل الْلَّه r بَعْض نِسَاءَه ثُم صَلَّي وَلَم يَتَوَضَّأ "، قَال عُرْوَة: «مَا أَظُنُّهَا إِلَا أَنْتِي يْا خَالَة فَضَحِكَت - رَضِي الْلَّه عَنْهَا -»
استنبط العلماء من هذا الحديث حكمًا فقهيًا مهمًا: وهو أن الرجل إذا قبل زوجته وصلي فوضوءه صحيح لم ينتقد، بل لو قبلها بشهوة لأن القُبلة محل الشهوة.
الإجماع التاسع:
(وَأَجْمَعُوَا عَلَي أَن الْضَّحِك فِي الصَّلَاة يَنْقُض الصَّلَاة) الضحك أثناء الصلاة ينقضها أي يبطلها، وقد مر معنا بيان ذلك من حديث عمرو بن الحكم السلمي وأن النبي rقال: «إِن هَذِه الصَّلَاة لَا يَصْلُح فِيْهَا شَيْء مِن كَلَام الْنَّاس» والضحك كلام الناس.
الإجماع العاشر:
(أَجْمَع أَهْل الْعِلْم عَلَي أَن خُرُوْج الْلَّبِن مِن الْثَدِي_ مِن ثَدْي الْمَرْأَة_ لَا يَنْقَض الْوُضُوْء وَكَذَلِك الْبُذَاق، وَالْمُخَاط، وَالْدَّمْع الَّذِي يَسِيْل مِن الْعَيَّن وَالْعَرَق الَّذِي يَخْرُج مَن سَائِر الْجَسَد، وَالْجُشَاء الْمُتَغَيِّر الَّذِي يَخْرُج مِن الْفَم وَالْنَّفْس الْخَارِج مِن الْأَنْف، وَالْدُّود الْسَّاقِط مِن القرح، كُل هَذَا لَا يَنْقُض طَهَارَة وَلَا يُوَجِّب وُضُوْءًا،).
هذه مسائل أجمعت الأمة علي أنها لا تنقض الوضوء، رغم أن بعض الناس قد يشك في ذلك.
المسألة الأولي: (أَجْمَع أَهْل الْعِلْم عَلَي أَن خُرُوْج الْلَّبِن من الْثَدِي لا يَنْقُض الْوُضُوْء) فلو كانت المرأة ترضع طفلها فسال اللبن علي ثوبها فلا يجب أن تغسل هذا اللبن لأن لبن الآدمية طاهر ولا ينقض الوضوء، ولو كانت متوضئة ونزل هذا اللبن أو أرضعت طفلها، لا تعيد الوضوء.
المسألة الثانية: (والبُذاق) هو النخامة إذا تنخم الإنسان لا ينتقد وضوءه.
المسألة الثالثة: ((وَالْمُخَاط) هو السائل الذي ينزل من الأنف، لا ينقض الوضوء.
المسالة الرابعة: (وَالْدَّمْع الَّذِي يَسِيْل مِن الْعَيَّن) لا ينقض الوضوء إنسان متوضئ ثم بكي لا ينتقض وضوءه.
المسألة الخامسة: (وَالْعَرَق الَّذِي يَخْرُج مَن سَائِر الْجَسَد) حتى لو كان هذا العرق متغير الرائحة لا ينقض الوضوء.
المسألة السادسة: (وَالْجُشَاء الْمُتَغَيِّر الَّذِي يَخْرُج مِن الْفَم) الجُشاء: هو تنفس المعدة ,الإنسان إذا أكل وشبع تجشئ بعد العوام يسميه تقرع هذا الجُشاء لا ينقض وضوءًا حتى لو كانت رائحته متغيرة.
المسألة السابعة: (وَالْنَّفْس الْخَارِج مِن الْأَنْف) لا ينقض وضوءًا.
المسألة الثامنة: (وَالْدُّود الْسَّاقِط مِن القرح)، القرح: أي الجرح الذي تقرَّح وتقيء ونزل منه دود هذا لا ينقض الوضوء، (كُل هَذَا لَا يَنْقُض طَهَارَة وَلَا يُوَجِّب وُضُوْءًا،).
ما الدليل علي أن:كُل هَذَا لَا يَنْقُض طَهَارَة وَلَا يُوَجِّب وُضُوْءًا؟
أنه لم يثبت دليلٌ علي النقض، ونقض الوضوء حكم شرعي لا يثبت إلا بدليل.
¥