يَدْرِي أَيْن بَاتَت يَدُه» قال كثير من أهل العلم: إن النهي عن غمس اليد هنا للتعبد إذا كانت اليد نظيفة، لكن إذا كان على اليد نجاسة فحينئذ لا يجوز أن يغمس يده في الإناء وفيها نجاسة؛ لأن النجاسة قد تنجس الماء،.
ثم يبين الإمام ابن المنذر رحمه الله فيقول:، (فَإِن أَدْخَل يَدَه فِي الْإِنَاء وَفِي يَدِه نَجَاسَةٌ) يعني نجاسة قليلة، فلم تغير للماء طعماً ولا لوناً ولا ريحاً، يعني كان الماء كثيراً، وكان على يده نجاسة فغمسها في هذا النهر مثلاً أو في هذا الماء الكثير، لكنها لم تغير للماء صفةً لا لوناً لا لون الماء ولا طعم الماء ولا رائحة الماء، فالماء بحاله طهور، يجوز أن تتوضأ منه وأن تغتسل منه. إذن متى لا يجوز لك أن تتوضأ من الماء؟ إذا غيرت النجاسة أحد أوصاف الماء الثلاثة؛ لأن العلماء يقسمون المياه إلى ثلاثة أقسام: (طهور، وطاهر، ونجس،).
النوع الأول من أنواع المياه (الطهور): هو الماء الذي لم يخالطه شيء، وهو الباقي على خلقته كماء البحر، وماء النهر، وماء المطر، وماء البئر ونحو ذلك من المياه التي يسميها الناس ماء يسميها بعض الفقهاء بالماء المطلق، هذا الماء اسمه طهوراً.
حكمه: يرفع الحدث ويزيل الخبث، يعني تتوضأ منه فيرتفع حدثك، وتصير متوضئاً وكذلك إذا اغتسلت منه من الجنابة.
النوع الثاني من أنواع (الماء الطاهر) و هو الماء الذي خالطه طاهر فأخرجه عن إطلاقه،، مثل هذا الماء الذي نشربه الآن، هذا ماء يلسون الماء طاهر واليلسون طاهر فالتقى وضع اليلسون فغلاه في الماء فخرج الماء أبو يلسون فلا يجوز أن تتوضأ به أو تغتسل به من الجنابة و لو وقع على ثوبك, ليس بنجس بل هو طاهر، إذن ليس طهوراً يرفع الحدث، وليس نجسًا، سماه الفقهاء بالماء الطاهر.
حكمه: لا يرفع الحدث. وهل يزيل الخبث؟ المراد بإزالة الخبث: لو وجدت نجاسة على الثوب هل يجوز أن يغسله الإنسان بالماء الطاهر؟ مثل ماء الحلبة وماء الشاي وماء المرق والماء بصابون، والمنظفات ونحو ذلك. قولان لأهل العلم: 1 - القول الأول: بعض أهل العلم يقولون بأن النجاسة لا تزول إلا بالماء، والقول الثاني: أن النجاسة تزول بكل مزيل، حتى ولو لم يكن ماءً. الدليل: أن النبي r لمَّا قال عليه الصلاة والسلام: «الْرَّجُل يَرْفَع إِزَارَهُ إِلَى نِصْف الْسَّاق، وَلَا بَأْس عَلَيْه أَن يَصِل إِلَى الْكَعْبَيْن» قالوا: والنساء يا رسول الله؟ قال: «يُرْخِيِن شِبْرَا» قالت امرأة: إذن يظهر كعبها، قال: «تُرْخِي ذِرَاعَا وَلَا تَزِيْد عَلَى ذَلِك»
وجه الدلالة: يستحب في ثوب المرأة أن يجر على الأرض شيئاً ما، هذه هي السنة للمرأة، قالت إحدى النساء: يا رسول الله إن ثوبي يمر على النجس؟ فقال: «يُطَهِّرُه مَا بَعْدَه» يعني إذا مر على شيء نجسٍ فيطهره ما بعده من التراب، فاستدل العلماء بذلك على أن التراب صار طهوراً للنجاسة فلم يشترط الحبيب عليه الصلاة والسلام أن يكون الماء فقط هو المطهر للنجاسة. إذن: الماء الطاهر كماء الصابون والمزيلات والمنظفات الصناعية يجوز أن تطهر بها النجاسة لو كانت على الزجاج أو نحوه.
النوع الثالث من أنواع المياه: (النجس) وهو الماء الذي لاقته نجاسة فغيرت أحد أوصافه، حكمه: (لا يرفع الحدث،) _ لو توضأت به لا يصح وضوءك _ (ولا يزيل الخبث)، لا يجوز تستنجي به ولا تزيل به نجاسة، ولا يجوز شربه ولا أكله؛ لأنه ماء نجس.
ـ[أم محمد الظن]ــــــــ[05 - 11 - 10, 04:02 م]ـ
الإجماع الثاني والعشرون:
يقول الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى: (وَأَجْمَعُوَا عَلَى أَلَا إِعَادَة عَلَى مَن بَدَأ بِيَسَارِه قَبْل يَمِيْنِه فِي الْوُضُوْء).
الشرح: يستحب للإنسان أثناء الوضوء أن يغسل الذراع الأيمن، ثم الذراع الأيسر، والرجل اليمنى أولاً ثم الرجل اليسرى، هب أن رجلاً غسل اليسرى أولاً ثم اليمنى متعمداً لا ناسياً؟ أو غسل الرجل اليسرى أولاً قبل الرجل اليمنى؟ بالإجماع وضوؤه صحيح، وهذا ابن المنذر ينقل الإجماع على صحة الوضوء، لكن العلماء قالوا: يُكره له ذلك، لأنه ثبت في صحيح مسلم «أَن الْنَّبِي r كَان يُحِب التَّيَمُّن فِي طُهُوِرِه، وَفِي تَرَجُّلِه وَفِي تَنَعُّلِه وَفِي شَأْنِه كُلِّه،) كان النبي عليه الصلاة والسلام «يُحِب التَّيَمُّن» يبدأ باليمين «فِي طُهُوِرِه ي» في وضوئه، يبدأ بالأيمن
¥