تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[عصام الصاري]ــــــــ[11 - 11 - 10, 02:41 م]ـ

الحمد لله، نعم، أحسنت أخي علي عتريس، فإن قولي:" ما لا يثاب على تركه ... "، ليس هو تعريفاً للمكروه، بل هو تعريف للمباح، والصواب في تعريف المكروه أن يقال:" ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله "، والمراد من إثابته بالترك قصد الامتثال به كما يقال ذلك في المحرَّم، فيَخرُج بهذا التعريف المحرَّمُ فإنه وإن كان يثاب على تركه فإنه يعاقب على فعله، فتبين بذلك معنى المكروه. وأما باقي الكلام فكما ذكرتُ، والله أعلم.

كما أنبه على قولي:" متى يقع المقتصر "، فإن صوابه:" متى يكون المقتصر ".

أما قول حسان الشافعي:" ممكن الدليل على ما قلتَ "، فأرجو منه أن يوضح لي طلبه.

ـ[حسان الشافعي]ــــــــ[11 - 11 - 10, 06:09 م]ـ

الحمد لله، نعم، أحسنت أخي علي عتريس، فإن قولي:" ما لا يثاب على تركه ... "، ليس هو تعريفاً للمكروه، بل هو تعريف للمباح، والصواب في تعريف المكروه أن يقال:" ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله "، والمراد من إثابته بالترك قصد الامتثال به كما يقال ذلك في المحرَّم، فيَخرُج بهذا التعريف المحرَّمُ فإنه وإن كان يثاب على تركه فإنه يعاقب على فعله، فتبين بذلك معنى المكروه. وأما باقي الكلام فكما ذكرتُ، والله أعلم.

كما أنبه على قولي:" متى يقع المقتصر "، فإن صوابه:" متى يكون المقتصر ".

أما قول حسان الشافعي:" ممكن الدليل على ما قلتَ "، فأرجو منه أن يوضح لي طلبه.

السلام عليكم:

بارك الله فيكم أجمعين.

لكن على العموم حتى الآن لم أجد ضالتي، فقولهم " لا يعاقب على فعله " هل له في فعله ثواب إن فعله، أم أن كل فعله بلا فائدة. أم أن له ثواب لكن أجره ناقص؟

شكرا لكم

ـ[عصام الصاري]ــــــــ[11 - 11 - 10, 10:56 م]ـ

وعليكم السلام، أخي حسان، قد أجبتك عن ضالتك التي تريد في الجواب الأول وذلك عند قولي:" فإنه لا ثواب في فعله؛ لوقوعه منهياًّ عنه نهياً غير جازمٍ "، أي: فلا يثاب المرءُ على فعل المكروه، ولو فعَلَه فإن فِعلَه يقع (بلا فائدةٍ) كما عبَّرتَ أنتَ في سؤالك؛ لأن الشارع يَكره وقوعَه من العبد، ولا يريد منه أن يَفعلَه، فكيف يثاب عليه؟!؛ لأن ما يثاب المرءُ على فعله إما مندوبٌ أو واجبٌ.

وإني لأرجو أن يكون كلامي في محله، وأن يكون واضحاً مفهوماً. وخلاصته: أن المكروه لا يثاب على فعله، أي: بالنظر إلى الفعل ذاته، وهو ما يعبر عنه علماء الأصول قولهم:" المكروه من حيث وصفُه بالكراهة ... " فلا يثاب تارك تحية المسجد عند دخوله. والله أعلمُ.

ـ[حسان الشافعي]ــــــــ[12 - 11 - 10, 01:10 ص]ـ

وعليكم السلام، أخي حسان، قد أجبتك عن ضالتك التي تريد في الجواب الأول وذلك عند قولي:" فإنه لا ثواب في فعله؛ لوقوعه منهياًّ عنه نهياً غير جازمٍ "، أي: فلا يثاب المرءُ على فعل المكروه، ولو فعَلَه فإن فِعلَه يقع (بلا فائدةٍ) كما عبَّرتَ أنتَ في سؤالك؛ لأن الشارع يَكره وقوعَه من العبد، ولا يريد منه أن يَفعلَه، فكيف يثاب عليه؟!؛ لأن ما يثاب المرءُ على فعله إما مندوبٌ أو واجبٌ.

وإني لأرجو أن يكون كلامي في محله، وأن يكون واضحاً مفهوماً. وخلاصته: أن المكروه لا يثاب على فعله، أي: بالنظر إلى الفعل ذاته، وهو ما يعبر عنه علماء الأصول قولهم:" المكروه من حيث وصفُه بالكراهة ... " فلا يثاب تارك تحية المسجد عند دخوله. والله أعلمُ.

بارك الله فيك.

أين الدليل على ما قلته؟ أقصد ما هو المرجع الذي نقلت منه الكلام؟

ـ[أبو عبد الله الداغستاني]ــــــــ[12 - 11 - 10, 09:31 ص]ـ

قال أصحاب الفقه المنهجي:المكروه تنزيهياً: هو ما طلب الشرع تركه طلباً غير جازم، بحيث إذا تركناه امتثالا لأمر الله أثبنا، وإذا فعلناه لم نعاقب، ومثال ذلك: صيام يوم عرفة للحاج، فإن ترك الصوم امتثالاً لأمر الدين أثيب، وإن صام لم يعاقب.

{الفقه المنهجي 1/ 25}

قال العلامة ابن حجر الهيتمي رحمه الله:الكراهة والثواب لا يجتمعان

{الفتاوى الكبرى 1/ 152}

ـ[عصام الصاري]ــــــــ[12 - 11 - 10, 02:41 م]ـ

الحمد لله، أخي حسان أظن أنك لو رجعْتَ إلى كتب الأصول فلن تجد خلافَ ما ذكرتُه لك، فارجع إلى رفع الحاجب، لابن السبكي، وشرح العضد لمختصر بن الحاجب، وتشنيف المسامع بشرح جمع الجوامع، للزركشي، والشرح الكبير لورقات إمام الحرمين للعبّادي، والآيات البينات له أيضاً، وغير ذلك، وهو أمر ظاهرٌ لا يحتاج إلى دليلٍ، إذا ما اتُّفق على صحة التعريف المذكور للكراهة أو المكروه. ونصوص العلماء واضحةٌ.

وأشكر الأخ أبي عبد الله الداغستاني -حفظه الله- شكراً جزيلاً على ما أفاد من نقله على ما يدل على صحة كلامي، وخاصةً قول العلامة ابن حجرٍ الهيتمي:" الكراهة والثوابُ لا يجتمعان "؛ إذ لو أُثيبَ عليه لجامع المندوب والواجبَ. والله يفقِّهُنا في دِينه. آمين. والسلام عليكم، والحمد لله رب العالمين.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير