تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

هذا الهدي، وهو سبع بدنة أو سبع بقرة أو رأس من الغنم ثني من المعز أو جذع من الضأن، هذا يقال له هدي التمتع، وهدي القران أما إذا أحرم بالحج وحده جاء من بلاد ثم أحرم بالحج فقط ليس معه عمرة، لبى بالحج فبقي على إحرامه حتى وقف بعرفة وحتى رمى الجمار وطاف وسعى هذا ليس عليه دم؛ لأنه مفرد بالحج والدم إنما هو على من تمتع بالعمرة إلى الحج، وليس عليه ضحية فالضحية سنة مو بواجبة، فإذا ضحى بمنى أو في مكة هذا سنة، وأما الهدي الذي هو الذبيحة الخاصة من تمتع بالعمرة إلى الحج أو قرن بينهما فهذا دم واجب يسمى هدي، ويسمى ما يباح في منى هدي من التطوعات ومن الدماء التي يتطوع بها الإنسان تسمى هدياً وأما ما يذبح في يوم النحر في المدن والقرى والبوادي فهذا يسمى ضحية وهي شاة واحدة عنه وعن أهل بيته وإن ضحى بسبع بدنة أو سبع بقرة كفى ذلك والحمد لله.

هل الذي يذبحه الحاج في مكة يوم النحر يجزيه عن الضحية التي يقوم المسلمون بذبحها يوم العيد بقصد أنها أضحية، أم أن من أراد الحج فهل يجب عليه أن يضحي في بلده ومن ثم يحج في عام آخر؟

الضحية شيء والهدي شيء، فإذا أهدى هدي التمتع هذا يذبح في منى أو في مكة أيام النحر؛ لأن الرجل أو المرأة إذا أحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم حج، أو حج بقران لبى بهما جميعاً هذا عليه هدي، يعني عليه ذبيحة من الغنم، أو سبع من البدنة، أو سبع من البقرة، لأن الله - سبحانه وتعالى - قال: فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ [(196) سورة البقرة]. والمستيسر إما شاة من ثني المعز أو من جذع الضأن، أو سُبع بدنة أو سُبع بقرة، يجب عليه ذلك، فإن عجز صام عشرة أيام ثلاثة أيام في الحج قبل يوم عرفة أفضل، وسبعة إذا رجع إلى أهله، هذه غير مسألة الضحية، أما الضحية التي يذبحها الناس في بلدانهم وقراهم وفي البوادي سنة أيام عيد النحر، فيضحي الإنسان بشاة عنه وعن أهل بيته أو سبع بدنة أو سبع بقرة هذا سنة، عن الرجل وعن أهل بيته، عن زوجته وأولاده سنة، ولو كان حاجاً، إذا وكّل أهل بيته يذبحون عنه أو ذبح في منى أو في مكة مع الهدي كل هذا لا بأس به. فالهدي شيء واجب، والضحية سنة ما بلازمة الضحية، سنة مؤكدة مع القدرة وليست واجبة فالذي يحج إذا كانت تركها لا حرج عليه، إذا اكتفى بالهدي، هدي التمتع فلا بأس وإن ضحى بعد ذلك في بلاده ووكل عليها أهل بيته أو غيرهم فلا بأس، وإن ضحى في منى أو في مكة فلا بأس.

ابن باز رحمه الله

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير