تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[دليل تأخير طواف الإفاضة]

ـ[أبو محمد سيلاني]ــــــــ[03 - 11 - 10, 01:58 م]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

هل من دليل صريح لجواز تأخير طواف الإفاضة عن يوم النحر؟ ومن لم يطف يوم النحر فهل يعود محرما؟ أفيدونا تؤجروا

ـ[خالد مبارك عريج]ــــــــ[06 - 11 - 10, 11:31 م]ـ

لأنه لم يرد تحديد لنهاية وقت طواف الإفاضة فقد اختلف العلماء رحمهم الله في تحديده , منهم من قال شهر ذي الحجة و منهم من قال إلى ما أبعد من ذلك .. و هذا بعكس المناسك الأخرى التي ورد الدليل على تحديدها كالرمي و الوقوق بعرفة و المبيت بمنى ..

فعلى هذا يجوز تأخير طواف الإفاضة عن يوم النحر لعدم ورود الدليل المحدد لنهاية وقته , و أما خلاف العلماء حول نهاية وقته فليس محل البحث.

و أما من لم يطف يوم النحر فلا يعود محرما بإجماع العلماء , و أما الحديث الوارد فهو إما منسوخ أو مؤول , و لم يعمل به علماءنا المباركون

و العلم عند الله

ـ[أبو محمد سيلاني]ــــــــ[07 - 11 - 10, 02:17 ص]ـ

جزاك الله خيرا

ـ[سلطان بن سعد]ــــــــ[12 - 11 - 10, 02:18 ص]ـ

قال الشيخ سليمان العلوان حفظه الله وفك أسره: قد جاء في الصحيحين من طريق عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها:" أن صفيه بنت حيي زوج النبي r حاضت فذكرتُ ذلك لرسول الله r فقال:‹‹ أحابستنا هي؟! ›› قالوا: إنها قد أفاضت، قال:‹‹ فلا إذاً ›› "، فيعلم من هذا الحديث أن طواف الإفاضة حابس لمن لم يأت به.

ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[12 - 11 - 10, 02:23 ص]ـ

قال الشيخ سليمان العلوان حفظه الله وفك أسره: قد جاء في الصحيحين من طريق عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها:" أن صفيه بنت حيي زوج النبي r حاضت فذكرتُ ذلك لرسول الله r فقال:‹‹ أحابستنا هي؟! ›› قالوا: إنها قد أفاضت، قال:‹‹ فلا إذاً ›› "، فيعلم من هذا الحديث أن طواف الإفاضة حابس لمن لم يأت به.

بارك الله فيك. لكن ما علاقة ما نقلتَ بسؤال السائل؟ فهو لا يسأل عن فرضية طواف الإفاضة وإنما يسأل عن تأخيره عن يوم النحر.

ـ[سلطان بن سعد]ــــــــ[13 - 11 - 10, 02:55 م]ـ

شكرًا على المداخلة المهذبة لكن

ألا يفهم بارك الله فيك من قوله صلى الله عليه وسلم:" أحابستنا هي " ما ذهب إليه جمهور العلماء، من القول أنها: (تبقى في مكة حتى تطهر وتطوف، فإن شق عليها البقاء لعدم وجود نفقة أو محرم أو رفقة، فتعود إلى بلدها من غير أن تطوف، وتبقى على إحرامها، ولا يقربها زوجها، حتى تطهر وتعود إلى مكة وتطوف طواف الإفاضة وتتحلل بذلك التحلل الأكبر:"

قال العلوان:" فيعلم من هذا الحديث أن طواف الإفاضة حابس لمن لم يأت به "، هذا بضميمة ما ذكره الأخ خالد مبارك من عدم ورود النص في تحديد آخر وقته

بانتظار إفادتك وفقك الله

ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[13 - 11 - 10, 05:28 م]ـ

شكرًا على المداخلة المهذبة لكن

أخي سلطان رفع الله قدرك. والله ما أردت إساءة الأدب - معاذ الله - وإنما كنت مستفهما. فأفدتني فجزاك الله خيرا على الفائدة. واعذرني على قصور فهمي. والله المستعان.

ـ[أبو صاعد المصري]ــــــــ[14 - 11 - 10, 11:31 ص]ـ

لكني أظن أني قرأت فتوى للشيخ أبي إسحاق الحويني يقول فيها أن شيخ الإسلام ابن تيمية قد قال بأن الحائض تطوف بالبيت و هي في هذه الحالة - يعني كونها حائضاً - ثم تنصرف، هذا إن كانت لا تستطيع الإنتظار و شق ذلك عليها للأسباب المذكورة أعلاه و قال الشيخ أبو إسحاق أن هذا هو العدل يعني أنها تطوف و هي حائض للضرورة و الله أعلم بالصواب و يحرر هذا فلا أدري الساعة أين قرأت هذا الكلام.

ـ[سلطان بن سعد]ــــــــ[19 - 11 - 10, 09:36 ص]ـ

أولاً أشكرك أخي أبا معاذ با وزير على تواضعك، وأسأل الله أن يعفو عني وعنك ويجعلنا من خدمة هذا الدين العظيم، وأن يبارك لنا في وقتنا وعلمنا آمين.

ثانيا: بورك فيك أخي أبا صاعد المصري، لكن ألا يفرق بين حال النسوة في ذلك الوقت، وبين نساء هذا الزمن، لا سيما ورود لفظ صريح:" أحابستنا هي" فاليوم فيه سيارات وطائرات ولله الحمد، ففي ظني أنه لا يصح إطلاق فتوى شيخ الإسلام، وإنما يفرق بين من جاءت من أقصى البقاع ويتعذر انتظارها، ويشق عليها جدا تكاليف رحلتها وعودتها، مع مراعاة الأنظمة والقوانين الدولية، ففي هذه الحالة يمكن أن تنزل عليها فتوى شيخ الإسلام رغم مخالفتها الصريحة للنص!،

وأما قول:" من العدل" ففي نفسي منها شيء فالدين كله عدل، ولم يرد ذلك في أصل الدين، أما إن كان القصد من أن الضروريات تبيح المحظورات فنعم، لكن يفرق الأصوليون بين الضرورة والحاجة فليعلم! مرة أخرى أشكركم جميعاً على مشاركاتكم وحبكم لخدمة الدين.

ـ[أبو صاعد المصري]ــــــــ[24 - 11 - 10, 06:54 م]ـ

يا أخي الكريم

الصورة التي تكلم عنها الشيخ هي تقريباً كالتالي:

إمرأة جاءت من بلدها مع رحلة جوية محددة بميعاد للمغادرة فجاءت مثلا في أوائل ذي الحجة و ستغادر فور إنتهاء الحج يوم الرابع عشر أو الخامس عشر و قد حاضت صباح يوم النحر مثلا و عادتها سبعة أيام فهي لن تطهر قبل مغادرة رحلتها و لن تستطيع العودة للمملكة مرة أخرى فكما تعلم أن هذا بالنسبة لكثير من الناس أمراً مستحيلاً - لأن أكثر الناس يصعب عليه المجئ مرة واحدة و هم في بلادنا فما بالك بالبلاد البعيدة جداً - فماذا تفعل؟؟

قال الشيخ: لا سبيل لها إلا أن تطوف و هي حائض و هذا الذي يتنزل عليه كلام شيخ الإسلام.

و الله أعلم بالصواب.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير