تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أسامة أل عكاشة]ــــــــ[06 - 11 - 10, 01:44 م]ـ

ماشاء الله لا قوة إلا بالله

جزاكم الله خيرا عن الاسلام والمسلمين

ـ[أم محمد الظن]ــــــــ[06 - 11 - 10, 02:00 م]ـ

وجزاكم مثله أخي أبو عمرو

ـ[أم محمد الظن]ــــــــ[08 - 11 - 10, 10:41 م]ـ

الإجماع التاسع والعشرون: يقول الإمام ابن المنذر رحمه الله: (وَأَجْمَعُوَا عَلَى أَن التَّيَمُّم بِالْتُّرَاب ذي الْغُبَار جَائِز).

الشرح: أن العلماء أجمعوا على أن الإنسان لو ضرب يده على التراب فعلق بها ترابٌ فمسح وجهه وكفيه أن هذا التيمم جائز وهو صحيح، لأن الله U يقول ?فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا? وابن عباس t يقول: (أطيب الصعيد أرض الحرث) التراب مكان الحرث الذي يعلق باليد، لكن العلماء اختلفوا فيما إذا لم يكن للأرض تراب يعني إنسان في صحراء وليس هناك تراب وإنما هناك صخور ملساء هل يجوز أن يضرب عليها ويمسح وجهه وكفيه إذا علق بيده ترابٌ فلا خلاف؛ لأنه الآن وجد ترابا لكن إذا لم يعلق بيده تراب على الصخور الملساء أو إنسان مسجون في سجنٍ وكله بلاط أو سيراميك ليس فيه تراب ماذا يصنع يقول العلماء إذا لم يجد الأرض ذات الغبار, فعليه أن يتيمم علي حسب حاله يضرب على السيراميك ويقول بسم الله ويسمح وجهه وكفيه وإن لم يعلق بهما تراب لماذا؟ لأنه هذا وسعه وهذه طاقته والله U يقول: ?لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا? والله U رفع الحرج عن هذه الأمة ما يريد ?مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ?.

الإجماع الثلاثون:يقول الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى: (وَأَجْمَعُوَا عَلَى أَن مَن تَطَهَّر بِالْمَاءِ قَبْل وَقْت الصَّلَاةِ أَن طَهَارَتَهُ كَامِلَةٌ)

الشرح: أن الإنسان إذا تطهر يعني توضأ مثلاً للصلاة قبل الأذان أن وضوءه صحيح وهل هناك من يناقش في هذا أو يجادل؟ نقل الإمام ابن المنذر هذا الإجماع حتى لا يتبادر لذهن إنسان قد يفهم القرآن فهما خاصاً يخالف فهم السلف الصالح فيفهم قول الله U ? يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ? أي أن الله U أمرنا بالوضوء إذا قمنا إلى الصلاة إذا حان وقت الصلاة فلعل أحداً يقول وإذا لم يحن وقت الصلاة ولم يأتي الأذان هل يجوز أن نتوضأ؟ فيريد أن يطمئنك الإمام ابن المنذر رحمه الله فيقول: نعم يجوز أن تتوضأ ويجوز لك قبل وقت الصلاة، لماذا؟ لأن النبي r كان يتوضأ أحياناً قبل دخول وقت الصلاة وأحياناً بعد دخول وقت الصلاة بل ثبت في صحيح مسلم «أَن الْنَّبِي r يَوْم فَتْح مَكَّة صَلَّى الْصَّلَوَات كُلَّهَا بِوُضُوْء وَاحِد فَسَأَلَه عُمَر بْن الْخَطَّاب t وَقَال: يَا رَسُوْل الْلَّه فَعَلْت شَيْئا لَم تَكُن تَفْعَلُه مِن قَبْل__ أي كنت تتوضأ لكل صلاة الآن صليت بوضوئك_ قال: «عَمَدَا فَعَلْتُه يَا عُمَر» لأن الحبيب عليه الصلاة والسلام يفعل بعض الأشياء ليبين للناس الجواز «عَمَدَا فَعَلْتُه يَا عُمَر» إذن يجوز لك أن تصلي أي صلاة شئت ما دمت على وضوئك وطهورك ما لم تحدث.

الإجماع الواحد والثلاثون: يقول الإمام ابن المنذر رحمه الله: (وَأَجْمَعُوَا عَلَى أَن مَن تَيَمَّمَ وَصَلَّى ثُم وَجَد الْمَاء بَعْد خُرُوْجَ الْوَقْتِ أَن لَّا إِعَادَة عَلَيْه)،.

الشرح: رجلٌ لا يجد الماء ثم تيمم وصلى بتيممه وظل هكذا لم يجد الماء إلا بعد خروج الوقت، يعني تيمم لصلاة الظهر مثلاً بعدما أذن العصر وجد الماء هل يتوضأ ويعيد الظهر الذي صلاه بالتيمم؟ الجواب: لا وإنما يتوضأ لصلاة العصر وليس عليه إعادة، يعني لا يعيد صلاة الظهر لماذا؟ لأنه حينما أذن الظهر أثري وسعه فلم يجد ماءً فجاز له أن يتيمم لماذا؟ لأن الإنسان لا يُكلف إلا وسعه ?لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا? ويقول الله U ? لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا? فهذا صلى على حسب طاقته وعلى حسب وسعه؛ فصلاته صحيحة بهذا التيمم فلما أذن العصر وجد الماء فعليه أن يتوضأ لصلاة العصر لماذا؟ لأنه صار واجداً للماء فلا يجوز له حينئذٍ أن يتيمم ليصلي لأن الله U قال ?فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا?.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير