تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[هذا بالنسبة للنساء أو الرجال]

ـ[أبو إسماعيل محمد]ــــــــ[20 - 11 - 10, 03:44 م]ـ

فتوى من الشيخ الدكتور أحمد بن محمد الخليل:

http://www.alkhlel.com/modules/news/article.php?storyid=270

----

السؤال:-

هل يجوز لبس الثوب الذي يغطي إلى نصف الساق بالنسبة للمرأة؟

الجواب:-

لا يجوز لبس الثوب الذي إلى نصف الساق لأنه يؤدي إلى أمرين الأول: انكشاف ما فوق نصف الساق عند الجلوس و الحركه

والثاني: أن الأمر لن يتوقف عند هذا الحد قطعاً بل سيزداد مع مرور الوقت حتى يكون إلى الركبة كما هو مشاهد اليوم من حال كثير من النساء.


هذا بالنسبة للنساء أو الرجال؟؟؟

ـ[خالد مبارك عريج]ــــــــ[20 - 11 - 10, 05:19 م]ـ
للشيخ بكر أبوزيد. كلام حول التفريق بين الإزار و الثوب
في كيفية رفعها عن الكعبين
فليرجع إليه

ـ[خالد مبارك عريج]ــــــــ[20 - 11 - 10, 05:21 م]ـ
وإِذا تبينت هذه المواضع الثلاثة، فاعلم أَنَّها سُنَّةٌ في: (الإِزار) أَمَّا في (الثوب) أَي: (القميص) فَنَصِيبُهُ منها السُّنة الثالثة، وهي: من تحت نصف الساق إِلى الكعبين … ولهذا لما قال البهُوتي الحنبلي – رحمه الله تعالى -: (ويُكره كون ثيابه فوق نصف ساقه) قال ابن قاسم رحمه الله تعالى في (حاشيته): (لأن ما فوقه مجلبةٌ لانكشاف العورة غالباً، وإِشهارٌ لنفسه، ويتأذَّى الساقان بحرٍ أَو برد، فينبغي كونهُ من نصفه إِلى الكعب؛ لبُعْدِهِ من النَّجاسةِ والزهوِ والإِعجابِ. انتهى.

قال السفاريني – رحمه الله تعالى - في غذاء الأَلباب: وقال أَبو بكر عبد العزيز – أَي: غلام الخلال -: يُستحب أَن يكون قميص الرجل إِلى الكعبين، وإِلى شراك النعل. انتهى.

ولهذا فَلاَ يُسَنُّ تقصيرُ الثوب إِلى عضلة الساق, ولا إِلى نصف الساق, وهذا بخلاف الإِزار, إِضافة إِلى أن حُسن الهيئة مطلب شرعي, فالإِزار إِلى عضلة الساق, أَو نصفه, مع الرداء, لباس في غاية التناسب, وحُسن اللبسة, وفي (الثوب) ليس كذلك, مع تأديته إلى كشف العورة. والله سبحانه قد أَمرَ بقدرٍ زائدٍ في الصلاة على ستر العورة. وهو: أَخذ الزينة, فقال سبحانه: يَا بَنِي آَدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ. {الأعراف: 31}.

فَعَلَّق الأَمَر باسم الزينة لاَ بِسَتْرِ العورة, إِيذاناً بأَن العبدَ ينبغي له أَن يلبسَ أَزيَنَ ثيابه وأَجْمَلَهَا في الصلاةِ, للوقوفِ بينَ يديه تباركَ وتعالى والتذللِ له, والخضوع لجلاله.

ولهذا والله أَعلم فإِنَّ أَلفاظ الروايات بجعل الإِزار إِلى عضلة الساقين أَو إِلى أَنصاف الساقين, كلها بلفظ: (الإِزار) ولم أَقف على شيء منها بلفظ: (الثوب) , فَلْنَقِفْ بالنَّص على لفظه, ومورده, وأَما فيما تحت نصف الساق ففي بعض أَلفاظها إِطلاقٌ, يشملُ الإِزار, والثوب وغيرهما.

وهذه الحدودُ الثلاثةُ الشرعيةُ لموضع طول (الإِزار) , والحدُّ الشرعيُّ لموضعِ طول (الثوب) تَعْنِي التَشْمِيرَ, المستحبَّ شَرْعاً. انتهى باختصار من رسالة: حَدُّ الثََّوبِ وَالأُزْرَة وتَحْرِيمُ الإِسْبَالِ وَلِبَاس الشُّهْرَة. للشيخ بكر أبو زيد ويراجع تمام كلامه لنفاسته.

ـ[أبو إسماعيل محمد]ــــــــ[20 - 11 - 10, 05:59 م]ـ
السؤال:-

هذا للنساء أو الرجال؟؟؟

ـ[أبو مريم العتيبي]ــــــــ[20 - 11 - 10, 06:58 م]ـ
نَص السؤال موجه للمرأه

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير