تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

هنا الإجماع الثامن والثلاثون: (وَأَجْمَعُوَا أَن الصَّلَاة فِي مَرَابِض الْغَنَم جَائِزَةٌ وَانْفَرَد الْشَّافِعِي فَقَال: إِذَا كَان سَلِيْمَاً مِن أَبْوَالِهَا)، الْإِمَام الْشَّافِعِي رَحِمَه الْلَّه يَرَى أَن أَبْوَال الْإِبِل وَأَبْوَال الْغَنَم نَجِسَة وَانْفَرَد عَن الْعُلَمَاء بِذَلِك وَأَرَاد الْإِمَام ابْن الْمُنْذِر أَن يُبَيِّن أن الْإِمَام الْشَّافِعِي رَحِمَه الْلَّه هُو الَّذِي رَأَى ذَلِك

.بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمدا وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله.

الإجماع التاسع والثلاثون: يقول الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى: (وَأَجْمَعُوَا عَلَى إِسْقَاط فَرْض الصَّلَاة عَن الْحَائِض) الشرح: أي أن الحائض لا يجب عليها الصلاة لا في الحال أداءً ولا قضاءً؛ والدليل على ذلك: ما رواه البخاري ومسلم "أَن مُعَاذَة سَأَلْت عَائِشَة م مَا بَال الْحَائِض تَقْضِي الْصَّوْم وَلَا تَقْضِي الصَّلَاة قَال: أَحَرُورِيّةٍ أَنْت كَانَت يُصِيْبَنَا ذَلِك عَلَى عَهْد الْنَّبِي r فَلَم نَكُن نَقْضِي الصَّلَاة وَكُنَّا نَقْضِي الْصَّوْم" وفي رواية "فَنُؤْمَر بِقَضَاء الْصَّوْم وَلَا نُؤْمَر بِقَضَاء الصَّلَاة".

الإجماع الأربعون: (وَأَجْمَعُوَا عَلَى أَن قَضَاء مَا تَرَكْت مِن الصَّلَاة فِي أَيَّام حَيْضِهَا غَيَّر وَاجِبٍ عَلَيْهَا)،وكذلك يُستدل بأن فرض الصلاة يسقط عنها بما ثبت في الصحيحين أن النبي r قال: «أَلَيْست الْمَرْأَة إِذَا حَاضَت لَم تُصَلَّي وَلَم تَصُم» قُلْنَا: بَلَى يَا رَسُوْل الْلَّه قَال: «فَذَلِك مِن نُقْصَان دِيْنِهَا» فقوله عليه الصلاة والسلام «: «أَلَيْست الْمَرْأَة إِذَا حَاضَت لَم تُصَلَّي وَلَم تَصُم دليل على أنها لا يجوز أن تؤدي ذلك في وقت الحيض، وحديث معاذة دليل على قضاء الصيام وترك الصلاة.

الإجماع الواحد والأربعون: (وَأَجْمَعُوَا عَلَى أَن عَلَيْهَا قَضَاء مَا تَرَكْت مِن الْصَّوْم فِي أَيَّام حَيْضِهَا)؛ للدليل الذي ذكرته أنفاً يعني لو كانت في رمضان فحاضت عدة أيام فعليها أن تقضي الصيام الذي فاتها أثناء حيضها لأن الحائض لا يصح منها الصيام، ولا يجوز لها الصيام ويحرم عليها الصيام أثناء الحيض.

الإجماع الثاني والأربعون: (وَأَجْمَع أَهْلُ الْعِلْم عَلَى وُجُوْب الِاغْتِسَال عَلَى الْحَائِض إِذَا طَهُرَت)، يعني الحائض يجب عليها إذا طهرت أن تغتسل وهذا بالإجماع، والدليل قول الله U ? وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ? ?حَتَّى يَطْهُرْنَ ? ينقطع الحيض ?فَإِذَا تَطَهَّرْنَ ? اغتسلن? فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ?

الإجماع الثالث والأربعون: (وَأَجْمَعُوَا عَلَى أَن عَلَى النُّفَسَاء الاغْتِسَال إِذَا طَهُرَت،) النُّفَسَاء الَّتِي وضِعَت أَو وَلَدَت عَلَيْهَا إِذَا انْقَطَع دَمُهَا أَن تَغْتَسِل كَالْحَائِض تَمَامَا، فَإِن انْقَطَع دَمُهَا قَبْل الْأَرْبَعِيْن أَو فِي الْأَرْبَعِيْن، فلَو أن الْدَّم جَاء عَشَرَة أَيَّام ثُم انْقَطَع تَمَامَا فَحِيْنَئِذ يَجِب عَلَيْهَا أَن تَغْتَسِل وَتُصَلِّي وَتَفْعَل مَا يَفْعَلُه الطَّاهِرَات.

الإجماع الرابع والأربعون: (وَأَجْمَعُوَا عَلَى أَن الْشَّاة وَالْبَعِيْر وَالْبَقَرَة إِذَا قُطِّع مِنْهَا عُضْوٌ وَهُو حَيٌ أَن الَمَقْطُوع نَجَس)، يعني لا يجوز أن يقطع لية النعجة ويأكلها؛ لأن هذا المقطوع وهي حية يكون نجسا، والدليل على ذلك: ما رواه الترمذي، وحسنه أن النبي r قال: «مَا قُطِع مِن الْبَهِيمَة وَهِي حَيَةٌ فَهُو مَيِّت».

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير