[ما حكم أكل الفيل مع الدليل؟]
ـ[أسامة أبو المنذر]ــــــــ[21 - 11 - 10, 09:29 ص]ـ
هل له ناب يعدو به؟
أم إن نابه لا يعدو به على الناس او على أموالهم؟
فما دليل تحريمه إن كان محرما
جزاكم الله خيرا
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[21 - 11 - 10, 09:44 ص]ـ
قال ابن قدامة: ((فَصْلٌ: وَالْفِيلُ مُحَرَّمٌ. قَالَ أَحْمَدُ: لَيْسَ هُوَ مِنْ أَطْعِمَةِ الْمُسْلِمِينَ. وَقَالَ الْحَسَنُ: هُوَ مَسْخٌ. وَكَرِهَهُ أَبُو حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيُّ. وَرَخَّصَ فِي أَكْلِهِ الشَّعْبِيُّ. وَلَنَا، نَهْيُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنْ السِّبَاعِ. وَهُوَ مِنْ أَعْظَمِهَا نَابًا، وَلِأَنَّهُ مُسْتَخْبَثٌ، فَيَدْخُلُ فِي عُمُومِ الْآيَةِ الْمُحَرِّمَةِ.)).
وفاته هنا ذكر مذهب مالك وهو إباحته، وقد ذكره في موضع آخر فقال: ((وَذَهَبَ مَالِكٌ إلَى أَنَّ الْفِيلَ إنَّ ذُكِّيَ فَعَظْمُهُ طَاهِرٌ، وَإِلَّا فَهُوَ نَجِسٌ؛ لِأَنَّ الْفِيلَ مَأْكُولٌ عِنْدَهُ، وَهُوَ غَيْرُ صَحِيحٍ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «نَهَى عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنْ السِّبَاعِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالْفِيلُ أَعْظَمُهَا نَابًا))
وفيه بحث خلاصته:
هل الفيل من السباع التي تعدو وتبغي وتأكل اللحم بنابها أم لا؟
إن قيل: نعم = فليس في تحريمه إشكال ..
وإن قيل: لا = يبقى البحث في اعتبار العدوان والبغي مناطاً للحكم فيتخلف التحريم عن ذي الناب إن لم يكن يعدو ويبغي،أم يقال بظاهر اللفظ من غير اعتبار هذه العلة؟
وبحث من جهة أخرى: وهو من كان له ناب لكنه ليس سبعاً يأكل اللحم هل هذا الصنف مراد من الحديث أصلاً؟
بحيث يقال قوله صلى الله عليه وسلم: ((ذي ناب من السبع)) = دال على أن ذا الناب من غير السباع لا يحرم ..
والسبع هو من يأكل اللحم ..
والفيل نباتي ..
وانظر هنا:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=118445 (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=118445)
ـ[أسامة أبو المنذر]ــــــــ[21 - 11 - 10, 06:59 م]ـ
جزاك الله خيرا يا أبا فهر
ـ[ابوسليم الاثرى]ــــــــ[23 - 11 - 10, 05:26 م]ـ
يقول الإمام الشوكاني في كتابه نيل الأوطار:
وذو الناب من السباع كالأسد والذئب والنمر والفيل والقرد, وكل ما له ناب يتقوى به ويصطاد. قال في النهاية: وهو ما يفترس الحيوان ويأكل قسرا كالأسد والنمر والذئب ونحوها. وقال في القاموس: والسبع: المفترس من الحيوان انتهى. ووقع الخلاف في جنس السباع المحرمة , فقال أبو حنيفة: كل ما أكل اللحم فهو سبع حتى الفيل والضبع واليربوع والسنور.
قال الشافعي: يحرم من السباع ما يعدو على الناس كالأسد والنمر والذئب. وأما الضبع والثعلب فيحلان عنده لأنهما لا يعدوان.
وقوله: (وكل ذي مخلب. قال أهل اللغة: المخلب للطير والسباع بمنزلة الظفر للإنسان. وفي الحديث دليل على تحريم ذي الناب من السباع وذي المخلب من الطير, وإلى ذلك ذهب الجمهور. وحكى ابن عبد الحكم وابن وهب عن مالك مثل قول الجمهور. وقال ابن العربي: المشهور عنه الكراهة, قال ابن رسلان: ومشهور مذهبه على إباحة ذلك, وكذا قال القرطبي, وقال ابن عبد البر: اختلف فيه عن ابن عباس وعائشة وجاء عن ابن عمر من وجه ضعيف, وهو قول الشعبي وسعيد بن جبير, يعني عدم التحريم واحتجوا بقوله تعالى: (قل لا أجد فيما أوحي إلي) الآية. وأجيب بأنها مكية , وحديث التحريم بعد الهجرة , وأيضا هي عامة والأحاديث خاصة.
وعن بعضهم أن آية الأنعام خاصة ببهيمة الأنعام لأنه تقدم قبلها حكاية عن الجاهلية أنهم كانوا يحرمون أشياء من الأزواج الثمانية بآرائهم فنزلت الآية (قل لا أجد) أي من المذكورات. ويجاب عن هذا أن الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. قوله: (ولحوم البغال) فيه دليل على تحريمه وبه قال الأكثر, وخالف في ذلك الحسن البصري كما حكاه عنه في البحر. انتهى
وفي المنهاج من كتب الشافعية:
ويحرم بغل وحمار أهلي , وكل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير كأسد ونمر وذئب ودب وفيل وقرد وباز وشاهين وصقر ونسر وعقاب وكذا ابن آوى وهرة وحش في الأصح.
قلت (ابوسليم):كما قال ابوفهر بارك الله فيه ان الفيل ليس من السباع ولا يعدو على غيره.
كفاية انه بيخاف من الفار (ابتسامة)