تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

فالخلاصة أنه لا خلاف (يعتد به) بين المعاصرين في عدم جواز اشتراط الشرط الجزائي في الديون، كما لا خلاف بين فقهاء السلف في ذلك، يقول الحطاب: (إذا التزم المدعى عليه للمدعى أنه إذا لم يوفه في كذا فله عليه كذا وكذا، فهذا لا يختلف في بطلانه، لأنه صريح الربا، وساء كان الشيء الملتزم به من جنس الدين أو غيره، وسواء كان شيئاً معيناً أو منفعة، وحكم به بعض قضاة المالكية الفضلاء بموجب الالتزام، وما أظن ذلك إلاّ غفلة منه) [60].

وهذا ما عليه المجامع الفقهية والندوات والحلقات الفقهية والاقتصادية حيث صدرت منها قرارات وفتاوى وتوصيات منها قرار المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي في دورته الحادية عشرة القاضي بأن ذلك الشرط باطل، لأن هذا هو بعينه ربا الجاهلية الذي نزل القرآن بتحريمه، ومنها قرار رقم 53 (2/ 6) من مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورة مؤتمره السادس، كما سبق، ومنها فتوى من الندوة الرابعة لبيت التمويل الكويتي في 6 - 8 جمادى الآخرة 1416هـ الموافق 20 - 21/ 10/1995م التي نصت على أن: (الشرط الجزائي… إذا كان محل الالتزام ديناً في الذمة لا يجوز الاتفاق على أداء زيادة عنه بسبب التأخير، لأن ذلك صورة من صور ربا النسيئة " زدني أنظرك").

غرامة التأخير وصرفها في وجوه الخير:

تبين لنا أنه لا خلاف بين الفقهاء المعاصرين الذين يعتد بآرائهم حسب إطلاعي على آرائهم في عدم جواز اشتراط تعويض محدد (كمبلغ من المال أو نسبة منه) على تأخير السداد في العقود الآجلة أي أثمانها أجلة سواء كانت هذه الأثمان ناتجة عن المرابحة، أو البيع الأجل أو المقسط ن أو الاستصناع أو نحو ذلك فهذا عين ربا النسيئة الذي حرمه القرآن الكريم والسنة النبوية المشرفة، وقد أكدت ذلك القرارات والفتاوى التي ذكرناها في السابق.

وإنما الخلاف في اشتراط غرامة التأخير وصرفها في وجوه البر، فقد ذهب بعض العلماء إلى جواز اشتراط غرامة التأخير سواء كانت غرامة مقطوعة أو بنسبة محددة على المبلغ والفترة في حال التأخير عن السداد، وصرفها في وجوه الخير، وصدرت بجواز ذلك فتوى بالأغلبية عن ندوة البركة للاقتصاد الإسلامي الثانية عشرة (12/ 8) نصت على أنه: ((يجوز اشتراط غرامة مقطوعة أو بنسبة محددة على المبلغ والفترة في حال تأخر حامل البطاقة عن السداد دون عذر مشروع، وذلك على أساس صرف هذه الغرامة في وجوه البر و لا يمتلكها مستحق المبلغ.

ويستأنس لذلك بالقول بالتعزي بالمال عند بعض الفقهاء، وبما ذهب إليه بعض المالكية من صحة إلزام المقترض بالتصدق إن تأخر عن السداد، وتكون المطالبة بذلك ـ عند الامتناع ـ على أساس دعوى الحسبة عما لصالح جهة البر الملتزم بالتصدق عليها.

ويرى واحد من الفقهاء المشاركين جواز اشتراط الغرامة على أن يستحقها الدائن ويتم تحديد مقدارها عن طريق القضاء أو التحكيم، ويرى واحد آخر من الفقهاء منع الاشتراط ولكن يستحق الدائن التعويض عن الضرر ويتم تحديد مقداره عن طريق التحكيم بالاستئناس بمستوى الربح في المؤسسات الإسلامية)).

.... يتبع

ـ[موقع الملتقى الفقهي]ــــــــ[21 - 11 - 10, 11:35 م]ـ

وقد اختلف المعاصرون في جواز هذا الاشتراط في العقد، فذهب جماعة منهم (ومعهم هيئات الرقابة الشرعية) إلى منع ذلك بناءً على أن هذا اشتراط ربوي بدفع زيادة بسبب التأخير [61]، وهذا الاشتراط في العقد باطل يجعل العقد باطلاً أو فاسداً، وحتى لو لم يجعله باطلاً أو فاسداً فإن هذا الاشتراط الربوي محرم ـ كما سبق ـ وهذا ما عليه جمهور العلماء السابقين، (وهو مقتضى قول الحنفية والشافعية في قول والمشهور الصحيح عند المالكية) [62]، كما انه من الناحية العملية فإن المدين في الأخير يدفع زيادة مشروطة في العقد بسبب التأخير ولا يؤثر في ذلك كونها تصرف في وجوه الخير أم لا، فالمهم قد حمّل المدين بأعباء إضافية مع أن الإسلام يدعو إلى تخفيف كاهله.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير