ـ[أم محمد الظن]ــــــــ[04 - 11 - 10, 07:29 م]ـ
(باب تقديم بعض الأعضاء على بعضٍ والمسح والغسل في الوضوء)، أي الأمور والمسائل المجمع عليها في هذه الأمور أو التي تتعلق بهذه الأبواب.
الإجماع العشرون: يَقُوْل الْإِمَام ابْن الْمُنْذِر رَحِمَهُ الْلَّه تَعَالَى: (وَقَد أَجْمَع أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَن الْمُدَّ مِن الْمَاءِ فِي الْوُضُوْءِ وَالصَّاعَ فِي الِاغْتِسَال غيرُ لَازِمٍ لِلْنَّاس) الشرح: لقد ثبت أن النبي r كان يتوضأ بالمدِّ، ويغتسل بالصاع، (المد) ملء كفي الرجل المعتدل،، فكان ملء هذا المد من الماء يكفي حبيبنا r وضوءه عليه الصلاة والسلام، وكان يغتسل بالصّاعِ، (والصّاعُ) أربعة أمدادٍ وجه الدلالة: يدلك على أن النبي r كان مقتصداً في الماء ولم يكن مسرفًا ولا مبذرًا ككثير من الناس اليوم.
س: هَل يَأْثَم الرَّجُل إِذَا تَوَضَّأ ,بِأَكْثَر مِن الْمُد وَاغْتَسَل بَأَكْثَرِ مِن الْصَّاع؟
الجواب: العلماء يقولون: لا يأثم إلا إذا خرج إلى حد الإسراف والتبذير، وهذا معنى قول الإمام رحمه الله، (وَقَد أَجْمَع أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَن الْمُدَّ مِن الْمَاءِ فِي الْوُضُوْءِ وَالصَّاعَ فِي الِاغْتِسَال غيرُ لَازِمٍ لِلْنَّاس) أي لا يتقيد الرجل بذلك ويلزمه هذا، وإن زاد على المد في الوضوء ولو شيئاً قليلاً أثم أو زاد على الصًّاع ولو شيئاً قليلاً في الاغتسال أثم لا يلزمهم ذلك.
تنبيه النسخة التي اعتمدنا عليها من كتاب الإجماع هي نسخة جميلة على مخطوطة طيب تحقيق الدكتور (أبي حماد صغير أحمد ابن محمد حنيف)، فنحن نسير على ترتيب هذه النسخة لأنه جمع كتاب الإجماع لابن المنذر وجمع الاجماعات الأخرى الغير مذكورة في هذا الكتاب، جمعها من كتب ابن المنذر من كتاب الأوسط لابن المنذر وكتاب الإشراف لابن المنذر وكتاب اختلاف العلماء له.
الإجماع الواحد والعشرون: (وَأَجْمَع كُلُّ مَن نَحْفَظ عَنْه مِن أَهْل الْعِلْم عَلَى أَن غَسْلَ الْيَدَيْن فِي ابْتِدَاء الْوُضُوْء سُنَّةٌ يُسْتَحَب اسْتِعْمَالُها، وَهُو بِالْخِيَار إِن شَاء غَسَلَهُمَا مَرَّةً، وَإِن شَاء غَسَلَهُمَا مَرَّتَيْن، وَإِن شَاء ثَلَاثاً أَي ذَلِك شَاء فَعَل، وَغَسْلُهَا ثَلَاثَاً أَحبُّ إِلَي، وَإِن لَم يَفْعَل ذَلِك فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ قَبْلَ أَن يَغْسِلَهُمَا فَلَا شَيْء عَلَيْه، سَاهِياً تَرَك ذَلِك أَم عَامِدَا إِذَا كَانَتَا نَظِيْفَتَيْن، فَإِن أَدْخَل يَدَه فِي الْإِنَاء وَفِي يَدِه نَجَاسَةٌ، لَم تُغَيِّر لِلْمَاء طَعْمَاً، وَلَا لَوْنَاً، وَلَا رِيْحَاً فَالْمَاء طَاهِرٌ بِحَالِه، وَالْوُضُوْءُ بِه جَائِز).
هذا الإجماع ذكره الإمام ابن المنذر، ويندرج تحته عدة مسائل: المسألة الأولى: (وَأَجْمَع كُلُّ مَن نَحْفَظ عَنْه مِن أَهْل الْعِلْم عَلَى أَن غَسْلَ الْيَدَيْن فِي ابْتِدَاء الْوُضُوْء سُنَّةٌ) أول ما تبدأ الوضوء تغسل كفيك، غسل الكفين ليس من فرائض الوضوء وليس من واجباتها، وليس من واجبات الوضوء، وإنما غسل الكفين في أول الوضوء سنة فلو أن إنساناً تمضمض مباشرةً ليس عليه شيء، ولكن يكره له ترك السنة، لكن وضوءه صحيح.
لماذا كان غسل الكفين في بداية الوضوء سنة ولم يكن فرضاً؟ لأن الله U إنما ذكر في آية الوضوء الذراع كله، ولم يذكر الكفين، لكن غسل الكفين في بداية الوضوء مأخوذٌ من فعل النبي r.
الخلاصة: أن غسل الكفين في بداية الوضوء سنة، ثم بين لنا الإمام ابن المنذر رحمه الله (إِن شَاء_ أي المتوضئ_غَسَلَهُمَا مَرَّةً،_ وأكمل_ وَإِن شَاء غَسَلَهُمَا مَرَّتَيْن، وَإِن شَاء ثَلَاثاً أَي ذَلِك شَاء فَعَل) أي هو بالخيار، لكن ثبت أن النبي r غسلهما مرة، وثبت أنه غسلهما مرتين، وثبت أنه غسلهما ثلاثة. (وَغَسْلُهَا ثَلَاثَاً أَحبُّ إِلَي) أي يستحب أن يغسلها أي الكفين ثلاثاً في بداية الوضوء. ثم قال: (فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ قَبْلَ أَن يَغْسِلَهُمَا) أي: إن أدخل يديه في الإناء قبل أن يغسلهما ثلاثاً. (سَاهِياً تَرَك ذَلِك أَم عَامِدَا إِذَا كَانَتَا نَظِيْفَتَيْن) فلا شيء عليه، لأن النبي r يقول: «إِذَا اسْتَيْقَظ أَحَدُكُم مِن نَوْمِه فَلَا يَغْمِس يَدَه فِي الْإِنَاء حَتَّى يَغْسِلَهُمَا ثَلَاثَا، فَإِنَّه لَا
¥