تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أم محمد الظن]ــــــــ[04 - 11 - 10, 03:52 م]ـ

الإجماع التاسع عشر:

(وَأَجْمَعُوَا عَلَي أَن سُؤْر مِن أَكْل لَحْمُه طَاهِر وَيَجُوْز شُرْبُه وَالْوُضُوْء بِه، وَأَجْمَعُوَا عَلَي أَن سُؤْر مِن أَكَل لَحْمَه) سؤر: هو الماء المتبقي من الشرب.

س: لو أن بقرة شربت من إناء وبقي فيه ماء، هل يجوز أن تتوضأ بهذا الماء المتبقي من شربها؟ نعم يجوز أن تتوضأ من سؤر البقرة، وسؤر الغنم وسؤر الجمل، وسؤر الماعز.

القاعدة التي وضعها لنا الإمام ابن المنذر - رحمه الله -: أن كل حيوان لحمه طاهر أي يؤكل لحمه كالبقر والغنم والإبل ونحو ذلك إذا شرب من إناء جاز الوضوء من الماء المتبقي من هذا الإناء، لكن إذا كان الحيوان نجسًا كالكلب مثلًا إذا شرب من إناء لا يجوز أن تتوضأ من هذا الإناء وكذلك الخنزير.

الإجماع العشرون:

يقول الإمام ابن المنذر - رحمه الله تعالي -: (باب تقديم بعض الأعضاء علي بعض والمسح والغَسل في الوضوء)

الإجماع العشرون: (وَقَد أَجْمَع أَهْل الْعِلْم عَلَي أَن الَمْد مِن الْمَاء فِي الْوُضُوْء، وَالْصَّاع فِي الِاغْتِسَال غَيْر لَازِم لِلْنَّاس،)

ما القصة؟! ثبت أن النبي rكان يتوضأ بالمد.

المد: مد يده.مد يده يكفيه في الوضوء rويغتسل بالصاع الصاع: أربعة أمداد. كانت تكفيه rفي الغسل لأنه كان لا يسرف في الماء.

حكم الإسراف في الماء:والإسراف في الماء محرم, فإذا أراد الإنسان أن يتوضأ أو يغتسل فليفتح الصنبور علي قدر وضوئه وليكن مقتصداً في الماء قال الله U:? وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ ? (غافر:43)، وقال سبحانه: ? وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا * إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ? (الإسراء:26،27)

فيم يكون التبذير؟ والتبذير يكون في الماء ويكون في المال، ويكون في الثياب، فينبغي أن يكون مقتصدًا لا يقطر علي نفسه ولا يسرف ولا يبذر.

يقول الإمام ابن المنذر - رحمه الله -: (وَقَد أَجْمَع أَهْل الْعِلْم عَلَي أَن الَمْد مِن الْمَاء فِي الْوُضُوْء، وَالْصَّاع فِي الِاغْتِسَال غَيْر لَازِم لِلْنَّاس،)

أي ليس معني أن النبي rكان يتوضأ بالمد أنه يجب علي كل إنسان ألا يزيد علي المد، لا، لو زاد علي المد إلي مدين أو ثلاثة جاز لكن لا يسرف إسرافًا كثيراً، وكذلك النبي rكان يغتسل بالصاع ,ولا يجب ولكن يستحب ذلك فقط.

الإجماع الواحد والعشرون:

يقول ابن المنذر - رحمه الله -: (وَأَجْمَع كُل مَن نَحْفَظ عَنْه مِن أَهْل الْعِلْم عَلَي أَن غَسَل الْيَدَيْن فِي ابْتِدَاء الْوُضُوْء سُنَّة يُسْتَحَب اسْتِعْمَالِهَا، وَهُو بِالْخِيَار إِن شَاء غَسَلَهُمَا مَرَّة , وَإِن شَاء غَسَلَهُمَا مَرَّتَيْن، وَإِن شَاء ثَلَاثا أي ذَلِك شَاء فَعَل وَغَسَّلَهُمَا ثَلَاثاً أَحبُّ إِلَي_ أَي يُسْتَحَب أَن يَغْسِلَهُمَا ثَلَاث لِأَن الْنَّبِيrكَان يَفْعَل ذَلِك_ وَإِن لَم يَفْعَل ذَلِك فَأَدْخَل يَدَه فِي الْإِنَاء قَبْل أَن يَغْسِلَهُمَا فَلَا شَيْء عَلَيْه سَاهِياً تَرَك ذَلِك أَم عَامِداً إِن كَانَتَا نَظِيْفَتَيْن، فَإِن أَدْخَل يَدَه فِي الْإِنَاء وَفِي يَدِه نَجَاسَةٌ وَلَم يُغَيِّر لِلْمَاء طَعْما وَلَا لّوْناً وَلَا رِيْحاً فَالْمَاء طَاهِر بِحَالِه وَالْوُضُوْء بِه جَائِز).

ماذا يريد أن يقول الإمام ابن المنذر - رحمه الله -؟! عندنا حديثًا عن النبي r« إِذَا أَسْتَيْقِظ أَحَدُكُم مِن نَوْمِه فَلَا يَغْمِس يَدَه فِي الْإِنَاء حَتَّى يَغْسِلَهُمَا ثَلَاثاً فَإِنَّه لَا يَدْرِي أَيْن بَاتَت يَدُه» إذًا يستحب إذا كنت تتوضأ من إناء أن تميل الإناء وتغسل يدك، أو تأخذ بكوب وتغسل يدك ثلاثًا ثم تأخذ من الإناء إذا شئت هذا إذا كنت قائمًا من النوم ,هب أنك تتوضأ من صنبور لابأس تغتسل وتغسل يدك مباشرة.

هل ينجس الماء إذا وضع مستيقظاً من نومه يده في الإناء؟

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير