اختلف العلماء علي قولين: (والراجح) من كلام أهل العلم أنه يزيل الخبث بمعني أن الإنسان لو أزال الخبث (النجاسة) مثلًا علي زجاج السيارة بالخل ونحوه فإنها تزول ويطهر الزجاج.
الإجماع الثالث عشر:
(أَجْمَعُوَا عَلَي أَن الْوُضُوْء لَا يَجُوْز بِمَاء الْوَرْد، وَمَاء الْشَّجَر، وَمَاء الْعُصْفُر، وَلَا تَجُوْز الْطَّهَارَة إِلَّا بِمَاء مُطْلقٍ يَقَع عَلَيْه اسْم الْمَاء.)
أي لا يجوز أن تتوضأ بماء ورد أو ماء حُلبة أو أي ماء كما ذكرنا آنفًا إلا أن يكون ماءًا مطلقًا.
(مَاء الْوَرْد) عصير الورد يخرج منه ماء الورد.
(وَمَاء الْشَّجَر) عصير الشجر يُعصر الشجر يخرج منه ماء الشجر، وليس المقصود ماء الشجر أي الماء النازل علي أوراق الشجر من السماء كالضباب ونحوه لا هذا ماء طهور يجوز أن تتوضأ به.
(َمَاء الْعُصْفُر) العصفر هذا نباتٌ أصفر يعصر ويخرج منه صبغ أصفر اسمه العصفر كانوا يصبغون به الثياب، وعوام المصريين يسمونه الكركم ويضعونه علي الفسيخ، لا يجوز أن تتوضأ به ولا يرفع حدثًا.
الإجماع الرابع عشر:
(وَأَجْمَعُوَا عَلَي أَن الْوُضُوْءَ بِالْمَاء جَائِز)،هذا لا خلاف بين أهل العلم فيه.
الإجماع الخامس عشر:
قال ابن المنذر - رحمه الله -: (وَأَجْمَعُوَا عَلَي أَنَّه لَا يَجُوْز الِاغْتِسَالُ وَلَا الْوُضُوْء بِشَيْء مِن هَذِه الْأَشْرِبَة سِوَي الْنَّبِيّذ).
أي لا يجوز أن يغتسل الإنسان بشراب الشاي، ولا شراب الحلبة، ولا شراب كذا ولا الوضوء بذلك إلا النبيذ ففيه خلاف.
ما هو النبيذ؟ النبيذ: يأتون بالماء وينبذون فيه أي يضعون فيه تمرات أو ينبذون فيه زبيبًا، ويظل ست ساعات أو يومًا حتى يسير الماء حلوًا مثل الماء بسكر فهذا يسمي نبيذ.
هل يجوز الوضوء بالنبيذ؟ اختلف بعض أهل العلم فيه.
1 - بعض أهل العلم من الأحناف قالوا: بأنه يجوز الوضوء به أما أي شراب آخر لا يجوز الوضوء به واستدلوا بحديث أن النبي r قدم له النبيذ فقال: «مَاء طَهُوْر وَثَمَرَة طيبة» فقوله: ماء طهور أي طهور لكن الحديث ضعيف جدًا لا تقوم به حجة.
2 - والراجح من كلام أهل العلم:أنه لا يجوز الوضوء بماء النبيذ إذا تغير به ما تغير لونه، أما لو وضع النبيذ أي وضع فيه العنب أو وضع فيه تمر ثم أخرجه ولم يتغير به لم يخرجه عن إطلاقه فإن الماء مازال طهورًا ويجوز الوضوء به.
ـ[أنور شفيق عليان]ــــــــ[03 - 11 - 10, 10:31 م]ـ
أسأل الله أن يسدد على الخير خطاكم
ـ[أم محمد الظن]ــــــــ[03 - 11 - 10, 11:19 م]ـ
الإجماع الرابع عشر:
(وَأَجْمَعُوَا عَلَي أَن الْوُضُوْءَ بِالْمَاء جَائِز)،هذا لا خلاف بين أهل العلم فيه.
الإجماع الخامس عشر:
قال ابن المنذر - رحمه الله -: (وَأَجْمَعُوَا عَلَي أَنَّه لَا يَجُوْز الِاغْتِسَالُ وَلَا الْوُضُوْء بِشَيْء مِن هَذِه الْأَشْرِبَة سِوَي الْنَّبِيّذ).
أي لا يجوز أن يغتسل الإنسان بشراب الشاي، ولا شراب الحلبة، ولا شراب كذا ولا الوضوء بذلك إلا النبيذ ففيه خلاف.
ما هو النبيذ؟ النبيذ: يأتون بالماء وينبذون فيه أي يضعون فيه تمرات أو ينبذون فيه زبيبًا، ويظل ست ساعات أو يومًا حتى يسير الماء حلوًا مثل الماء بسكر فهذا يسمي نبيذ.
هل يجوز الوضوء بالنبيذ؟ اختلف بعض أهل العلم فيه.
1 - بعض أهل العلم من الأحناف قالوا: بأنه يجوز الوضوء به أما أي شراب آخر لا يجوز الوضوء به واستدلوا بحديث أن النبي r قدم له النبيذ فقال: «مَاء طَهُوْر وَثَمَرَة طيبة» فقوله: ماء طهور أي طهور لكن الحديث ضعيف جدًا لا تقوم به حجة.
2 - والراجح من كلام أهل العلم:أنه لا يجوز الوضوء بماء النبيذ إذا تغير به ما تغير لونه، أما لو وضع النبيذ أي وضع فيه العنب أو وضع فيه تمر ثم أخرجه ولم يتغير به لم يخرجه عن إطلاقه فإن الماء مازال طهورًا ويجوز الوضوء به.
الإجماع السادس عشر:
(وَأَجْمَعُوَا عَلَي أَن الْوُضُوء بِالْمَاء الْآجِن مِن غَيْر نَجَاسَة حَلَّت فِيْه جَائِز) هذه مسألة قد يخطئ فيها بعض الناس ,الماء الآجن: هو الماء الآثن المنتن المتغير الرائحة.
(وَأَجْمَعُوَا عَلَي أَن الْوُضُوء بِالْمَاء الْآجِن) الماء المنتن الآثن (مِن غَيْر نَجَاسَة حَلَّت فِيْه) أي هذا التغير ليس بنجاسة فهو جائز، بمعني مثلًا لو أنك رأيت بركة من الماء، والماء واقف منذ أسبوع فيها فتغير تغيرت رائحته يجوز أن تتوضأ بهذا الماء بشرط ألا يكون التغير بسبب النجاسة.
قال: (وَأَجْمَعُوَا عَلَي أَن الْوُضُوء بِالْمَاء الْآجِن مِن غَيْر نَجَاسَة حَلَّت فِيْه جَائِز). وانفرد ابن سيرين فقال: لا يجوز، والقول الراجح: هو كلام الجمهور
الإجماع السابع عشر:
(وَأَجْمَعُوَا عَلَي أَن الْمَاء الْقَلِيْل وَالْكَثِيْر إِذَا وَقَعَت فِيْه نَجَاسَة فَغَيَّرَت الْمَاء طَعْماً أَو لَوْناً أَو رِيْحاً أَنَّه نَجِس مَادَام كَذَلِك)
أي النجاسة لو وقعت في الماء فغيرته تنجس بها سواء تغير لونه فقط بالنجاسة، أو ريحه فقط بالنجاسة، أو طعمه فقط بالنجاسة نجس الماء سواء كان قليلًا أو كثيرًا أي أكثر من قلتين أو أقل من قلتين، وهذه المسألة مجمع عليها.
¥