تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

1 - دبغه والصلاة عليه، وقد أورد ابن أبي شيبة في المصنف بعض الآثار (2/ 331) في ذلك، فعن مسروق: أنه كان يدبغ جلد أضحيته، فيتخذه مصلى ويصلي عليه (4107).

وعن علقمة: أنه كان يدبغ جلد أضحيته فيتخذه مصلى ويصلي عليه (4108).

وعن هلال بن خباب قال: دخلت على عبد الرحمن بن الأسود بالمدائن وهو يصلي في بيته على جلد فرو ضأن، الصوف ظاهر يلي قدميه.

2 - اتخاذه سقاء: روى ابن أبي شيبة (24327) عن عائشة -رضي الله عنها- تقول: أتعجز إحداكن أن تتخذ من مسك أضحيتها سقاء في كل عام، فإن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى أو منع من نبيذ الجر والمزفت وأشياء نسيها التيمي، وهوسليمان التيمي الراوي عن أمينة عن عائشة، في "باب في الرخصة في النبيذ ومن شربه"، وقد ضعفه محقق الكتاب "طبعة الفاروق" لجهالة أمينة.

ويتفرع من ذلك الانتفاع به كبساط بعد دبغه (4)، وكذا التصرف فيه بالصدقة ونحوها، ولكن لما شق على الناس ذلك وصار أكثرهم لا يحسنونه احتاجوا إلى التصرف فيها بالبيع؛ فلهذا كان هذا البحث.

روى عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن الأعمش عن أبي ظبيان قلت لابن عباس -رضي الله عنهما-: كيف نصنع بإهاب البدن؟ قال: يتصدق به وينتفع به.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) نقل ابن حزم في المحلى (4/ 385) عن عطاء: "إذا كان الهدي واجبًا يتصدق بإهابه، وإن كان تطوعًا باعه -إن شاء-".

(2) أو مساعدتهم بإحضار من يشتري للفقراء ومحاولة رفع سعر البيع.

(3) أعني أن البيع قد يكون باطلاً شرعًا، ولكن لعدم التزام الشرع في زماننا بين الكثيرين حكامًا ومحكومين قد يتعذر فسخ البيع أو تراد البيع.

(4) الدبغ هنا ليس للطهارة، لكن لإزالة الرطوبة فإن جلد الأضحية طاهر ظاهرًا وباطنًا بخلاف جلد الميتة.

ــــــــــــ

(*) كتب ياسر برهامي: ليس في هذا صعوبة -بحمد الله-، وهو أمر مجرب بلا مشقة، أعني قبول التوكيل من الفقراء قبل العيد بمدة.

http://www.salafvoice.com/article.php?a=4904&back=

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير