تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[حكم التصرف في جلد الأضحية]

ـ[أبو شيبة المصري]ــــــــ[13 - 11 - 10, 07:40 م]ـ

[حكم التصرف في جلد الأضحية]

كتبه/ عبد الرحمن صابر

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فقد شرع الله الأضحية لعباده المسلمين عبادة وفرحة ومنسكًا من مناسك أيام عيد الأضحى؛ فأقبل عليها المسلمون، فهي -بحمد الله- من أكثر الشعائر شيوعًا بين عامة المسلمين، وقد أردت بيان حكم التصرف في جلد الأضحية؛ لأن أكثر مسلمي بلادنا لا ينتفعون بالجلد في العادة، فيحتاجون إلى التنبيه على ما يحل وما يحرم من التصرف في الجلد، فإلى البيان:

قال ابن رشد -رحمه الله- في بداية المجتهد "1/ 537" دار العقيدة: "والعلماء متفقون فيما علمت أنه لا يجوز بيع لحمها، واختلفوا في جلدها وشعرها وما عدا ذلك مما ينتفع به منها، فقال الجمهور: لا يجوز بيعه، وقال أبو حنيفة: يجوز بيعه بغير الدراهم والدنانير: أي العروض، وقال عطاء: يجوز بكل شيء دراهم ودنانير وغير ذلك (1).

وإنما فرق أبو حنيفة بين الدراهم وغيرها؛ لأنه رأى أن المعاوضة بالعروض هي من باب الانتفاع، لإجماعهم على أنه يجوز أن ينتفع به".

ومن فوائد هذا النقل: أن المنع من بيع اللحم محل إجماع، وهو أقوى عند العلماء من بيع الجلد، فأردت التنبيه حتى لا يسيء أحد الفهم في هذه المسألة التي لا يتكرر التنبيه عليها غالبًا.

ملحوظة: نقل ابن حزم -رحمه الله- في المحلى (4/ 385) عن الشعبي أبي العالية جواز بيع الجلد مطلقًا، وهذا القول بعيد جدًا، لعل قائليه لم تبلغهم السنة.

أدلة النهي عن بيع جلد الأضاحي أو شيئًا منها:

1 - روى البخاري (1610) عن علي -رضي الله عنه- أنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَمَرَهُ أَنْ يَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ، وَأَنْ يَقْسِمَ بُدْنَهُ كُلَّهَا لُحُومَهَا وَجُلُودَهَا وَجِلالَهَا، وَلا يُعْطِيَ فِي جِزَارَتِهَا شَيْئًا.

وبنحوه رواه مسلم بلفظ قريب (1317)، ورواه غيرهما، وفي رواية: (وَأَنْ لا أُعْطِيَ الْجَزَّارَ مِنْهَا شَيْئًا).

وجه الدلالة من قوله: "وَلا يُعْطِيَ فِي جِزَارَتِهَا شَيْئًا":

دل الحديث على النهي عن إعطاء الجزار أجرته منها، وأظهر علة يمكن إعمالها هنا هو أنه لا يجوز للمضحي التصرف في جلدها أو شيء منها على سبيل المعاوضة، وأما التعليل بمنع كون الأجرة بعض المعمول بعد العمل فبعيد جدًّا، ولا دليل على منع هذا، وحديث النهي عن قفيز الطحان لا يصح؛ رواه الدارقطني البيهقي وقال ابن تيمية "لا أصل له".

فيكون الحديث دالاً على منع دفع الأجرة من الأضحية، وقيس عليه المعاوضات المالية كالبيع سواء أكان بنقد أو بعرض.

وهذا الحديث هو في الهدي، ولكنَّ الأضحيةَ مساويةٌ للهديِ في العلَّة، وهي تعيينها قربة لله في حال مخصوص؛ فيشتركان في وجه الدلالة.

2 - عن أبي سعيد أن قتادة بن النعمان أخبره أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (إِنِّي كُنْتُ أَمَرْتُكُمْ أَنْ لا تَأْكُلُوا الأَضَاحِيَّ فَوْقَ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ لِتَسَعَكُمْ، وَإِنِّي أُحِلُّهُ لَكُمْ، فَكُلُوا مِنْهُ مَا شِئْتُمْ) قَالَ: (وَلا تَبِيعُوا لُحُومَ الْهَدْيِ وَالأَضَاحِيِّ فَكُلُوا، وَتَصَدَّقُوا، وَاسْتَمْتِعُوا بِجُلُودِهَا، وَإِنْ أُطْعِمْتُمْ مِنْ لُحُومِهَا شَيْئًا فَكُلُوهُ إِنْ شِئْتُمْ) (رواه أحمد، وضعفه الأرناؤوط فراجع كلامه مفصلاً)، والذي صحَّ من خبر قتادة هو قوله -صلى الله عليه وسلم-: (كُلُوا لُحُومَ الضَّوَاحِي وَادَّخِرُوا) "رواه أحمد (11499) و (16213) بسندٍ صحيح".

تنبيه: وقع في حاشية المسند: "إنْ كنت"، ولكن في مطبوعة الأرناؤوط: "إني" فهي أضبط، ووقع في منتقى الأخبار: "فكلوا أنى شئتم"، ولكن الذي في المسند ما أثبتُّه.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير